تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشيخ الحويني على العين و الرأس و لكن ان كنت تتكلم بما يعقل و ما يوافق الشرع فكله يخالف ما نقلت و ذلك من وجوه:

منها: أن التقام الثدي ليس غاية في الشريعة ولا حتى في الطبيعة وانما الغاية اللبن و كما ينكر على الظاهرية مجاوزتهم المعقول في ظاهريتهم فانه ينكر على من يقول بأن وضع الثدي في الفم له دخل بوقوع الحرمة من عدمها و الا فمعلوم لمن درس هذا الباب أن اللبن للفحل و أن الحرمة تتعدى للرجل و الذرية فهل نقول بأن الحرمة لا تقع حتى يلتقم ثدي الرجل ايضا؟

انما انتقلت الحرمة باللبن و اللبن من جماع الرجل ولهذا كان الرضاع كالنسب لأن له علاقة في طبيعة البشر هذا من هذا و هذا شرب من لبن هذا. هذا واضح إن شاء الله.

و منها: أن الخصوصية عندما جاءت في الشريعة لم تأت بما يخالف الفطرة ناهيك عن الشرع بل أن الشرع نفسه قد يخصص في صالح جلب مصلحة توافق الفطرة فتقدم الفطرة على الشرع و لا يقبل رجل ابدا أن يلتقم شاب قد نبت شعر وجهه ثدي زوجته خمس مرات قبل أن تحرم عليه.

و منها: أن الرخصة لا تكون بالمعصية و رضاع الكبير من الثدي قبل الحرمة معصية ظاهرة بل إن الله عز وجل لم يجز استباحة الرخصة للعاصي فقال " فمن اضطر غير باغ و لا عاد " فكيف بمن جاء يقول بجواز بناء الرخصة على المعصية والاضطرار كما في الاية لا يستباح بالعدوان والله عز وجل قال " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و لمس و مص الثدي من الرجل للمرأة من مقدمات الجماع فكيف نبيحه والله يقول " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " تقول هذا بنية الرضاع فأقول لك أن المقرر في اصول الفقه أن ما كان محرما لطبيعة حسية أي محسوسة لا تزول حرمته بالنية مع بقاء تلك الطبيعة.

ومنها: أن استغراب زوجة ابي حذيفة دليل على أن الرضاع لم يكن بمص الثدي لأنها أعلم بما يوافق عرفها و عرف قومها و أهل زمانها فاستنكارها يدل على أنه ليس كما ظن الشيخ الحويني و الا فهي قد جاءت لتحل غيرة زوجها عليها ثم تعود اليه لتقول أرضعني سالما خمس مرات يذهب ما في نفسك؟؟؟

و الله أعلم

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:54 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

أخي د. هشام سعد:

الشيخ الحويني على العين و الرأس و لكن ان كنت تتكلم بما يعقل و ما يوافق الشرع فكله يخالف ما نقلت و ذلك من وجوه:

منها: أن التقام الثدي ليس غاية في الشريعة ولا حتى في الطبيعة وانما الغاية اللبن و كما ينكر على الظاهرية مجاوزتهم المعقول في ظاهريتهم فانه ينكر على من يقول بأن وضع الثدي في الفم له دخل بوقوع الحرمة من عدمها و الا فمعلوم لمن درس هذا الباب أن اللبن للفحل و أن الحرمة تتعدى للرجل و الذرية فهل نقول بأن الحرمة لا تقع حتى يلتقم ثدي الرجل ايضا؟

انما انتقلت الحرمة باللبن و اللبن من جماع الرجل ولهذا كان الرضاع كالنسب لأن له علاقة في طبيعة البشر هذا من هذا و هذا شرب من لبن هذا. هذا واضح إن شاء الله.

أبا حمزة بارك الله فيك

يبدو أن الأمر قد اختلط عليك

النقاش ههنا ليس علي مسألة

هل إلتقام الثدي له دخل في التحريم أم لا

بل المسألة هي

هل معني الرضاع هو إلتقام الثدي

أم أن الشرب من الإناء يسمي رضاعا أيضا؟؟

والشيخ الحويني لا يقول بقول الظاهريه

بل عنده أن من شرب من إناء خمس رضعات مشبعات

فإن ذلك يحرم عنده

وعنده أن لبن الفحل يحرم

أحسن الله إليكم

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:59 م]ـ

و منها: أن الخصوصية عندما جاءت في الشريعة لم تأت بما يخالف الفطرة ناهيك عن الشرع بل أن الشرع نفسه قد يخصص في صالح جلب مصلحة توافق الفطرة فتقدم الفطرة على الشرع و لا يقبل رجل ابدا أن يلتقم شاب قد نبت شعر وجهه ثدي زوجته خمس مرات قبل أن تحرم عليه.

بلي أخي الحبيب

ربما أتي بالخصوصية ما يخالف الفطرة ويخالف الشرع

وما قصة خزيمة بن ثابت عنك ببعيد

فشهادته التي جعلها النبي بشهادة رجلين

مخالفة للأصل بكونه رجل واحد

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[28 - 05 - 07, 12:03 م]ـ

الرضاع هو التقام الثدي

ورد هذا القول بحرمة لمس الثدي

ليس بشئ

لأن المسألة كلها فيها خصوصية

فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل

وشواهد هذا القول كثيرة ذكرها الشيخ الحويني ملخصها

1 - الأصل اللغوي

2 - استنكار المرأة الأمر ولو كان من إناء لما فعلت

3 - ضعف الرواية -بل تهافتها- التي فيها ذكر الإناء

برجاء مراجعة كلام الشيخ كاملا

هنا ( http://www.archive.org/download/rda3elkaber0/rda3.ram).

1- لأن المسألة كلها فيها خصوصية

نعم الخصوصية حصلت بالإرضاع فى الكبر ولا يلزم أن يكون بالتقام الثدى

1 - الأصل اللغوي

نعم يا أخى و لكن هذا الأصل اللغوى مردود بالأصل الشرعى حيث أن المرأة لا يرى منها و لدها البالغ مواطن العورة المثيرة للغرائز مثل الثدى وإلا لما شرع الإستئذان فى مواطن ثلاثة ذكرت فى سورة النور، فما بالك بولدها بالتبنى بل ما بالك بمن حرمت عليه بعد ذلك!!!

2 - استنكار المرأة الأمر ولو كان من إناء لما فعلت

الإستنكار حدث عندها لأنها تعلم أن الرضاع من المجاعة و سالم قد سار رجلا

3 - ضعف الرواية -بل تهافتها- التي فيها ذكر الإناء

أخى تقول بأن الشيخ أبو إسحاق بارك الله فيه ونفع به يقول بأن التحريم يحصل بالإرضاع من خلال الإناء إذن فهو ليس مقصورا على التقام الثدى فلماذا تحصرونها على التقام الثدى مع إمكانية تحقق المسألة عن طريق وجه آخر موافقا لقواعد الشريعة العامة بل و الذى يؤيد ما أنقله لك أن عائشة رضى الله عنها كانت إذا ارادت أن تدخل عليها أحدا قالت لإحدى اخواتها أرضعيه (فهل كن يلقمنهم الثدى أم؟؟؟) و لا تقول أن حالة سالم خاصة فاللفظة مشتركة و الخصوصية قد تحققت لسالم من كونه رضع كبيرا بل وكيف يا أخى يقبل أبو حذيفة ذلك و قد تغير وجهه بمجرد دخول سالم فهل يقبل أن يرضع منها

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير