تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رضاع الكبير ليس بمص الثدي و لكن بشرب اللبن المحلوب من إناء]

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[26 - 05 - 07, 01:24 ص]ـ

رضاع الكبير

ثارت من جديد في مصر و في غير مصر مسألة رضاع الكبير – ليس من ناحية اعتباره أو عدم اعتباره في ثبوت المحرمية – و لكن من ناحية وقوعه، و صحة حديثه.

و حديث رضاع الكبير حديث صحيح لا مطعن فيه، و ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم - رواه الإمام مسلم في " صحيحه "

من حديث الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها:

(َأنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " َرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ "، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَة).

و لا تعارض و لا إشكال في الحديث؛ إذ الرضاع هنا كان بشرب اللبن المحلوب في كوب أو إناء، و لم يكن بمصّ الثدي بحال من الأحوال،

و هذا بدهي؛ إذ لا يحل للرجل مس ثدي المرأة الأجنبية عنه (أي غير زوجته) و لو كانت أخته - أو أمه - من النسب أو من الرضاع؛ فلا يحل له ذلك منها قبل ان تكون أختا له من الرضاع من باب أولى.

و لم يقل باشتراط التقام الثدي في الرضاع المعتبر - سواء في الصغر أو الكبر، و الذي تثبت به حرمة النكاح بعد - إلا الظاهرية فقط، و خالفهم في هذا أئمة المذاهب الفقهية الأربعة.

فالظاهرية لا يعدّون وصول لبن المرأة - إلى جوف المرتضع - بغير التقام الثدي و مصه رضاعا معتبرا شرعا يثبت به التحريم؛

فلا يعدّون شرب لبن المرأة المحلوب في كوب أو إناء (الوجور و اللدود) رضاعا تثبت به حرمة النكاح و حل الخلوة - و هذا عندهم يشمل الصغير و الكبير،

و رتبوا على أصلهم هذا التقام الثدي في تفسيرهم لرضاع الكبير. و هو تفسير فاسد عقلا و نقلا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. [مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي]

فلا يحل للرجل أن يمس بدن امرأة أجنبية عنه - غير زوجته - و لو كانت أخته من النسب أو الرضاع؛ قلا يحل له ذلك منها قبل ان تكون أختا له من الرضاع بطريق الأولى

و إذا كان هذا في البدن عامة فهو أشد حرمة في الثدي خاصة من باب الأولى و الأغلظ

و عليه: فرضاع الكبير - المعتبر في تحريم النكاح و غيره - يكون بشربه اللبن المحلوب من المرأة في كوب أو إناء، و ليس بمص الثدي بحال.

و هذا مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في اعتبار رضاع الكبير، و هو مذهب لا يجوز إنكاره أو إهماله.

نعم: مذهب الجمهور بخلافه، و هذا الخلاف موجود و معتبر في كثير غير ذلك

و لم تقله و تأخذ به عائشة رضي الله عنها وحدها - كما يشاع - بل أخذت به أيضا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها و روي عنها بإسناد صحيح؛ ذكرهذا الحافظ ابن حجر في " الفتح "، و قال إنه تخصيص لعموم حديث أم سلمة رضي الله عنها إن سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أبين الأخذ بمذهب عائشة (رضي الله عنه).

و عليه: فلم تصح دعوى تخصيص رضاع الكبير بسالم.

و مما يؤيد أن ذلك الرضاع للكبير إنما كان بشرب اللبن المحلوب: ما رواه ابن سعد في " الطبقات الكبرى "؛ قال:

(أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم، خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل.). أهـ

* * * و أيا كان القول في اعتبار رضاع الكبير أو عدمه؛ فالمهم في المسألة هنا: أن رضاع الكبير لم و لا يكون بمص الثدي بحال؛ مما يرتب عليه المبطلون عدم صحة الحديث الموجود في الصحيحين أو عدم صحة الشرع الحنيف - و هذا و ذاك باطل و بهتان

خاب خطاهم، و ضل مسعاهم، و ردّ الله كيدهم في نحورهم.

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:34 ص]ـ

جزاك الله خيرا واسمح لى ان ازيد من الادله زيادة فى الفائده

قال بن حجر فى الفتح شرح حديث رقم 5102 التغذيه بلبن المرضعه يحرم سواء كان بشرب ام اكل او اى صفه حتى الوجور وهو الصب فى وسط الفم والسعوط وهو الصب فى الانف والثرد يعنى خلط اللبن بالخبز الخ الخ

وقال الامام بن عبد البر فى التمهيد ارضاع الكبير يحلب له اللبن ويسقاه واما ان تلقمه المراه ثديها كما تصنع بالطفل فلا لان ذلك لايحل

وقال القاضى عياض ان سهله حلبت لبنها لسهل فشربه من غير ان يمسثديها اذ لايجوز رؤية الثدى ولامسه

وقال ابن قتيبه ولم يرد ضعى ثديك فى فيه كالاطفال ولكن اراد احلبى له من لبنك شيئا لانه لايحل لسالم لمس ثديها

واخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جريج قال سمعت عطاء قال له رجل سقتنى امراه من لبنها بعد ماكنت رجلا كبيرا اانكحها قال لا والشاهد ان السائل لم يقل ارضعتنى بل قال سقتنى والسقاء لايكون الا من اناء

بارك الله فيك والله تعالى اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير