[سؤال في الزكاة هل من مجيب؟؟]
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[21 - 05 - 07, 08:23 م]ـ
الإخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخ يسأل عن رجل زرع أرضاً وأنفق عليها 2000 جنيه وعند الحصاد وجد الزرع قيمته 1500 جنيه
فهل يخرج زكاة الزرع والحالة هذه؟؟
بارك الله في الجميع
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[22 - 05 - 07, 07:51 م]ـ
ما زلنا ننتظر رد الإخوة الفضلاء
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:54 ص]ـ
نعم يخرجه = ومقداره نصف العشر إن سقي بمؤنة مادام أنه قد بلغ النصاب
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[03 - 06 - 07, 01:14 م]ـ
أخي الحبيب،،،
بارك الله بك،،،،
قال تعالى:
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأنعام - ألآية 141
فلأمر يتعلق بماذا تسقى هذه الزروع وبلوغ النصاب، وليس بالمربح والخسارة، والله أعلم.
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[03 - 06 - 07, 02:19 م]ـ
الأخ المقريء
الأخ أبو عامر
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على جهدكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 06 - 07, 12:34 ص]ـ
يظهر أن هذا القول قول الجمهور ..
على أن بعضهم -كابن العربي- يرى -إن لم أَهِم- خصم ما يخسره على الزرع من تسميد وبذر ونحو ذلك ... ورَدَّه ابن حزم.
ذكرتُ هذا للفائدة .. والله أعلم.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[04 - 06 - 07, 10:55 ص]ـ
ذكر ابن حزم هذا القول في المحلى
657 - مسألة:
ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد , أو جمع , أو درس , أو تزبيل أو جداد أو حفر أو غير ذلك -: فيسقطه من الزكاة وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين , أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت , وهذا مكان قد اختلف السلف فيه؟ -: حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية - عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس , وابن عمر , في الرجل ينفق على ثمرته , قال أحدهما: يزكيها , وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي.
وعن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة , فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى , وإلا فلا؟ قال أبو محمد: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير: الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا ; ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل ; فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة؟ وهذا قول مالك , والشافعي , وأبي حنيفة , وأصحابنا , إلا أن مالكا , وأبا حنيفة , والشافعي في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا الزكاة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها ; فأسقطوها عن مقدار ما استغرق الدين منها.