تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[26 - 05 - 07, 03:00 ص]ـ

جزاكما الله خيرا

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[26 - 05 - 07, 01:40 م]ـ

شكر الله لك تلك الإفادة و الزيادة الطيبة

ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 03:07 م]ـ

أليس هذا خاص بالصحابي؟؟؟؟؟؟؟؟ كما ذكر العلماء .. ؟

ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[26 - 05 - 07, 05:12 م]ـ

أليس هذا خاص بالصحابي؟؟؟؟؟؟؟؟ كما ذكر العلماء .. ؟

- حَبَّذا لَو نَقَلْتَ لَنَّا الأَقْوَالَ!

ـ[أبو سفيان السلفى]ــــــــ[26 - 05 - 07, 05:20 م]ـ

هذا مبحث لطيف للشيخ الحوينى حفظه الله تعالى يبين فيه أن معنى الرضاع فى الحديث و لغةً هو التقام الثدى و أن هذا ما دلت عليه الأدلة, وردّ فيه على من يخالف ذلك الأمر.

حمله من هنا ( http://www.archive.org/download/rda3elkaber0/rda3.ram).

ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[26 - 05 - 07, 06:57 م]ـ

هذا مبحث لطيف للشيخ الحوينى حفظه الله تعالى يبين فيه أن معنى الرضاع فى الحديث و لغةً هو التقام الثدى و أن هذا ما دلت عليه الأدلة, وردّ فيه على من يخالف ذلك الأمر.

حمله من هنا ( http://www.archive.org/download/rda3elkaber0/rda3.ram).

بارك الله فيك

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:50 م]ـ

الشيخ الألباني والحويني شذوا في هذه المسألة عن علماء المسلمين فيضرب بقولهم عرض الحائط خالفوا السلف ولاسلف لهم؟ هل الشيخ الحويني أعلم من السلف بلغة العرب؟

ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:23 م]ـ

جاء في الاثر عن علي وابن مسعود رضي الله عنه: {إذا جاءكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هوأهدى وأتقى}

والمعنى الفقهي للحديث أنه تحريم حكمي .. وهو لا يكون إلا بنص والقياس عليه يرجع إلى الخلاف في القياس على الرخصة ..

والله اعلم

ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[26 - 05 - 07, 11:57 م]ـ

الله يهديك يا عبد الله!!

الله المستعان

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:31 ص]ـ

الرضاع هو التقام الثدي

ورد هذا القول بحرمة لمس الثدي

ليس بشئ

[لأن المسألة كلها فيها خصوصية

فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل

وشواهد هذا القول كثيرة ذكرها الشيخ الحويني ملخصها

1 - الأصل اللغوي

2 - استنكار المرأة الأمر ولو كان من إناء لما فعلت

3 - ضعف الرواية -بل تهافتها- التي فيها ذكر الإناء

برجاء مراجعة كلام الشيخ كاملا

هنا.

الأخ عبد الله بن عبد الرحمن

هل سمعت كلام الشيخ؟

وإن كنت سمعت كلامه

هل هذا اسلوب يليق بطلبة العلم؟؟

خفف من غلوائك قليلا!!

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:49 ص]ـ

نحن فى زمن تجرأ علينا كلاب وخنازير البشر فالقول بما ذهب اليه الالبانى والحوينى يزيدهم نباحا فلماذا لانذهب لقول بعض السلف انه من اناء اتقاء لتطاولهم على النبى وشريعته وهذا من حنكة الداعيه ان كان مع طلاب علم يوقرون كلام النبى وحكمه بخلاف ان كان يتحدث مع من يسفهون شريعتنا ويتصيدون لنا خاصة ان الاخذ بقول من قال ان السقايه من اناء لن يضيرنا فى شىء فليست عقيده يكفر منكرها والله تعالى اعلم

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:43 ص]ـ

أحسنت أخي و أصبت

أكرمك الله

فضلا عن أن ما ذكر عن أن الشرب كان من إناء هو قول أئمة كابن عبد البر

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 10:51 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

أخي د. هشام سعد:

الشيخ الحويني على العين و الرأس و لكن ان كنت تتكلم بما يعقل و ما يوافق الشرع فكله يخالف ما نقلت و ذلك من وجوه:

منها: أن التقام الثدي ليس غاية في الشريعة ولا حتى في الطبيعة وانما الغاية اللبن و كما ينكر على الظاهرية مجاوزتهم المعقول في ظاهريتهم فانه ينكر على من يقول بأن وضع الثدي في الفم له دخل بوقوع الحرمة من عدمها و الا فمعلوم لمن درس هذا الباب أن اللبن للفحل و أن الحرمة تتعدى للرجل و الذرية فهل نقول بأن الحرمة لا تقع حتى يلتقم ثدي الرجل ايضا؟

انما انتقلت الحرمة باللبن و اللبن من جماع الرجل ولهذا كان الرضاع كالنسب لأن له علاقة في طبيعة البشر هذا من هذا و هذا شرب من لبن هذا. هذا واضح إن شاء الله.

و منها: أن الخصوصية عندما جاءت في الشريعة لم تأت بما يخالف الفطرة ناهيك عن الشرع بل أن الشرع نفسه قد يخصص في صالح جلب مصلحة توافق الفطرة فتقدم الفطرة على الشرع و لا يقبل رجل ابدا أن يلتقم شاب قد نبت شعر وجهه ثدي زوجته خمس مرات قبل أن تحرم عليه.

و منها: أن الرخصة لا تكون بالمعصية و رضاع الكبير من الثدي قبل الحرمة معصية ظاهرة بل إن الله عز وجل لم يجز استباحة الرخصة للعاصي فقال " فمن اضطر غير باغ و لا عاد " فكيف بمن جاء يقول بجواز بناء الرخصة على المعصية والاضطرار كما في الاية لا يستباح بالعدوان والله عز وجل قال " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و لمس و مص الثدي من الرجل للمرأة من مقدمات الجماع فكيف نبيحه والله يقول " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " تقول هذا بنية الرضاع فأقول لك أن المقرر في اصول الفقه أن ما كان محرما لطبيعة حسية أي محسوسة لا تزول حرمته بالنية مع بقاء تلك الطبيعة.

ومنها: أن استغراب زوجة ابي حذيفة دليل على أن الرضاع لم يكن بمص الثدي لأنها أعلم بما يوافق عرفها و عرف قومها و أهل زمانها فاستنكارها يدل على أنه ليس كما ظن الشيخ الحويني و الا فهي قد جاءت لتحل غيرة زوجها عليها ثم تعود اليه لتقول أرضعني سالما خمس مرات يذهب ما في نفسك؟؟؟

و الله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير