تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:01 م]ـ

و منها: أن الخصوصية عندما جاءت في الشريعة لم تأت بما يخالف الفطرة ناهيك عن الشرع بل أن الشرع نفسه قد يخصص في صالح جلب مصلحة توافق الفطرة فتقدم الفطرة على الشرع و لا يقبل رجل ابدا أن يلتقم شاب قد نبت شعر وجهه ثدي زوجته خمس مرات قبل أن تحرم عليه.

بلي أخي الحبيب

ربما أتي بالخصوصية ما يخالف الفطرة ويخالف الشرع

وما قصة خزيمة بن ثابت عنك ببعيد

فشهادته التي جعلها النبي بشهادة رجلين

مخالفة للأصل بكونه رجل واحد

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:15 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

مع كامل إجلالنا وتعظيمنا للشيخ الحويني حفظه الله فهو قد خالف من هم أعلم منه وأجل مثل الإمام ابن قتيبة الدينوري وهو من أئمة النحو واللغة قبل أن يكون إمامًا من أئمة السنة، والحافظ ابن عبد البر رحمهما الله تعالى.

فإن كان الأمر يعتمد على الاسم والمكانة، فقد علمت مبلغه.

.

د. هشام عزمي

بارك الله فيكم

كلام ابن قتيبة لا دليل عليه

وكلام ابن عبد البر مستنده الحديث الضعيف

وطبقا لكلامكم فإننا جميعا

نرضع من البقر

ملحوظة

د. هشام

نحن نشترك في

الاسم

والمهنة

والبلدة

وهذا شرف لي

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:21 م]ـ

- ونحن نقول للشيخ الفاضل مع الإجلال والتقدير:

أولا: أن تتعرض لهذه المسالة الجزئية التي لك فيها راي خاص في المنبر في مسجد فيه العالم وغيره من العوام ليس من سنة العلماء الربانيين ولا من حسن التصرف الدعوي لما فيه من الفتنة على الناس رغم ما اشرت إليه من التقييدات ...

ثانيا: على كلام الشيخ مناقشات من وجوه:

أحدها: أن ذلك فهم خاص به لمعنى الرضاع في الحديث لم يسبق إليه وليس الضير في هذا ولكن في أن يأتي بفهم مخالف لكل من تقدمه من الأئمة الذين تكلمو على هذا الحديث وحملوا الرضاع فيه على غير الظاهر.

كما هذه المخالفة لا ضرورة لها ولا تنتج أي أثر عملي أو علمي، كما صرح بذلك الشيخ نفسه حين اعتبر أن الحكم رخصة لسالم خاصة، فهلا كفاه فهم المتقدمين واغنى نفسه عن الدخول في هذه المضايق ...

.

علي الرغم من اقتناعي بكلام الشيخ

ومنافحتي عنه في غير ما موضع في المنتدي

فإن كلامك صحيح في هذه الفقرة

بارك الله فيكم

وأحسن الله إليكم

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:40 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

تقول يا أخي هشام:

يبدو أن الأمر قد اختلط عليك

النقاش ههنا ليس علي مسألة

هل إلتقام الثدي له دخل في التحريم أم لا

بل المسألة هي

هل معني الرضاع هو إلتقام الثدي

أم أن الشرب من الإناء يسمي رضاعا أيضا؟؟

والشيخ الحويني لا يقول بقول الظاهريه

بل عنده أن من شرب من إناء خمس رضعات مشبعات

فإن ذلك يحرم عنده

وعنده أن لبن الفحل يحرم


الأمر لم يختلط علي بارك الله فيك!
اذا كان التقام الثدي لا يبنى عليه حكم شرعي بل واذا كان الشيخ الحويني يقول بخصوصية ذلك لسالم اي أنه لا يبنى عليه حكم كأصل و لا يقاس عليه فلماذا كل هذا العناء وهذا الشذوذ في مخالفة أهل العلم ممن سبق؟؟؟؟
اجتهاد لمعنى فقط؟

لاحظ بارك الله فيك هذه النقطة المهمة و اخبر بها من يقول بقولك فهي مربط الفرس:

قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهله " أرضعي سالم يذهب ما في نفس ابي حذيفة "

هل كان يقصد بأرضعي أي مجرد ضعي ثديك في فمه دون التطرق الى المعنى الشرعي في ذلك وهو ترتب التحريم؟
إن كنت تقول و يقول الشيخ الحويني بهذا فهذا قول باطل لن يتابعك عليه أحد.
إن كنت تقول بأنه قال لها:"أرضعي سالم يذهب ما في نفس ابي حذيفة " يقصد بذلك المعنى الشرعي أي تصبحين أمه فيذهب ما في نفس ابي حذيفة.
فهذا هو القول الصواب الذي فهمه كل مسلم عالم كان أو عامي.
اذن:
إن كان هذا هو المقصد والشيخ الحويني يقول بأن الشرب من الاناء خمسا يحقق التحريم فلماذا يرضع سالم من ثدي سهله و قد بينت لك ما في ذلك من - ليس مجرد مخالفه - بل مخالفات للشريعة.

يعني لمجرد العبث؟
أم لم يكن عندهم إناء؟
أم تبلد شعور ابي حذيفة رضي الله عنه؟
أم خالف الصحابة والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فطرهم لمجرد لا شيء؟؟؟
أين عقولنا يا أخي؟؟

الرضاع له معنى شرعي يقع وصف الرضاع اذا وقعت حقيقته وحقيقته تقع بغير التقام ولا مص وهذا واضح.
يعني اذا كان هناك من شرب من إناء خمس مرات فهل يقال بأنه ابن لمن شرب لبنها؟
الا يوصف بأنه ابنها من الرضاع؟
أم تريد أن تأتي بمصطلح جديد كأن تسمى أمه من الإناء مثلا لأنه لم يلتقم ثديها ولكن شرب من الاناء؟
إن قلت بل يوصف بأنه ابنها من الرضاع سأقول لك وكيف يقال له ابن رضاع وهو لم يرضع؟؟؟
تعلم هنا أن هناك " حقيقة شرعية " يترتب عليها " وصف شرعي " وهو وصف الرضاع اي شرب لبن المرأة المرتب عليه الحرمة و لا يقال لمن شرب لبن البقرة من إناء أنه رضع من البقرة كما تقول لأن شرب لبن البقرة ليس له حقيقة شرعية و لا تأثير شرعي يترتب عليه وصف شرعي وهو " قرابة الرضاع " و انما له حقيقة واحدة وهي الحقيقة اللغوية أي أنه ثدي يمصه فم فيسمى رضاع أما في الشرع فمن كان ابنا لمرأة بسبب لبنها فهو ابنها من الرضاع التقم أو لم يلتقم لا يخالف في هذا أحد فقولك تلبيس باطل و فهم سطحي. مع شديد احترامي لك

فأمر ذلك واضح لا يخفى.
و قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من استعطرت ليشم الناس ريحها بأنها زانية مع أن العرب تعرف الزنا بالجماع و ليس الزنا بالنظر و رائحة العطر ولكن هناك حقيقة شرعية جلبت هذا الوصف وهي " الخضوع للرجال بنية الفاحشة ".

كلامك عن شهادة خزيمة لا دخل له بالفطرة!
كون الشاهد واحد أو اكثر فهذا عدد والاعداد لا دخل لها بالفطرة.

والله أعلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير