تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:44 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

أخي د. هشام سعد:

الشيخ الحويني على العين و الرأس و لكن ان كنت تتكلم بما يعقل و ما يوافق الشرع فكله يخالف ما نقلت و ذلك من وجوه:

منها: أن التقام الثدي ليس غاية في الشريعة ولا حتى في الطبيعة وانما الغاية اللبن و كما ينكر على الظاهرية مجاوزتهم المعقول في ظاهريتهم فانه ينكر على من يقول بأن وضع الثدي في الفم له دخل بوقوع الحرمة من عدمها و الا فمعلوم لمن درس هذا الباب أن اللبن للفحل و أن الحرمة تتعدى للرجل و الذرية فهل نقول بأن الحرمة لا تقع حتى يلتقم ثدي الرجل ايضا؟

انما انتقلت الحرمة باللبن و اللبن من جماع الرجل ولهذا كان الرضاع كالنسب لأن له علاقة في طبيعة البشر هذا من هذا و هذا شرب من لبن هذا. هذا واضح إن شاء الله.

أبا حمزة بارك الله فيك

يبدو أن الأمر قد اختلط عليك

النقاش ههنا ليس علي مسألة

هل إلتقام الثدي له دخل في التحريم أم لا

بل المسألة هي

هل معني الرضاع هو إلتقام الثدي

أم أن الشرب من الإناء يسمي رضاعا أيضا؟؟

والشيخ الحويني لا يقول بقول الظاهريه

بل عنده أن من شرب من إناء خمس رضعات مشبعات

فإن ذلك يحرم عنده

وعنده أن لبن الفحل يحرم

أحسن الله إليكم

ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه

أما بعد

فهذه مباحثة علمية مع الشيخ الحويني في فقه حديث سهلة بنت سهيل أنها جاءت إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم. فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أرضعيه} قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال {قد علمت أنه رجل كبير} رواه مسلم في باب رضاعةالكبير 1453

أولا: نقر للشيخ بجراته العلمية واستقلاله في البحث، واستعداده لقبول الحق إذا تبين له.

ثانيا: هذا الحوار مجرد مباحثة علمية نرى انها مبنية على أسس علمية ومنهجية صحيحة.

ثالثا: لا نروم بهذا الحوار الطعن أوالتنقيص وإنما إبداء الرأي في مسألة اجتهادية دائرة بين الأجر والأجرين

رابعا: ملخص رأي الشيخ في فقه حديث سهلة كما سمعته هو:

1 - أن كلامه ليس في حكم رضاع الكبير وإنما في معنى الرضاع الوارد في الحديث.

2 - حكم الرضاع عنده هو رخصة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره.

3 - معنى الرضاع في الحديث هو: التقام الثدي بالفم بدليل:

- اللغة إذ هو المراد حقيقة ولا صارف لها.

- قرائن في الحديث هي:- تعجب سهلة (أرضه وهو رجل كبير) وفي رواية (ذو لحية). - تبسم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - جواب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

4 - ما يلزم عنه - أي عن المعنى الظاهر- من اقتحام المحرم وهو مس امراة لا تحل له رخصة لسالم بإذن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

5 - الحديث الذي فيه أنها عصرت ثديها في إناء ضعيف وساقط لضعف الواقدي وإعضاله.

- ونحن نقول للشيخ الفاضل مع الإجلال والتقدير:

أولا: أن تتعرض لهذه المسالة الجزئية التي لك فيها راي خاص في المنبر في مسجد فيه العالم وغيره من العوام ليس من سنة العلماء الربانيين ولا من حسن التصرف الدعوي لما فيه من الفتنة على الناس رغم ما اشرت إليه من التقييدات ...

ثانيا: على كلام الشيخ مناقشات من وجوه:

أحدها: أن ذلك فهم خاص به لمعنى الرضاع في الحديث لم يسبق إليه وليس الضير في هذا ولكن في أن يأتي بفهم مخالف لكل من تقدمه من الأئمة الذين تكلمو على هذا الحديث وحملوا الرضاع فيه على غير الظاهر.

كما هذه المخالفة لا ضرورة لها ولا تنتج أي أثر عملي أو علمي، كما صرح بذلك الشيخ نفسه حين اعتبر أن الحكم رخصة لسالم خاصة، فهلا كفاه فهم المتقدمين واغنى نفسه عن الدخول في هذه المضايق ...

الثاني: تشبته باللغة ليس بصواب في فقه هذا الحديث لأن الصارف موجود

وهو ما يلزم عنه من اقتحام المحرم وهو لمس ثدي المرأة الأجنبية.

وقول الشيخ أن ذلك رخصة لسالم جواب ضعيف لأن الرخصة لا تكون إلا في الضرورة ولا ضرورة هنا.

وقد اكتفى العلماء بهذا الصارف وشددوا على المعنى المجازي للرضاع وهو شرب لبن المرأة المرضع تحقيقا لمقصود التحريم.

الوجه الثالث: قرينة استغراب سهلة وتبسم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمكن أن تدل على فهمها الظاهر من الإرضاع ويمكن أن تدل على تعجبها من تأثير الرضاع في إنسان كبير.

وكلا الدلالتين سواء في قرينة الاستغراب.

وحيث استوت الدلالتان لزم:

إما سقوط الاستدلال بها وإما الترجيح بقرينة أخرى.

فإن قلنا باللازم الأول لم يبق فيه حجة للمعنى الظاهر.

وإن قلنا بلزوم الترجيح وجدنا في سياق الحديث ما يرجح المعنى المجازي وهو غيرة حذيفة الظاهرة -وهو السبب في في ورود الحديث-، فإذا كان يغار من مجرد دخوله على سهلة فكيف إذا عرت ثديها وألقمته إياه وأرضعته خمس رضعات ... ؟؟

أما ادعاء الشيخ أن ذلك كان بغير علمه تكفي حكايته عن تكلف رده؟؟

وأخيرا أذكر بالأثر المروي عن علي وابن مسعود {إذا جاءكم الحديث عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فظنوا به الذي هو اهدى وأتقى}

والله أعلم

أنتظر المناقشة مع إخوة المنتدى الفقهاء الفضلاء بدون طعن ولا تسفيه بل باحترام الآداب المعلومة ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير