[هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت ام لا؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:44 ص]ـ
السلام عليكم
[هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت ام لا؟؟]
لأن بعض أهل العلم حكى عدم الخلاف في عدم جواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح إذا تيقن وجود الماء آخر الوقت , لكنه ذهب إلى ان المسافر له التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت؟؟
فما الفرق بين الحاضر الصحيح وبين المسافر؟؟
إن كان يجوز للمسافر التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فلم يمنع من هذا الحاضر الصحيح؟؟
وإن كان لا يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فلم يجوز هذا للمسافر؟؟
فإن احتج على سبب التفرقة بأن النص الذي جاء في القرآن إنما ورد في المسافر الذي لا يجد الماء والبدار إلى الصلاة أفضل قلنا: نعم لكن ورد نص عام آخر وهو قوله صلى اله عليه وسلم " وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " وهذا شامل للحاضر الصحيح الذي له عذر في التيمم ويشمل المسافر الذي لا يجد الماء
فما وجه هذه التفرقة؟؟؟
وهل حقيقة لم يقل أحد من أهل العلم بعدم جواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح إذا تيقن وجود الماء آخر الوقت أم هناك من قال بذلك ومن هو؟؟
ملحوظة: في المجموع للنووي 2/ 301 حكاية من جوز التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت دون التفرقة بين الحاضر الصحيح والمسافر لكن مذهب الشافعية – على ما أذكر الآن - إما عدم جواز التيمم للحاضر الصحيح لأنه عذر نادر أي فقد الماء في الحضروإما أنه يتيمم ثم يعيد عند وجود الماء فانا لا أذكر بالضبط تحرير مذهبهم فهذا النقل عنهم أظن لن ينفع في مسئلتنا لأني أتكلم عن الحاضر الصحيح الذي فقد الماء سواء كان عذر نادر أم ليس بنادر وأنه لا يعيد الصلاة بعد وجود الماء بخلاف مذهب الشافعية
برجاء التعاون للوصول إلى الحق والراجح
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 05 - 07, 06:22 ص]ـ
للمناقشة الهادفة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:30 م]ـ
أولاً: الذي أعرفه عن الجمهور أنهم ((يستحبون)) التأخير لراجي وجود الماء.
انظر: بدائع الصنائع (1/ 54)، الأم (1/ 46)، الإنصاف (1/ 300).
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 05 - 07, 04:57 م]ـ
لقد راجعت أخي الفاضل بدائع الصنائع 1/ 54 فوجدت الكلام على المسافر وهو خارج محل سؤالي أخي الفاضل لأني أسأل عن الحاضر الصحيح
وراجعت أخي الفاضل الإنصاف 1/ 300 فوجدت الكلام عاما وظاهره فعلا يشمل العموم فيشمل المسافر والحاضر الصحيح لكن الذي حكى عدم الخلاف في عدم جواز التيمم للحاضر الصحيح لو تيقن وجود الماء آخر الوقت هو ابن حزم وابن حزم معلوم بسعة إطلاعه وظاهر كلامه مشكل لدي لأن ظاهر الأدلة تدل على جواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح والمسافر فكانت الغرابة جواز ابن حزم ذلك للمسافر دون الحاضر الصحيح وما أدري وجه هذه التفرقة إضافة لحكايته عدم الخلاف في عدم جواز التيمم للحاضر الصحيح في أول الوقت لو تيقن وجود الماء آخر الوقت , فأنا أريد نصا صريحا يحل الإشكال بجواز التيمم للحاضر الصحيح في أول الوقت لو تيقن وجود الماء آخر الوقت مع أن النقل الموجود في الإنصاف المفترض أنه يكفي لأن كلامه عام بخلاف بدائع الصنائع فكلامه على المسافر وسبب طلبي هذا حكاية ابن حزم عدم الخلاف وهو معروف بسعة إطلاعه
جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:10 م]ـ
أحب أن أنبه أولاً أن الحنفية بينهم اختلاف كثير في المسألة
وأود أن أعرف أين ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله (أهو في مراتب الإجماع؟) ..
فلعله ذكر الإجماع على هذه الصورة .. مع وجود اختلاف في حالة المقيم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:31 م]ـ
ابن حزم ذكر ذلك في المحلى في أوائل كتاب التيمم ليس أمامي الآن لكن إن لم تخني الذاكرة فهو في ثاني وثالث صفحة من كتاب التيمم
¥