تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال فيما إذا أكره الزوج زوجته حال الإحرام.]

ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:19 ص]ـ

إذا أكره الرجل زوجته على الجماع قبل التحلل، فيفسد حجهم جميعاً، مع أن الزوجة مكرهة غير راضية، فكيف تؤآخذ مع أنها مكرهه، والقاعدة أن الناسي و المكره و الخطأ لا يؤاخذون، ولم أجد ممن الفقهاء من قال بصحة حجها.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:33 م]ـ

أخي ..

لا يؤاخذ الناسي والمخطئ من حيث الإثم .. لكنّ غرامات المتلَفات والضمانات والكفارات تلزمهم في الأصل.

فقاتل الخطأ عليه الكفارة والدية بنص القرآن.

ولو أتلف مال غيره خطأ فكذلك.

قال ابن رجب رحمه الله في "جامع العلوم والحِكَم": (والأظهر -والله أعلم- أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر).

أما المكره فالخلاف فيه طويل

وخلاصة القول: أن الإكراه نوعان: ملجئ وغير ملجئ.

واتفقوا في الجملة على صحة الإكراه في الأقوال

لم يقبل العلماء دعوى الإكراه على كل فعل، فاختلفوا: لو أُكرِه على الزنا ففعل .. هل عليه إثم أو حد؟

ومسألتك تدور في هذا الفَلَك .. ولعلك تراجع المسألة في كتب الأصول وشروح الحديث. وبالله التوفيق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير