ـ[الديولي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:39 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل لعلك تجد بغيتك بهذين الكتابين
1 - فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية، للدكتور علي الغامدي
2 - أحكام المسح على الحائل، تأليف أبي عمر الدبيان
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:16 م]ـ
وعليكم السلام
هل يوجد هذان الكتابان على النت؟؟ وأين؟؟
وأنا جاري البحث في المجموع كما ذكر الأخ افاضل أبو يوسف
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:59 م]ـ
الأخ الفاضل أبو يوسف
لقد راجعت المجموع 2/ 367: 370
فوجدت ذلك الوجه لكن مراد ذلك الوجه هو التيمم مع غسل الأعضاء الأخرى لا الاكتفاء بالتيمم
ولقد صرح النووي بذلك الوجه وذلك المراد في روضة الطالبين
وانظر شرح الوجيز
وعلى هذا فذلك الوجه أخي الفاضل لا يؤيد ما أقوله وإن كنت تمنيت أن أجد أحدا من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة يتيمم فقط وما زال البحث مستمرا في هذا الموضوع ولعلك أخي الفاضل تساعدني في من يقول بأن صاحب الجبيرة فرضه التيمم فقط بغض النظر هل هو الراجح أم لا؟؟
لا تحرمونا من مشاركتكم
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:03 م]ـ
وجه نقل أنه اختيار القاضي أبو الطيب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:04 م]ـ
واصل نظرك في المجموع ولا تنتقل إلى غيره -أخي الكريم- حتى تجد ما قلتُ لك.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:05 م]ـ
الأخ الفاضل أبو يوسف
لقد راجعت المجموع 2/ 367: 370
فوجدت ذلك الوجه لكن مراد ذلك الوجه هو التيمم مع غسل الأعضاء الأخرى لا الاكتفاء بالتيمم
ولقد صرح النووي بذلك الوجه وذلك المراد في روضة الطالبين
وانظر شرح الوجيز
وعلى هذا فذلك الوجه أخي الفاضل لا يؤيد ما أقوله وإن كنت تمنيت أن أجد أحدا من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة يتيمم فقط وما زال البحث مستمرا في هذا الموضوع ولعلك أخي الفاضل تساعدني في من يقول بأن صاحب الجبيرة فرضه التيمم فقط بغض النظر هل هو الراجح أم لا؟؟
لا تحرمونا من مشاركتكم
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 05 - 07, 04:49 م]ـ
أين أنت أخونا الفاضل أبو يوسف ... ابتسامة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:05 م]ـ
فهمت .. أنت تقصد: أنه لا داعي لغسل بقية الأعضاء الصحيحة، وأن التيمم للجبيرة نائب عنها.
ونحن ننازعك في الأصل، ونقول: إن الانتقال إلى التيمم عن الجبيرة دون مسح عليها بالماء انتقال عن الأصل مع إمكان الإتيان به، مع وجوب غسل بقية الأعضاء.
هذا هو محل النزاع. أليس كذلك؟
ولعلك في هذا تميل إلى أن الطهارة لا تتبعض .. ومثالك المذكور أولاً حول كفارة اليمين لا بد أن يُمَر على هذه القاعدة لتعلقه بها.
ولتراجع قول الأئمة الربعة في المسألة
فقول الشافعي وأحمد في المشهور هو ما قررتُه .. ولأبي حنيفة ومالك قول معروف .. ولا أعرف أحداً قال بقولك أخي الكريم.
ولعل الذهن المكدود يفرغ لجمع مادة أناقش فيها ما ذهبتَ إليه، ونرجو من الإخوة أن يفيدوا بما لديهم حول المسألة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 04:06 م]ـ
باختصار، ولتوضيح جزئية المسألة المتعلقة بغض النظر عن لبسه الجبيرة، فإذا كان به جرح لا يستطيع أن يغسله فهل ننتقل للتيمم رأساً كما يذكر الأخ مجدي جزاه الله خيراً؟:
قال ابن هُبَيرة في "الإفصاح": (واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والبعض جريح؟
فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر؛ فإن كان هو الصحيح غسله ويسقط حكم الجريح إلا أنه يستحب مسحه، وإن كان هو الأقل تيمم وسقط الغسل. وقال مالك: يغسل الصحيح ويمسح على الجريح، ولا يتيمم. وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح).
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 05 - 07, 09:55 م]ـ
الأخ الفاضل أبو يوسف
قال ابن حزم في المحلى 2/ 224:
"من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكمه وبقي عليه غسل ما بقي لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن كان في الجسد جرح سقط حكمه وبقي فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناه فإن عمت القروح يديه أو يده أو رجليه أو وجهه أو بعض جسده فإن أخرجه ذلك إلى اسم المرض وكان عليه من إمساسه الماء حرج تيمم فقط لأن هذا حكم المريض "
وهذا نص له فائدتان متعقة بالموضوع
1 - أنه ذهب إلى أن اجريح إذا أخرجته جراحته إلى اسم المريض ففرضه التيمم ولم يقيد ذلك بكون الجراحة أكثر أعضائه أم لا بل ظاهره العموم وهو الذي يتبين لي أنه طالما الإنسان به جراحة ويسمى صاحبه مريضا فسواء عمت الجراحة معظم أعضاء الوضوء أم بعضها ففرضه التيمم فقط طالما اسم المريض يقع عليه
2 - السبب والمعنى الذي جعل ابن حزم يجعل الجريح يتيمم هو إذا ما أخرجت جراحته إلى اسم المريض وهذه فائدة عظيمة فأقول هل صاحب الجبيرة مريض أم لا إن كان مريضا ففرضه التيمم فقط كالجريح المريض الذي يشق عليه استخدام الماء بسبب جراحته؟؟ أم ماذا يسمى صاحب الجبيرة؟؟
وهل أحد من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة فرضه التيمم فقط؟؟
وجزاكم الله خيرا
¥