تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 10:33 ص]ـ

إذن فقد جاءوا بما ظننت فيهم و هو ليس على ابي محمد بغريب و طريقته في المناظرة التي تبنى غالبا على مبدأ: إقبل غرائبي لأن عندك غرائب!.

ولكن انبه للفائدة الى مبدأ مهم عند ابن حزم رحمه الله وهو أن الأدلة اذا تعارضت أخذ بما يخالف الأصل لأنه يرى أن فيه تشريعا جديدا بينما ما يوافق الأصل فهو مثبت بأصله لا بدليله المستقل.

مثال:

الشرب قائما يقول هو بحرمته مع ورود أدلة بالشرب قائما و قاعدا و لكنه يقول بأن الأصل أن يشرب المرء كيف شاء فلما جاء النهي عن الشرب قائما علم أنه ناسخ للأصل في الاباحة الاصليه فانتقل الى التحريم فصار المنسوخ هو ما يوافق الأصل وعلى هذا المبدأ أيضا هو يقول ما قال في رضاع الكبير لأن الأصل أن الرضاع للصغار فلما جاء في رضاع الكبير أثر رأى أن هذا مخالف للأصل فأخذ به و نبذ ما وافق الأصل و هذا مذهب جيد في قليل من المسالك ولكنه غير سوي في مسائل كثيرة في الشريعة منها هذه.

كما أنه يدخل الأفعال الزائدة على الغاية حتى وان كانت وسائل مع غاياتها فيجعلها غايات مقصودة لذاتها و كما بينت في تعليقي الأول من أن مص الثدي ليس بغاية لا في الشريعة ولا حتى في الطبيعة و قد فسر العلماء قول الله نعالى حكاية عن موسى " قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " قال غير واحد من التابعين هو هداية الرجل الى كيفية جماع المرأة و الطفل الى التقام ثدي أمه. وهذه كلها وسائل الله هدانا اليها لنتمكن من العيش داخلة في التقويم الحسن الذي ذكره تعالى في سورة التين و الوسيلة انما تناسب من يستخدمها فهي وسيلة للصغير و ليس للكبير فيها حاجة لأنه على غيرها قادر.

والله أعلم

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[28 - 05 - 07, 11:11 ص]ـ

الإخوة الكرام

ينبغي علينا جميعا التركيز على أن رضاع الكبير - الذي أشار به الرسول صلى الله عليه و سلم على سهلة بنت سهيل - كان بطريق شرب لبنها من إناء، و لم يكن بمصّ ثديها أو مسّ صدرها بحال من الأحوال.

فهذا هو المهم، و هو كاف وحده في قطع ألسنة المغرضين كافة.

أما أن نجعل بيان تلك الكيفية (شرب اللبن المحلوب في إناء) جزئية صغيرة تائهة و منغمرة في الكلام عن اعتبار رضاع الكبير أو عدم اعتباره في ثبوت المحرمية: فهو التفات عن الأهم و الأولى، و إتاحة المجال للتشكيك بالباطل و الطعن في السنة و الشرع الحنيف.

و جعل البعض كل همه الانتصار لرأي أو مذهب فقهي في هذه المسألة لا يفيد شيئا في مواجهة شبهات و أباطيل المضلين.

و لا أقصد بكلامي الأخير هذا أحدا من الإخوة هنا و لا أحدا بعينه، و إنما هو نصح عام.

و الله الهادي إلى سواء السبيل

ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[28 - 05 - 07, 02:47 م]ـ

قال الشيخ إحسان العتيبي:

"قال ابن عبد البر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها، فلا ينبغي عند أحد من العلماء.ا. هـ.

هذا القول هو الذي ينبغي أن يقوله العلماء

والأليق بالشيخ الألباني أن يكون تراجع عن القول المرجوح، وخاصة أنه من قديم أقواله التي قالها أثناء وجوده في الشام قبل مجيئه إلينا:)

والقول بأن سهلة أرضعت سالماً مباشرة قول غاية في الشناعة والقبح، ولا أظن أحدا منا يرضاه لنفسه وأهله، فلا ينبغي أن نرضاه لصحابة أجلة.

وإذا كان أبو حذيفة يتغير وجهه من مجرد دخول سالم إلى بيته: فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لسالم ليرضع منه!!!

والله إني لأجل أولئك عن مجرد التفكير به فضلا عن فعله، وإنني لم أكن لأتخيل أن يقول به أحد، وأجد صعوبة وغما كلما أعطيت لنفسي وقتا للتفكير في حصوله.

ما هي الضرورة التي يمكن تخيلها لإرضاع طفل - فضلاً عن رجل - حتى يُرتكب مثل هذا الفعل الشائن المحرم؟؟؟؟

فيمكن للأطفال أن يعيشوا في بيئات تليق بهم، ويمكن للرجال أن يعيشوا وحدهم أو يسافروا، فما هي الضرورة المتخيلة لجعل واحد من المسلمين يرضى أن يلتقم رجل ثدي امرأته ليصير حراما عليها؟؟؟

وقول الشيخ - وسمعي له قديم - إنها حلمة سوداء لا تفتن: يُعرف خطؤه بمجرد سماعه، ومن المعلوم حسا وطبا أن هذه الحلمة من مثيرات الشهوة لدى المرأة إن كانت من رجل - بل وبعضهن من طفل! -

لذا أرى أن نخطئ القول ونعتذر للقائل أفضل من الترقيع له ولقوله

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=49121&postcount=4.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[28 - 05 - 07, 02:47 م]ـ

والى قول الالباني والحويني ذهب الاثيوبي شارح سنن النسائي

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[28 - 05 - 07, 03:48 م]ـ

[من كلام د. هشام سعد (ردا على د. هشام عزمي):

كلام ابن قتيبة لا دليل عليه

وكلام ابن عبد البر مستنده الحديث الضعيف

وطبقا لكلامكم فإننا جميعا

نرضع من البقر


أخي
لا وجه لهذا الاستدلال بحال:
أترى لو شرب امرؤ من ضرعها أتكون البقرة (أمه من الرضاع)؟!!!
فلا دخل للبقر و لبنه في مسألة الرضاع بحال؛ فالكلام فيه عن لبن الآدمية باتفاق؛
قال الإمام ابن رشد في " بداية المجتهد ":
((المسألة التاسعة: وأما صفة المرضعة فإنهم اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ، واليائسة من المحيض كان لها زوج أو لم يكن، حاملا كانت أو غير حامل)). أهـ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير