تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 09:16 م]ـ

سلم الله الاخ ابا احمد الصافوطي وجزاه خيرا ورزقه خيري الدنيا والآخرة وأمتعه يلذة النظر إلى وجهه الكريم وجمعني به وكافة الأحبة في الفردوس الأعلى من الجنة

أما قصة ((للرفع)) المقصود منها أن يبقى الموضوع مرتفعا في قائمة الموضوعات ليتسنى للأخوة رؤيته عند كل دخول للمنتدى فيدخلون الموضوع ويدلون كل بدلوه أو بدلائه فيفيد ويستفيد

وكأني بها اختصار لقولنا ((اكتب أي كلمة لرفع الموضوع)) فاختصرت إلى للرفع وهي شائعة الاستعمال سلمك الله في الشبكة العنكبوتية

دمت في حفظ الباري

الأخ أبو عاصم لك مني مثل دعائك وزيادة عليه اللهم اجعلنا وأخانا في رفقة نبيك محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الجنة.

في الحقيقة أخي إن هذا الموضوع يشغل فكري منذ زمن وأنا في حيرة من أمري فما يترجح عندي هو أن مصارف الزكاة ثابتة لا تتغير وهي ما نص عليه الشارع الكريم.

ولكن ما يحيرني أنه في حال بناء عمارة سكنية من أموال الزكاة وتأجيرها كشقق سكنية فإن هذا الإستثمار يعطي دخلا ثابتا ودائما لما تصرف له أموال الزكاة.

وأنا أرى أن الأمر يستحق التفكير والاجتهاد خصوصا أننا فقي وضع يجعل وصول أموال الزكاة أمر شبه مستحيل وفي بلادنا كادت لجان الزكاة التي لا تعمل على ايجاد مشاريع استثمارية لتعطية نفقاتها على الاقفال.

وهذا يؤدي إلى الإضرار بطبقة المستحقين، وما طرحت هذا الموضوع إلا لثقتي أن اخواني سيعينوني على الوصول إلى رأي يرضي الله سبحانه وتعالى.

جزاكم الله خيرا وبوأكم من الجنة منزلا

إن استطعن أن لا تنطق إلا بخير فافعل

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[14 - 07 - 07, 11:50 م]ـ

الموضوع لا زال يحتاج الى تحرير

ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 02:01 م]ـ

أسأل الله العظيم أن يدلي أهل الفقه بدلوهم في هذا الموضوع للأهمية ولأن الأمرمما عمت به البلوى في هذا العصر.

إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[17 - 07 - 07, 12:17 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحم

ألأخ الطبجي، لم يخبرنا من هو صاحب هذه الفتوى التي ذكرها ...

والتي أرها لا تتطرق لما ذكره أهل العلم المشهود لهم عبر الزمان أو المعاصرين إلا نادرا (بالرغم من أن مسألة رعاية الفقراء وتأهيلهم ليست مستجدة، فربما لو بحثنا لوجدنا لها شواهد كثيرة) ........

والحديث الذي في سنن أبي داوود -هذا لو افترضنا صحته- ليس فيه ما يدل على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعطى ذلك الشخص من الزكاة الفرض فضلا عن يكون من سهم (في سبيل الله) .............. !!!

والمحفوظ أن سهم (في سبيل الله) ينفق على الجهاد في سبيل الله، وقال أهل العلم ومن ذلك على طلبة العلم الشرعي خاصة ولقوله تبارك وتعالى:

(وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) 122 التوبة.

وأقول أن مسائل الزكاة بحاجة الى فقه أوسع خصوصا من قبل الأثرياء الذين يدفعون الزكاة ....

هذا والله أعلم ...

أخوكم / سليمان سعود الصقر.

ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 07:42 م]ـ

الموضوع لا يزال يحتاج إلى البحث

إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[23 - 07 - 07, 07:00 م]ـ

للرفع

ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 09:11 ص]ـ

السلام عليكم ارجوا الاطلاع على رسالة (الضوابط التجارية) للدكتور الجوعاني طبعة دار الكتب العلمية وفيها دراسة مستفيضة لما تريدون

ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 09:08 م]ـ

السلام عليكم

صدر عن دار كنوز اشبيليا

كتاب بعنوان

استثمار اموال الزكاة وما في حكمها

من اعداد الدكتور صالح بن محمد الفوزان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير