تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يوافقني على تصحيح مفهوم معنى هذه الآية]

ـ[احمد بخور]ــــــــ[21 - 03 - 02, 10:32 م]ـ

الآية التي اختلف اهل العلم في فرضية الحج وبالتالي فيما يتبع ذالك من المسائل مثل هل هو على الفور ام على التراخي والخـ ـــــ

آية آل عمران (((وأتموا الحج والعمرة لله)))

بالإجماع انها نزلت في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه

وكانت قصة كعب في الحديبية السنه السادسه وبسببها قال الشافعي ان فرضيّة الحج في السنة السادسة

ولما رأيت قول الإمام الشافعي قلت لماذا لانرجع الى التفسير انظر الى قول ائمة التفسير من المتقدمين فيها

وتفاجأت ان اقوال المفسرين فيها غير ما يتكلم بها شيخ الإسلام من انها في صدر آل عمران وان صدرها نزل في الوفود وانها في التاسعه ووووو

لاكن الإمام ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ في الآية بقراءة خاصة

(((وأقيموا الحج والعمرة لله)) وقال ابن جريرفي تفسيره (تأويل هؤلاء في قوله تبارك وتعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} أنهما فرضان واجبان من الله تبارك وتعالى أمر بإقامتهما، كما أمر بإقامة الصلاة، وأنهما فريضتان، وأوجب العمرة وجوب الحج. وهم عدد كثير من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين كرهنا تطويل الكتاب بذكرهم وذكر الروايات عنهم. وقالوا: معنى قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} وأقيموا الحج والعمرة. ذكر من قال ذلك:) ذكرمنهم علي بن ابي طالب عن علي: " وأقيموا الحج والعمرة للبيت " ثم هي واجبة مثل الحج

ابن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله: "وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت" ثم قال عبد الله: والله لولا التحرج وأني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، لقلت إن العمرة واجبة مثل الحج.

ثم قال (وكأنهم عنوا بقوله: أقيموا الحج والعمرة: ائتوا بهما بحدودهما وأحكامهما على ما فرض عليكم.)

وذكر ان ذالك قول ابن عباس فيها

انا انبه الإخوة الى اهمية الاهتمام بكلام الأئمة المتقدمين في كل شيء فالآية شاملة للمعنين ولاتنافي

فأقيموها كما تقيمون الصلاة فيكون فيه دليل للفرضية وكذالك اذا ابتدأتم فأتموها

مع ما ذكره الشافعي من انها فرض السادسة

مع انك تجد من تكلم عن الحج ووجوبه من الأئمة ممن الف في الحديث اوتكلم في الفقه قبل شيخ الإسلام لما يذكرون أدلة الفرضية يذكرون هذه الآية

هذا ما تيسر على عجالة ارجو من الإخوة إفادتي هل هو صحيح

وجزاكم الله خيرا والله أعلم

ـ[ icq] ــــــــ[01 - 03 - 03, 02:22 م]ـ

أخي الكريم لعلك ذهلت الآية في سورة البقرة رقم:196 للتنبيه فقط

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 03 - 03, 02:31 م]ـ

أنكر العلماء ان يكون فرض الحج في السادسة ومنهم بعض الشافعيه راجع فتح البارى لابن حجر الشافعي ... فأنه مهم. والجمهو رعلى انه في التاسعه.

ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - 03 - 03, 09:28 م]ـ

أخي الكريم (أحمد بخور):

قد ذكرتَ عدداً من القضايا التي تحتاج إلى تحرير، وهي:

أولاً / متى نزلت آية: (وأتموا الحج والعمرة لله).

ثانياً / ما المراد بقوله: (وأتموا)؟

وينبني على تحديد تاريخ نزول الآية ومعرفة معناها مسألة

مشهورة، وهي:

هل وجوب الحج والعمرة (عند من يرى وجوبها) على الفور أم

على التراخي؟

ولا يلزم من كون الآية نزلت في السنة السادسة، أن الحج واجب

على التراخي، بل لابد - أيضاً - من تحرير المراد بـ (وأتموا).

كما ينبني على معرفة المراد بـ (وأتموا) مسألة أخرى، وهي:

حكم العمرة، هل هي واجبةٌ أو لا؟

وفي كلا المسألتين خلاف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً، وفيهما أدلة أخرى تحتاج إلى جمع، وقد رجح ابن جرير الطبري وابن عبدالبر رحمهما الله أن المراد بالإتمام في الآية:

وجوب إكمالهما بعد الشروع فيهما، وحكيا ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين.

ينظر في ذلك:

(تفسير الطبري، سورة البقرة - آية 196) وَ الاستذكار (11/ 238 - )

والفتح لابن حجر (3/ 761 - ) وَ غيرها.

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لاينازع في أن آية: (وأتموا ... ) إنما

نزلت عام الحديبية، بل حكى الإتفاق على ذلك، ولكنه ينازع في دلالة

هذه اللفظة على الوجوب ابتداءً (ويلزم من القول بدلالتها على الوجوب ابتداءً أن الحج والعمرة واجبان، ووجوبهما على التراخي) ويرى أن المراد بالآية وجوب إتمام الحج والعمرة على من شرع فيهما.

الفتاوى (7/ 606 - ) وَ (26/ 7 - 8) وَ (27/ 265)

فالآية قد اختلف في دلالتها قبل شيخ الإسلام وبعده.

وأما قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وأقيموا)، فهي قراءةٌ غير متواترة، والقراء العشرة على قراءة: (وأتموا).

وقد اختلف أهل العلم في القراءة التي ثبتت عن أحد الصحابة هل هي حجة في الأحكام أو لا؟ على قولين.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير