وكما قلت لك ظاهر الكلام يخالف كلام ابن حجزم في حكايته عدم الخلاف لأنك لو نظرت لاستدلاله في المسافر للآية لقلت أيضا بذلك للحاضر الصحيح فما الفرق وهل يصح حكاية عدم الخلاف أم هناك خلاف صريح بأن هناك من يقول بجواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح مثل المسافر حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت
بارك الله فيك أخي الفاضل
أين باقي مشاركتك لموضوع حكم الجبيرة ... ابتسامة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 09:16 م]ـ
الخلاف محفوظ ..
أما مشاركتي في ذلك الموضوع
فاعلم بارك الله فيك أن وقتي يضيق عن الإطالة في الحوارات .. ولعلي أجد وقتاً للحوار معك والمذاكرة.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[23 - 05 - 07, 12:38 م]ـ
228 - مَسْأَلَةٌ: وَالسَّفَرُ الَّذِي يُتَيَمَّمُ فِيهِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى عِنْدَ الْعَرَبِ سَفَرًا سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ أَوْ مِمَّا لاَ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ , وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ مِنْ الْبُرُوزِ، عَنِ الْمَنَازِلِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ ,
فأما الْمُسَافِرُ سَفَرًا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَهُ التَّيَمُّمُ فَالأَفْضَلُ لَهُمَا أَنْ يَتَيَمَّمَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ , سَوَاءٌ رَجَوْا الْمَاءَ أَوْ أَيْقَنَا بِوُجُودِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ , أَوْ أَيْقَنَا أَنَّهُ لاَ يُوجَدُ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ ,
وَكَذَلِكَ رَجَاءُ الصِّحَّةِ، وَلاَ فَرْقَ ,
وَأَمَّا الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ وَمَنْ لَهُ حُكْمُ الْحَاضِرِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ التَّيَمُّمُ إلاَّ حَتَّى يُوقِنَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ قَبْلَ إمْكَانِ الْمَاءِ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي لاَ يَجِدُ الْمَاءَ , وَفِي الْمَرِيضِ كَذَلِكَ وَفِي الْمَرِيضِ ذِي الْحَرَجِ , وَكَانَ الْبِدَارُ إلَى الصَّلاَةِ أَفْضَلَ , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ? وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَلاَ خِلاَفَ مِنْ أَحَدٍ فِي أَنَّهُ مَا دَامَ يَرْجُو بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ التَّيَمُّمُ , وَمَا أُبِيحَ لَهُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ تَيَقُّنِ خُرُوجِ الْوَقْتِ إلاَّ بِاخْتِلاَفٍ , وَلَوْلاَ النَّصُّ مَا حُلَّ لَهُ.
وقال أبو حنيفة فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: لاَ يَتَيَمَّمُ الْمُسَافِرُ إلاَّ فِي آخِرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ , إلاَّ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ مَا دَامَ يَطْمَعُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَرْجُ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: يُؤَخِّرُ الْمُسَافِرُ التَّيَمُّمَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ لَعَلَّهُ يَجِدُ الْمَاءَ ,
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ ,
وقال مالك مَرَّةً: لاَ يُعَجِّلُ، وَلاَ يُؤَخِّرُ , وَلَكِنْ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ. وَقَالَ مَرَّةً: إنْ أَيْقَنَ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ التَّيَمُّمَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ , فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَإِلاَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى , وَإِنْ كَانَ طَامِعًا فِي وُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَخَّرَ التَّيَمُّمَ إلَى وَسَطِ الْوَقْتِ , فَيَتَيَمَّمُ فِي وَسَطِهِ وَيُصَلِّي , وَإِنْ كَانَ مُوقِنًا أَنَّهُ لاَ يَجِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَيَتَيَمَّمُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَيُصَلِّي. وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ.
¥