تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[منهج الشيخ ابن باز رحمه الله في التعامل في قضايا الطلاق.]

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[23 - 05 - 07, 12:30 ص]ـ

منهج سماحة الشيخ في التعامل من قضايا الطلاق

لسماحة الشيخ منهج متميز في الطلاق، وله اجتهادات كثيرة، ونظرات ثاقبة؛ فمنذ أكثر من ستين سنة قبل وفاته وهو يفتي بالطلاق؛ حيث اشتهر بذلك داخل المملكة وخارجها.

يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز×: =جاءني رجل مطلق في عام 1362هـ وأنا قاضٍ في الخرج، وقال: أنا طلقت زوجتي؛ فآمل أن تنظر في موضوعي.

فقلت له: كيف طلقت؟

قال: طلقت بقولي: زوجتي فلانة طالق بالثلاث.

فقلت له: بكلمة، أو كلمات؟

فقال: بكلمة، فقلت له: هل سبقه أو لحقه طلاق؟ قال: لا؛ هذا هو أول طلاق.

فقلت: وقع عليها بهذا الطلاق طلقة واحدة، ويبقى لها طلقتا ن.

ولم أكن أعلم بأن هذا الرجل قد أفتاه أحد العلماء الكبار، وإلا لم أجبه، ولم يخبرني_أيضاً_بأنه استفتى أحداً قبلي.

وبلغ ذلك الأمر الملك عبدالعزيز فكتب إليّ معاتباً قائلاً: كيف تفتي والشيخ فلان سبق أن أفتاه؟

فكتبت للملك، وأخبرته بأنني لم أعلم أن ذلك الشيخ أفتاه، ولو علمت أنه أفتاه هو أو من هو أقل منه علماً_لما أفتيته.

ومن المعلوم أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فالجمهور يرون وقوعه ثلاثاً، وبعض العلماء يرون أنه يقع به طلقة واحدة، وهذا هو الذي أعتقد صحته، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم_رحمهما الله_لما صح عن ابن عباس_رضي الله عنهما_عن النبي"أن الطلاق بالثلاث في عهد رسول الله"وخلافة أبي بكر÷وصدراً من خلافة عمر÷بكلمة واحدة يعد طلقة واحدة.

والحديث رواه مسلم في صحيحه.

يقول سماحته منذ ذلك التاريخ والناس يأتون إليّ من كل مكان، ونسأل الله أن يبرئ الذمة.

هكذا قال.

ومن المعلوم أن الله_عز وجل_قد نفع بسماحته في هذا الباب كما نفع به في غيره، وأن الله جمع به أسراً لا تحصى، وأزاح به من الهم والغم والحزن مالا يحصيه إلا الله.

ومنذ أن تعين قاضياً إلى ليلة وفاته وهو لا يكاد يمر عليه يوم إلا ويفتي في عدة معاملات تتعلق بالطلاق، بل قد ينهي منها في مجلس واحد بعد المغرب أو نحوه ما يزيد على عشر معاملات.

وإليك هذه النبذة اليسيرة التي تلقي الضوء على منهج سماحة الشيخ في الطلاق، وبعض آرائه فيه:

1_ يرى أن الطلاق البدعي لا يقع: وهو الطلاق في الحيض، والنفاس، أو في طهر حصل فيه جماع، وليست المطلقة حبلى، ولا آيسة إذا اتفق عليه الزوجان.

ودليله حديث ابن عمر_رضي الله عنهما_أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله"فسأل عمر رسول الله"عن ذلك، فقال: =مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء+ متفق عليه.

2_ أن الطلاق بلفظ: طالق، طالق، طالق، أو مطلقة، مطلقة، مطلقة، إذا لم ينو به الزوج إيقاع الثلاث يقع به طلقة واحدة، ويعد اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق مؤكدين للفظ الأول، ولا يقع بهما شيء؛ لعدم نيته؛ لأن النبي"يقول: =إنما الأعمال بالنيات الحديث.

3_ إذا قال المطلِّق: طالق طالق طالق بالثلاث_فإنه يقع به ثلاث طلقات، ولا يسأل المطلق عن نيته؛ لأنه فسره بقول: بالثلاث.

4_ إذا قال المطلِّق لزوجته: طالق بالثلاث أوقعها واحدة، وكذلك ما في معناه مثل: أنت طالق بالعشر، أو بالمائة، أو بالمليون كل ذلك يوقعه واحدة.

5_ إذا قال المطلِّق: طالق، ثم طالق، ثم طالق، وقع به ثلاث طلقات، ولا يسأله عن نيته؛ لأنه ثلاث جمل.

ومثله لو قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق، أو قال: طالق، وطالق، وطالق.

6_ إذا صدر الطلاق من الزوج في حال الغضب، واتضحت أسبابه، واعترف به الزوجان أو من حضره_لم يوقع الطلاق.

ويستدل بما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم عن عائشة_رضي الله عنها_أن النبي"قال: لاطلاق و لاعتاق في إغلاق.

وقد فسر جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد الإغلاق بالإكراه، والغضب الشديد.

ومما يقع به الغضب عنده أن تقول الزوجة لزوجها: لعنك الله، أو لعن والدك، أو والدتك، أو والديك، أو ياسربوت، أو يا حمار، أو يا كلب، أو ما أنت برجل، أو نحو ذلك، وما جرى مجراه؛ فسماحته يقول: مثل هذه الألفاظ تغضب الرجل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير