[التصرف في أموال الزكاة]
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:05 م]ـ
ما قول العلماء في حكم شراء قطعة أرض وبناء عمارة سكنية عليها من أموال الزكاة وجعل هذه العمارة وقفية على الفقراء أو الأيتام بشكل خاص.
أفيدونا جزاكم الله خيرا
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:00 م]ـ
أخي المشرف أحاول تعديل عنوان مشاركتي إلى
استثمار أموال الزكاة ما حكمها
ولم أدر كيف أو لم وصلت إلي هذه الرساة فأستميحكم عذرا
الأخ: أبو أحمد الصافوطي ,
لا تملك الصلاحية للدخول إلى هذه الصفحة.
هل تحاول تعديل مشاركة غيرك , أو الدخول إلى لوحة تحكم الإدارة ?
ربما قامت الإدارة بإيقاف حسابك , أو أن حسابك بإنتظار
التفعيل.
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فإفعل
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:26 م]ـ
وما حكم اخذ اموال الزكاة اذا اعطاكها احد لتوزعها حسب معرفتك كما يقولون وانت شديد الحاجة اليها هذه المسالة احدثت بلبلة بين بعض الاخوة فارجوا طرح المسالة طرحا علميا مؤصلا سلمكم الله
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 07:42 م]ـ
الأخ أبو عاصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصل المسألة التي طرحت إذن الله للعاملين عليها أن يكون لهم نصيب مما تحت أيديهم
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة60
أما الأصل الثاني فهو أن يكون الأخذ بالمعروف أي ما تعارف عليه الناس في مثل هذه الحالة.
وعليه أخي الحبيب أن ينزل نفسه من هذه المسألة منزلة من وليمال يتيم والله أعلم
إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:30 ص]ـ
جزاك ربي خيرا أبا أحمد
ـ[حسام الدين الطبجي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي الفاضل لعل يمكن الاستفادة من هذه الفتوى التي كتبتها في مركز الفتوى في الشبكة الأسلامية ورقمهما: 93645.
نص السؤال:
عند تجميع الأموال من التجار وغيرهم من أموال الزكاة، علماً بأنَّ الدولة تمنحُنا مبلغاً يقارب ربع المبلغ الذي نجمعه، ونصرف هذه الأموال كلها كما يلي:
1ـ رواتب المدرسين.
2ـ شراء كتب وقرطاسية للطلاب والإدارة.
3ـ شراء مازوت للتدفئة والحمام.
4ـ شراء طعام مع الشاي والسكر والصابون للطلاب.
5ـ يقدم الشاي للمدرسين والمستخدمين علماً بأنهم يتقاضون راتباً على عملهم.
6ـ يدفع إيجار السكن للتعليم.
نرجو من فضيلتكم أن توضِّحوا لنا: هل يصحُّ شراء كتب من مال الزكاة واستردادها آخر العام؟ وهل للإدارة الحق أن تشتري من هذا المال قرطاسية لها أم لا؟ وهل يصح تقديم الشاي للمدرسين والمستخدمين من هذا المال أم لا؟ وهل يصحُّ إعطاء المدرسين والمستخدمين رواتب من هذا المال علماً أن المنحة من الدولة لا تكفي لهم رواتب، وهل يصح دفع إيجار لدار للتعليم والسكن من مال الزكاة المُجْبى أم لا؟
نص الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من جملة السؤال هو أن لديكم مدرسة تدفع لها أموال الزكاة والتبرعات، وتقوم بتعليم الفقراء ما يحتاجون إليه من أنواع العلوم أو الحرف بحيث يحصلون العلم النافع -سواء كان دينيا أو دنيويا- و يستطيعون أن يعتمدوا على أنفسهم ويعيشوا من كسبهم وهم موفورو العزة والكرامة، ويستغنوا عن الاعتماد الدائم على أموال الزكاة، فإذا كان الأمر كذلك ففي دفع أموال الزكاة لتلك المدرسة خلاف بين العلماء مبني على اختلافهم في مدى اشتراط تمليك الفقير للزكاة.
والذي يظهر لنا هو جواز تعليم الفقراء بأموال الزكاة بدلا من دفعها إليهم فلا تكفيهم إلا برهة من الزمن -نظرا لقلة ما يجبى منها الآن- ثم يعودون بعدها يستجدون أهل اليسار كما هو معلوم مشاهد، وهذا الذي رجحناه هو مذهب جماعة من أهل العلم وذلك لعدة أدلة نوجزها فيما يلي:
¥