تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه إذا جاز التصرف في مال الفقير المشغول بحاجاته الأصلية لأجل مصلحته جاز التصرف بأموال الزكاة الخاصة بالفقراء بما يحقق مصلحتهم ولا فرق.

الدليل الرابع: أن كثيرا من أهل العلم قد توسعوا في معني " وفي سبيل الله " الذي هو أحد مصارف الزكاة فرأوا أنه يشمل المصالح العامة التي عليها وبها قوام أمر الدين والدولة والتي لا ملك فيها لأحد ولم يقصروه على الجهاد في سبيل الله، فمن ذلك ما نبه عليه الإمام الرازي في تفسيره حيث ذكر: أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: (وفي سبيل الله) لا يوجب القصر على الغزاة. ثم قال: فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء: أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير: من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد؛ لأن قوله: (وفي سبيل الله) عام في الكل، وبهذا قال أيضا القاسمي في كتابه محاسن التأويل والشيخ رشيد رضا في تفسير المنار، وصديق حسن خان، -وهو على مذهب أهل الحديث المستقلين- فقال في الروضة الندية: "أما سبيل الله، فالمراد هنا: الطريق إليه عز وجل، والجهاد - وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل - لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به. بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقًا إلى الله عز وجل. هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعًا، ثم قال: ومن جملة "سبيل الله" الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم في مال الله نصيبًا، سواء أكانوا أغنياء أو فقراء. بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين. وبهم تحفظ بيضة الإسلام، وشريعة سيد الأنام" أهـ.

وإذ كان الأمر كذلك وكان من مصلحة الفقراء إيجاد مدارس لتعليمهم العلوم النافعة والحرف الهامة حتى يستطيعوا التكسب ولا يتركوا فريسة للحاجة والفقر مع تناقص مواد الزكاة كان ذلك من المصالح العامة الداخلة في سبيل الله.

وممن ذهب إلى جواز تعليم الفقراء وتأهيلهم من أموال الزكاة الشيخ أبو زهرة، في بحث الزكاة كما في تعليق الدكتور رفيق المصري على فتاوى الزكاة للمودودي والشيخ مصطفى الزرقا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 1/ 401: 404]،والشيخ أبو الأعلى المودودي في فتاوى الزكاة [ص55].

وإذا تقرر هذا فلا حرج في أن ينفق على هذه المدرسة من أموال الزكاة في كل ما تحتاج إليه لتقوم بالعملية التعليمية على أتم وجه من غير إسراف، سواء في ذلك، رواتب المدرسين أو شراء كتب للطلاب سواء استرجعت منهم أم لا و كذلك قرطاسية للطلاب والإدارة أو شراء مازوت للتدفئة والحمام أو شراء طعام مع الشاي والسكر والصابون للطلاب أو دفع إيجار السكن للتعليم، أما الشاي للمدرسين والمستخدمين فالأولى أن يكون من غير الزكاة.

وننبه هنا إلى أنه لا يجوز أن يتعلم بالمجان في تلك المدرسة غير الفقراء والمساكين. وإذا تعلم بعض الأغنياء وجب أخذ أجرة منه تصرف في مصلحة هذه المدرسة.

والله أعلم.

ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:09 م]ـ

وجزاك الله خير الجزاء أخي أبا عاصم وبوأك من الجنة منزلا ترضاه

وأنت كذلك أخي حسام

واعلم وقفك الله أن كثيرا من أهل العلم الذين يعتد برأيهم

من أمثال الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين

لا يقولون بما يقول أصحاب الفتوى التي أوردت وخصوصا في التوسع في مصرف (وفي سبيل الله) لذا أنصح أخي أن تراجع المسألة بطريقة أدق وأعمق.

أما سؤالي عن استثمار أموال الزكاة في مشاريع ربحية لتكون ممولا لبعض المصارف المعتدة

وجزاكم الله خيرا

إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل

ـ[حسام الدين الطبجي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:07 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي أحمد:

واعلم -وفقك الله- أن المراد بمصرف في سبيل الله محل خلاف بين العلماء، ومسائل الخلاف لا يحتج فيها بقول أحد من العلماء مهما علا قدره وارتفع نجمه، ولا يترك فيها أحد الأقوال أو ينظر إليه بعين الارتياب لأنه على خلاف قول فلان أو فلان من أفاضل العلماء إنما يحتج فيها بالدليل، وعلى هذا أئمة الإسلام والاحتجاج بأقوال العلماء ومذاهبهم فقط إنما هو فعل المقلدة المتعصبين للمذاهب وقد تواتر عن الأئمة النهي عن ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير