تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم صاحب الجبيرة؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:40 ص]ـ

[ما حكم صاحب الجبيرة؟؟]

اختلف أهل العلم فيما أعلم على ثلاثة أقوال في صاحب الجبيرة:

1 - يمسح عليها – لكن الأحاديث الواردة ضعفها غير واحد من أهل العلم

2 - يغسل ما استطاع فقط ويسقط عنه العضو الذي عليه الجبيرة فلا يغسله ولا يمسح عليها لأنه عاجز

3 - يغسل ما استطاع فقط ويتيمم للعضو الذي لم يغسله

لكن أليس صاحب الجبيرة مريض وله حكم المريض فإن من كسرت يده أو ساقه هل يختلف أحد أنه مريض , وقد نص الله في القرآن على أن حكم المريض هو التيمم فقط لا غير فلم لا يقال في صاحب الجبيرة أن فرضه التيمم فقط مثل المريض تماما؟؟

مع اعتبار أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الجريح إذا أخرجته جراحته إلى اسم المريض ففرضه التيمم فقط وهذا قد يؤيد أن نقول صاحب الجبيرة إذا أخرجه الكسر الذي به إلى اسم المرض – وأظن هو كذلك في كل صاحب جبيرة - ففرضه التيمم فقط

وهل أحد من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة يتيمم فقط؟؟

نرجو المساعدة بارك الله فيكم

ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:46 ص]ـ

http://www.islamweb.net/ver2/Library/TreeCategory.php?lang=A&ID=719

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 05 - 07, 09:45 ص]ـ

أخي الفاضل

جزاكم الله خيرا

لكن المعذرة لم أجد بغيتي في ذلك الرابط

أينعم هو يتكلم عن حكم الجبيرة عموما وباستفاضة لكن أنا أريد أخي الفاضل الكلام على مسئلة محددة لم أعثر عليها في الكتب وهي لم لا يقال ان صاحب الجبيرة يتمم فقط لأنه مريض ومن قال بهذا؟؟؟

بارك الله فيك

وفي انتظار باقي مشاركتك ومشاركات باقي الإخوة حتى نفيد ونستفيد

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:24 م]ـ

أخي مجدي

لا يمنعني من إجابة أسئلتك إلا طولها وكونها أشبه ببحث

فإذا أجابك الشخص بما يراه بدأت تناقش، وهذا يحتاج لتسويد صفحات. (ابتسامة)

والحديث معك شيق، ولكن الوقت ضيق.

أولاً: لاحظ أن الجريح عند الشافعي وأحمد يتوضأ، ويتيمم للجرح. وليس الأمر الذي ذكرته أعلاه متفقاً عليه حتى تجزم بقياس صاحب الجبيرة على الجريح في ذلك.

ثانياً: الأصل الأصيل: (أن الميسور لا يسقط بالمعسور)

والله تعالى يقول: ((فاتقوا الله ما استطعتم)) .. فما دام أنه قادر على طهارة الماء فلا ينبغي نقله إلى التيمم إلا عند الفقد الحقيقي أو الحكمي. والله أعلم.

وتشبيهه بالمريض ليس صحيحاً للفارق بينهما، فليتأمل.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 05 - 07, 05:01 م]ـ

أخي الفاضل

جزاكم الله خيرا

يسعدني مشاركتك أخي الفاضل في هذا الموضوع وفي غيره لنوصل إلى الحق سويا

بغض النظر هل يصح قياس صاحب الجبيرة بالجريح أم لا؟؟

هل صاحب الجبيرة مريض أم لا؟؟

إن قلت يسمى مريضا صح الإشكال الذي قلت به

وإن قلت لا يسمى مريضا صار سؤالي لا معنى له , لكن ماذا يسمى أخي الفاضل؟؟

وقولك أخي الفاضل أن الميسور لا يسقط بالمعسور كلام صحيح لكن يحتاج إلى تحرير

وإليك بيانه أخي الفاضل:

لو كان الأمر الشرعي ليس له بدل فالقاعدة هي ما قلته أن الميسور لا يسقط بالمعسور

أما لو كان الأمر الشرعي له بدل فسواء عجز عن الأمر كله أو بعضه صار إلى البدل

مثاله لو إنسان عليه كفارة يمين ومعه ما يطعم خمسة مساكين فقط هل يقال يطعم الخمسة ويصوم ثلاثة أيام أم يقال يصار إلى البدل فقط وهو صيام ثلاثة أيام ولا يطعم الخمسة مساكين

فهنا نقول المريض- بغض النظر هل صاحب الجبيرة مريض أم لا - بلا شك يستطيع غسل بعض الأعضاء ومع ذلك الشرع أمره بالتيمم ولا يلزمه غسل ما استطاع بل التيمم فقط وهو واضح جلي أخي الفاضل

فأعود وأقول هل صاحب الجبيرة مريض أم لا؟؟

وإذا كان مريضا لأن العضو المكسور به خلل ولا يمكنه الاعتماد عليه ولا التعامل معه لم لا يقال فرضه التيمم فقط؟؟؟

في انتظار مشاركتك أخي الفاضل وفي غيرها من الموضوعات التي طرحتها

بارك الله فيك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:33 ص]ـ

وأنا أطرح عليك قبل مواصلة حوارنا أيها الحبيب سؤالاً:

هل كل مريض مخاطَب بما قلت؟!!

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:19 ص]ـ

بلا شك المريض الذي يشق عليه استخدام الماء أو بمعنى آخر المريض الذي فقد الماء حقيقة أو حكما ولم يستطع الوضوء

فالمريض في بطنه أو ظهره لا ضرر في استعمال الماء فهو واجد للماء

بينما المريض في وجهه أو يديه إذ شق عليه استعمال الماء وتضرر فهو غير واجد للماء حكما

لكن على ان تلاحظ أخي الفاضل لا يشترط أن يكون المرض في جميع أعضاء الوضوء حتى يتيمم فطالما المريض فقد الماء حقيقة أو حكما ففرضه التيمم

لا تنس إكمال المشاركة هنا أخي الحبيب وفي غيره من الموضوعات التي طرحتها

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:03 م]ـ

كيف تعتبره فاقداً للماء حكماً وهو قادر على إيصاله -مثلاً- إلى وجهه ويديه ورجليه؟!

اعلم -رحمك الله- أن الجمهور يوجبون المسح على الجبيرة في الغسل الواجب، وإذا كانت في عضو من أعضاء الوضوء.

انظر: بدائع الصنائع (1/ 13)، مواهب الجليل (1/ 361)، الإنصاف (1/ 187).

وقال الإمام الشافعي في الجديد: يجمع بين المسح والتيمم.

انظر: المجموع شرح المهذب (2/ 367).

والقول بالاكتفاء بالتيمم دون مسح اختيار لبعض الشافعية.

المصدر نفسه.

ويؤيد قول الجمهور: فعل ابن عمر رضي الله عنه من مسحه على الجبائر، وأن الأصل استعمال الماء، والقياس على بقية الحوائل من خفين وعمامة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير