تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[27 - 05 - 07, 09:25 م]ـ

في الرد أعلاه: أقصد قول أمهات المؤمنين والصحابة في مقابل عائشة ؤضي الله عنهم جميعا

سليمان سعود

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 10:33 م]ـ

والحقيقة أن الأمر خلاف ما قال الشيخ الأباني ومن تبعه، فقال ابن عبد البر في التمهيد: "أجمع العلماء وفقها الأمصار على أن رضاعة الكبير لا تكون إلا بإناء، أي تحلب المرأة في إناء ويسقى للشخص المعني ..........

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إن كانت المسألة فيها إجماع

فلا مجال للمناقشة

المصدر بارك الله فيك

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 11:13 م]ـ

الفاضل أبا حمزة الشمالي

كلامك صحيح في أن المسألة لا ينبني عليها عمل

وإنما كان الأمر للمدارسة فقط

فإن أردت أن نستمر لإتمام الفائدة

وإلا توقفت

وعذرا لتطفلي علي موائد العلماء وطلبة العلم

أحسن الله إليكم

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 11:34 م]ـ

الفارق بين قول الشيخ الحويني وقول غيره من أهل العلم كالألباني مثلاً أن الأول رفض تمامًا أن يكون الرضاع عن طريق الإناء، بينما الألباني رحمه الله تعالى يقول مثلاً: (لا مانع عندي أن يكون الرضاع بالتقام الثدي)، وهذا هو ما قاله بعض أهل العلم كالنووي والقاضي عياض عندما توقفوا في المسألة ولم يقطعوا بكيفية الرضاع.

أما قول الشيخ الحويني فهو مختلف تمامًا لأنه رفض غير مص الثدي، وهذا ما لم يقل به إلا الظاهرية، والله أعلم.

ثم إن هناك أمر لا يعرفه الكثيرون، وهو أن الشيخ الحويني نفسه قد ذكر في الجمعة التالية (في الدرس بعد الخطبة) أن عددًا من أهل العلم راجعوه في رأيه هذا، وهو يرى أنه رأي يفتى به فقط لمن كان عنده مشكلة حقيقية تضطره لرضاع الكبير وفيه من خشية الله وتعظيم الشريعة ما يسمح بذلك، لكنها ليست فتوى لعامة الناس بحال.

ثم ذكر كلامًا عن الانقياد للجماعة وأن الاختلاف في الفتوى شر، وذكر أمثلة عن الصحابة والتابعين، وإن لم يصرح برجوعه عن رأيه لرأي الجمهور.

كان هذا في الدرس بعد خطبة الجمعة، وهذا الدرس غير موجود على موقعه أو في أي مكان.

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[27 - 05 - 07, 11:47 م]ـ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إن كانت المسألة فيها إجماع

فلا مجال للمناقشة

المصدر بارك الله فيك

ألأخ العزيز د هشام،،

راجع كتاب التمهيد - رواية ملك عن الزهري

والنسخة الألكترونية (التمهيد مجلد 8 أبحث من صفحة 40 وطالع إن لم تخني الذاكرة ....

ربما أستطيع غدا الأثنين أن أكتب بحثا موسعا إنشاء الله بالأدلة

أخوكم سليمان سعود الصقر

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 08:51 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

حياك الله

الأخوة الذين جعلوا هذا من قول الظاهرية لا أدري هل هو استنادا الى تعليقي الأول فأنا لم اقل فيه أن هذا قول الظاهريه ولكن هذا المنهج في فهم الادلة هو منهج الظاهرية حيث يقدم ظاهر اللفظ على الموانع الشرعية التي تعارض ظاهرة مثل قول ابن حزم ان من لم يصل الفجر مع الامام قبل الدفع صبيحة جمع حجه باطل لقوله عليه السلام " من صلى معنا الفجر .. الحديث " مع أن الصلاة كل أدلة الشريعة تثبت أنها ليست من أعمال الحج و انما هي فرض مستقل.

ثم قول من قال:

" فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل "

هذا قول باطل و مبدأ منحرف و لولا خشية ان يسقط كلامي على فلان أو فلان لقلت بأنه من مبادئ الزنادقة لسبب واضح وهو:

أن الحرام لا يباح الا لضرورة اذا كانت الضرورة لا تندفع الا باستباحته كأكل الميتة و لمس فرج المرأة اذا لم يوجد قابلة الا من الرجال و يخشى عليها وعلى الطفل الوفاة , وهكذا.

لكن أن يأتي شخص و يقول بأن الله أباح لفلان من دون الناس مس اليتي امرأة ما لكي يلبسها ازارا مثلا فيقال و هل كان هناك نساء يفعلن ذلك فيقول نعم! و لكن هذا من خصوصيات فلان!.

خصوصية في استباحة الحرام مع امكانية دفع الحاجة بغيرة؟؟ كيف يستقيم الأمر؟

يعني أن الله يبيح لفلان من الناس المعصية لمجرد التخصيص دون حاجة ولا ضرورة؟

من قال بهذا فإنه ينسب الى الله الهوى في تشريعه تعالى الله عن ذلك.

عندما نام رسول الله صلى الله عليه و سلم على فخذ امرأة تفلي له رأسه ولم يعلم هل هي من محارمة أم لا كتبت الرسائل والبحوث و اجتهد العلماء لتفسير ذلك وهو رسول الله المعصوم فكيف بشاب من عوام المسلمين في زمانه يلتقم ثدي امرأة يمصه خمس مرات حتى يروى ثم يقال , هذه خصوصية سكت عنها العلماء؟؟؟

لو كان العلماء ليسكتوا على مثل هذا لسكتوا على فعل رسول الله وهو الأولى بأن لا يجتهد المجتهد لتأويل فعله تأويلا حسنا فكل فعاله حسنة صلى الله عليه و سلم.

على هذا المبدأ كان أئمة الصوفية يبنون زندقتهم فاستباحة الحرام بلا ضرورة تقوم على تلك الاستباحة خاصة بهم دون المريدين.

تقول لدينا هنا دليل من الله و رسوله نقول لك ليس معك دليل وانما معك فهم ترى أنه هو الدليل.

جاء في السنة " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره " ما قال أحد بأنه لا يجوز لمسلم سقيا بستان جاره لأن كل ادلة الشريعة تدل على أن التعاون على البر مطلوب و مندوب فعلم أهل العلم أن ظاهر هذا الحديث باطل مع أنه واضح الدلالة ولكن عندما خالف الشريعة مخالفة ظاهرة وجدوا له معنى يليق به فقالوا بأن الله قال " نساؤكم حرث لكم " فهو في نكاح المطلقة و المسبية حتى تستبرأ. وهكذا.

الشيخ الحويني شيخ فاضل سمعت أكثر دروسه و أحبه في الله لما اعلم من بذله نفسه لله و وقد اجتهد وكل يصيب و يخطئ فأسأل الله أن يرفعه بهذا الاجتهاد و ينفعه و لا يضره.

والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير