تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذا لا يجوز رؤية الثدي، ولا مسه ببعض الأعضاء.

سادسا: أن رضاع الكبير محرم ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: " إياكم والدخول على النساء " قالوا يا رسول الله: أرأيت الحمو وهو قريب الزوج كأخيه مثلا – قال: " الحمو الموت " رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) وكلنا يعلم أن الحمو في حاجة لأن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحد ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " الحمو ترضعه زوجة أخيه " مع أن الحاجة ماسة لدخوله. فدل هذا على تحريمه للغير من باب أولى.

سابعا: لا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى: ((والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)) فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال " وقال صلى الله عليه وسلم " إنما الرضاعة من المجاعة ".

ثامنا: هناك أخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فعن أنس عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه ثم دار القضاء يسأله عن رضاع الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت أمرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر بن الخطاب أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير.

وروي أبو حصين عن أبي عطية قال قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه فسأل أبا موسى فقال بانت منك وأت ابن مسعود فأخبره ففعل فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال أرضيعا ترى هذا الأشمط، إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم فقال الأشعري. لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم، فقوله لا تسألوني يدل على أنه رجع

تاسعا: من كانت حاله وحاجته مثل حاجة سالم جاز له الأمر فحالة سالم مولى أبي حذيفة حالة نادرة ومرتبطة بلحظة تشريعية لن تتكرر، ومن سوي بين الحاجتين فقد أخطأ بدليل أن حاجة سالم غير ممكنة ولن تنطبق على أحد بعد، فسالم حضر إباحة النبي وكان ابنا بالتبني لأبي حذيفة وحضر بطلان النبي .. وإلى هذا التوجيه السديد أشار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقال في (الشرح الممتع 13/ 436) ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن النبي أبطل فلما انتفت الحاجة انتفى الحكم. (أ. هـ)

كتبه/ أبو أحمد عبد المقصود

[email protected]

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[24 - 05 - 07, 03:24 م]ـ

بارك الله فيك يا أخى و نفع بك

ـ[تركي بن حمد]ــــــــ[25 - 05 - 07, 01:49 م]ـ

جزاك الله خيراً، أفدّتنا ببحثك بارك الله فيك وزادك علماً.

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:26 ص]ـ

خامسا: لا يلزم من ذلك أن يكون سالما رضع ثديها، لأنها لم تكن محرمة له، ولا يجوز أن يمس شيئا منها ما دام أجنبيا فكيف بالثدي، ولكن تقوم المرأة بوضع الحليب في إناء ثم يشربه على أن يكون خمس رضعات.

- قال ابن عبد البر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه ثديها، فلا ينبغي عند أحد من العلماء.

- وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذا لا يجوز رؤية الثدي، ولا مسه ببعض الأعضاء.

الرضاع هو التقام الثدي

ورد هذا القول بحرمة لمس الثدي

ليس بشئ

لأن المسألة كلها فيها خصوصية

فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل

وشواهد هذا القول كثيرة ذكرها الشيخ الحويني ملخصها

1 - الأصل اللغوي

2 - استنكار المرأة الأمر ولو كان من إناء لما فعلت

3 - ضعف الرواية -بل تهافتها- التي فيها ذكر الإناء

برجاء مراجعة كلام الشيخ كاملا

هنا ( http://www.archive.org/download/rda3elkaber0/rda3.ram).

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 10:17 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

أخي د. هشام سعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير