ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل على هذا النقل من المغني
لكنه أخي الفاضل لم يتعرض لمحل الإشكال ألا وهو هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وحود الماء آخر الوقت كما أجاز بعض أهل العلم التيمم للمريض والمسافر أول الوقت حتى لو تيقنا وجود الماء أخر الوقت؟؟
ليتك أخي الفاضل تركز على هذه النقطة فحسب ومن قال بذلك صراحة
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 05 - 07, 03:29 م]ـ
في المجموع شرح المهذب (2/ 301) أن عادم الماء له ثلاث حالات
أحدها: أن يتيقن وجود الماء آخر الوقت .. فالأفضل أن يؤخر الصلاة.
وقال: (
وهل الافضل أن يقدم التيمم أو الصلاة أم لا ينظر فان كان علي ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالافضل ان يوخر التيمم فان الصلاة في أول الوقت فضيلة والطهارة بالماء فريضة فكان انتظار الفريضة أولي وان كان على إياس من وجوده فالافضل أن يتيمم ويصلى لان الظاهر أنه لا يجد الماء فلا يضيع فضيلة أول الوقت لأمر لا يرجوه وان كان يشك في وجوده ففيه قولان أحدهما ان تأخيرها أفضل لان الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة فكان تقديم الفريضة أولى: والثاني ان تقديم الصلاة بالتيمم أفضل وهو الاصح لان فعلها في أول الوقت فضيلة متيقنة والطهارة بالماء مشكوك فيها فكان تقديم الفضيلة المتيقنة أولى).
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 05 - 07, 06:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
وهذا النقل عن المجموع كنت بفضل الله أعرفه وظاهره صريح في المراد لكن يشكل علي في الاستدلال به أمران:
1 - ابن حزم معروف بسعة إطلاعه ولا يحكي عدم الخلاف من فراغ مع أن الظاهر خلاف ما قاله ابن حزم
2 - مذهب الشافعية في مسئلة التيمم للحاضر الصحيح محل خلاف عندهم راجع المجموع 2/ 350
لكن ظاهر كلام المجموع أخي الفاضل وكذلك ظاهر كلام صاحب الإنصاف 1/ 300 يؤيد ما أريد أن أصل إليه فهل يكتفى بهذا الكلام العام مع دعوى عدم الخلاف أم يقال لا بد لإبطال دعوى عدم الخلاف من نص صريح يوضح جواز التيمم للحاضر الصحيح في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت؟؟
بارك الله فيك
ـ[بن ضويان]ــــــــ[02 - 06 - 07, 11:13 م]ـ
أخي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال ابن عبد البر في الاستذكار 1\ 424:
اختلف العلماء في التيمم في الحضر عند عدم الماء.
فذهب مالك وأصحابه على اضطراب منهم في ذلك إلى أن التيمم في السفر والحضر سواءٌ إذا عدم الماء أو تعذر استعماله لمرضٍ أو خوفٍ شديد أو خوف خروج الوقت.
إلى أن قال: فإذا لم يجد الحاضر الماء، أو منعه منه مانع لا يقدر على دفعه وجب عليه التيمم للصلاة في وقتها، لأن التيمم إنما ورد لإدراك وقت الصلاة، وخوف فوته، محافظةً على الوقت.
وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط 2\ 35
عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه.
والغلوتين: قدر رمية بسهم.
فالذي يظهر لي والله أعلم أن للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فهو براءة للنفس وقد أدى ما عليه ومعلوم أن العبادة أول وقتها أفضل كما دلت السنة على ذلك والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 06 - 07, 11:47 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل جزاكم الله خيرا
أنا أريد أن أقول مثل ما قلت لكني يمنعي من ذلك قول ابن حزم لا يعلم خلاف أن الحاضر الصحيح لا يتيمم في أول الوقت لو تيقن وجود الماء آخر الوقت مع أن هناك نقولات عامة - ليست صريحة في الحاضر خاصة- بجواز التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت
لكن النقل الذي نقلته عن الاستذكار لا يدل على ذلك بل فيه أن الحاضر الصحيح يتيمم للحفاظ عى الوقت ولا يخرج الصلاة عن وقتها ولم يتعرض للتييم في أول الوقت لو تيقن وجود الماء آخر الوقت
بارك الله فيك
ـ[بن ضويان]ــــــــ[09 - 06 - 07, 11:46 م]ـ
أخي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد بينت لك ما ذكره ابن عبد البر في كتابه الاستذكار والشاهد هو إدارك الوقت للفضيلة كما هو معلوم.
أما قولك عن ابن حزم: (لا يعلم خلاف أن الحاضر الصحيح لا يتيمم في أول الوقت لو تيقن وجود الماء آخر الوقت)
فقد ذكر بعد هذه العبارة وهي تحت مسألة (228)
قال علي: التعلق بتأخير التيمم لعله يجد الماء لا معنى له لأنه لا نص ولا إجماع على أن عمل المتوضيء أفضل من عمل المتيمم ولا على أن صلاة المتوضيء أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم وكلا الأمرين طهارة تامة وصلاة تامة وفرض في حالة فإذ ذلك كذلك فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إلى أفضل الأعمال بلا معنى. انتهى كلامه رحمه الله.
فهذا هو يرجح أن المسافر في حقه أفضل الصلاة في وقتها من التأخير فما المانع من أن الحاضر يتمم للصلاة ليصلي في أول الوقت لإدارك الفضيلة وكما هو معلوم والله أعلم.
والمسألة فقهيه ومعلوم أن مسائل الفقه منها ما هو متفق عليه ومنها وما هو مختلف عليه وهو الأكثر والله أعلم.
¥