قَالَ عَلِيٌّ: التَّعَلُّقُ بِتَأْخِيرِ التَّيَمُّمِ لَعَلَّهُ يَجِدُ الْمَاءَ لاَ مَعْنَى لَهُ ; لاَِنَّهُ لاَ نَصَّ، وَلاَ إجْمَاعَ عَلَى أَنَّ عَمَلَ الْمُتَوَضِّئِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ الْمُتَيَمِّمِ , وَلاَ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ الْمُتَوَضِّئِ أَفْضَلُ، وَلاَ أَتَمُّ مِنْ صَلاَةِ الْمُتَيَمِّمِ , وَكِلاَ الأَمْرَيْنِ طَهَارَةٌ تَامَّةٌ وَصَلاَةٌ تَامَّةٌ , وَفَرْضٌ فِي حَالَةٍ فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَتَأْخِيرُ الصَّلاَةِ رَجَاءَ وُجُودِ الْمَاءِ تَرْكٌ لِلْفَضْلِ فِي الْبِدَارِ إلَى أَفْضَلِ الأَعْمَالِ بِلاَ مَعْنَى , وَقَدْ جَاءَ مِثْلُ هَذَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ r وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ r حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ. قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ r مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ r حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عليه السلام.
وَرُوِّينَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مِيلٌ أَوْ مِيلاَنِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ. وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ الْجُرْفِ , فَلَمَّا أَتَى الْمِرْبَدَ لَمْ يَجِدْ مَاءً , فَنَزَلَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَصَلَّى ثُمَّ لَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلاَةَ.
قَالَ عَلِيٌّ:
وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد وَأَصْحَابِنَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: أَمَّا الْمُسَافِرُ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مِنْهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ طَلَبَهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ , فَإِنْ كَانَ عَلَى مِيلٍ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَبُهُ وَتَيَمَّمَ. قَالَ:
وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ غَيْرَ مُسَافِرٍ , فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لاَ يَسْمَعُ حِسَّ النَّاسِ وَأَصْوَاتَهُمْ تَيَمَّمَ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذِهِ أَقْوَالٌ نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى السَّلاَمَةِ مِنْهَا وَمِنْ مِثْلِهَا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:04 م]ـ
الإشكال أخي الفاضل في الحاضر الصحيح, وهل صحيح حكاية عدم الخلاف هذه أم لا؟؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[24 - 05 - 07, 10:47 ص]ـ
الإشكال أخي الفاضل في الحاضر الصحيح, وهل صحيح حكاية عدم الخلاف هذه أم لا؟؟
اما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء, فذهب مالك والشافعي الى جواز التيمم له, وقال ابو حنيفة: لايجوز التيمم للحاضر الصحيح وان عدم الماء.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 05 - 07, 10:59 ص]ـ
أخي الفاضل
ليس الإشكال في أصل جواز التيمم بل الإشكال في وقت التيمم هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وحود الماء آخر الوقت كما أجاز بعض أهل العلم التيمم للمريض والمسافر أول الوقت حتى لو تيقنا وجود الماء أخر الوقت؟؟
على أنك أشك شكا كبيرا في جواز التييم للحاضر الصحيح عند الشافعي فمذ1هب الشافعي على ما أذكر الآن له التيمم لكن يعيد لأن فقدان الماء للحاضر الصحيح عذر نادر
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[24 - 05 - 07, 11:21 ص]ـ
فإن عدم الماء في الحضر بأن انقطع الماء عنهم , أو حبس في مصر فعليه التيمم والصلاة وهذا قول مالك والثوري , والأوزاعي والشافعي وقال أبو حنيفة , في رواية عنه: لا يصلي لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره وقد روي عن أحمد: أنه سئل عن رجل حبس في دار , وأغلق عليه الباب بمنزل المضيف أيتيمم؟ قال: لا ولنا ما روى أبو ذر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم , وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح فيدخل تحت عمومه محل النزاع ولأنه عادم للماء فأشبه المسافر والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الماء إنما يعدم فيه كما ذكر , في السفر وعدم وجود الكاتب في الرهن وليسا شرطين فيه , ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه على أن أبا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة والآية إنما يحتج بدليل خطابها فعلى هذا إذا تيمم في الحضر , وصلى ثم قدر على الماء فهل يعيد؟ على روايتين إحداهما يعيد وهو مذهب الشافعي لأن هذا عذر نادر , فلا يسقط به القضاء كالحيض في الصوم والثانية لا يعيد وهو مذهب مالك لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ولأنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع , فأشبه المريض والمسافر مع أن عموم الخبر يدل عليه وقال أبو الخطاب: إن حبس في المصر صلى ولم يذكر إعادة وذكر الروايتين في غيره ويحتمل أنه إن كان عدم الماء لعذر نادر أو يزول قريبا , كرجل أغلق عليه الباب مثل الضيف ونحوه أو ما أشبه هذا من الأعذار التي لا تتطاول فعليه الإعادة لأن هذا بمنزلة المتشاغل بطلب الماء وتحصيله وإن كان عذرا ممتدا , ويوجد كثيرا كالمحبوس أو من انقطع الماء في قريته , واحتاج إلى استقاء الماء من مسافة بعيدة فله التيمم ولا إعادة عليه لأن هذا عادم للماء بعذر متطاول معتاد , فهو كالمسافر ولأن عدم هذا الماء أكثر من عدم المسافر له فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم ها هنا والله أعلم.
¥