تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لغز فقهي في باب العدة]

ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 10:58 م]ـ

هل على الرجل عدة؟

في أربع حالات قد قمت بجمعها من كتاب الروض مع حاشيته

والمقصود بأن عليه عدة يعني أنه ينتظر المرأة حتى تنتهي عدتها المقررة لها شرعاً

الحالة الأولى:إذا كان معه أربعة نساء ويريد أن يتزوج خامسةً فإنه يطلق الرابعة وينتظر حتى تنتهي عدتها ثم يتزوج الخامسة.

الحالة الثانية:إذا طلق المرأة وأراد أن يتزوج عمتها أو خالتها أو أختها فإنه ينتظرحتى تنتهي عدتها.

الحالة الثالثة: زوجة المفقود إذا أراد أن يردها إليه بعد أن تزوجت بزوج آخر فإنه ينتظر حتى تنتهي عدتها من الثاني.

الحالة الرابعة: من وطئت بشبهة أو زنا حرم على الزوج وطؤها حتى تنتهي عدتها.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 05 - 07, 12:43 ص]ـ

جزاك الله خيراً أبا أنس، ونفع بك.

لكن حبذا لو أفدتنا بذكر المجلد والصفحات.

ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:35 م]ـ

بالنسبة للأولى والثانيةفهي معلومةبنص القران والسنة فلا تحتاج إلى عزو وأما الثالثة والرابعة فيراجع الروض مع حاشية ابن قاسم صفحتي 68 و 72

وبارك الله فيك يا أيها التواب وشكرا على الدعاء.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:17 ص]ـ

جزال الله خيرا:

الرجل عليه الانتظار والعدة للمرآة لا للرجل، كما ذكرت في بداية كلامك

ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 11:19 م]ـ

الأخ زياد هذا لغز يذكره الفقهاء وليس على حقيقته إنما هو مجاز

والأخ التوّاب نسيت أن أذكر المجلد وهو السابع

ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:48 ص]ـ

قال الخرقي

ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها وكذلك إذا طلق واحدة من أربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه)

ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:50 ص]ـ

المغني ج7/ص67

وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند إمامنا حتى تنقضي عدتها وروي ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي

وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر له نكاح جميع من سمينا في تحريم الجمع

وروي ذلك عن زيد بن ثابت لأن المحرم الجمع بينهما في النكاح بدليل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم النساء 23 أي نكاحهن ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف النساء 23 معطوفا عليه والبائن ليست في نكاحه ولأنها بائن فأشبهت المطلقة قبل الدخول

ولنا قول علي وابن عباس وروي عن عبيدة السلماني أنه قال ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين وروي عن أبي الزناد قال كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة فطلق واحدة البتة وتزوج قبل أن تحل فعاب ذلك عليه كثير من الفقهاء وليس كلهم عابه قال سعيد بن منصور إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأي شيء بقي ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه أشبه ما لو كان الطلاق رجعيا ولأنها معتدة في حقه أشبهت الرجعية وفارق المطلقة قبل الدخول بها

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير