تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[28 - 05 - 07, 05:47 م]ـ

ألأخ العزيز د هشام،،

راجع كتاب التمهيد - رواية ملك عن الزهري

والنسخة الألكترونية (التمهيد مجلد 8 أبحث من صفحة 40 وطالع إن لم تخني الذاكرة ....

ربما أستطيع غدا الأثنين أن أكتب بحثا موسعا إنشاء الله بالأدلة

أخوكم سليمان سعود الصقر

هذا نص ما ورد في النسخة الألكترونية عندي

"

قال أبو عمر هكذا إرضاع الكبير كما ذكر يحلب له اللبن ويسقاه وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من (لبن) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به .... "

وليس فيه الإجماع الذي ذكرت

تنبيه

((إن شاء الله))

لا ينبغي أن تكتب (إنشاء الله)

ولعله سبق قلم

غفر الله لنا ولكم

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[28 - 05 - 07, 06:14 م]ـ

أخي

لا وجه لهذا الاستدلال بحال:

أترى لو شرب امرؤ من ضرعها أتكون البقرة (أمه من الرضاع)؟!!!

لو شرب من ضرعها يكون قد " رضع منها "

كما كانت العرب يقول لئيم راضع

وليس في كلامي ذكر أنها تكون أمه من الرضاع

ياليت الأخوة يركزوا في الكلام ولا يحملوه ما لا يحتمل

ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[28 - 05 - 07, 07:14 م]ـ

صحيح الروايات لم تكن بلمس الثدي ..

لكن شرعاً لو شربت لبن امرأه وأنا كبير هل تحرم علي؟؟ أم هذا خاص بالصحابي؟؟

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 07:37 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

أخي د خليل

نحن هنا لاحقاق الحق ولسنا هنا لنقطع لسان أحد فالغاية هي الحق و ألسنة الفسقة لن تنقطع الى يوم الدين و انما يوقفها الحق و لو كان الحق قول الشيخ الحويني للزمنا القول به ولو ترتب عليه ما ترتب.

قبول الحق شيء واشاعته في زمن لا ينبغي اشاعته فيه شيء آخر.

و جزئية الشرب من الاناء لا يمكن أن تناقش بمعزل عن " ثبوت الحرمة من عدمها " لأنها مترتبة عليها فلو كانت الحرمة لا تكون الا بالرضاع فلابد ان سالما قد رضع وان قيل بأن الحرمة تثبت بالشرب فلماذا يرضع سالم؟

كذلك اذا ثبت حكم الرضاع بالشرب جاز وصف الشارب له بالراضع فينتهي الاشكال من حيث اللغة بحيث نثبت حقيقة شرعية تلغي حصر الحقيقة اللغوية لكلمة " رضع ".

ومن يقول بأن الرضاع يثبت بالشرب من الاناء ثم يستغرب وصف من شرب و لم يلتقم بالراضع أو ينكر أن يكون صحيحا في اللغة وصف الشارب من الاناء بالراضع كما يقول الشيخ الحويني فإنه يلزمه ايضا أن ينكر دخول ذلك الشخص في قوله تعالى " و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم " حتى وان اثبت التحريم بالشرب فلا يحرم على من شرب من الاناء أن ينكح أمه من الرضاعه حتى وان ثبتت الحرمة بالشرب من الاناء لأن الله نص على أن تكون مرضعا ً له و هو لم يرضع فلا توصف بأنها مرضعة!!!.

وهنا يتناقض فاما أن يقول بعدم ثبوت الرضاع واما أن يقول بالشرب من الاناء في قصة سالم , وهذا واضح.

أما الألسنة فأحقر من أن نتكلف التأويلات لدين الله من أجل اسكاتها.

والله أعلم

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[28 - 05 - 07, 09:18 م]ـ

يا أخي الكريم نحن لم نتكلف القول؛ بل هو قول أئمة متقدمين موافق لأدلة الشرع و أصوله؛ بينما مخالفه لا دليل معه؛ فضلا عن مخالفته الشرع باقتضائه الاطلاع على العورة بل لمسها بغير ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا.

فمن رأى غير ذلك فله ما يرى

و مرادنا الحق، و الله تعالى هو الهادي إلى السداد و الرشاد

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[28 - 05 - 07, 11:15 م]ـ

أبا حمزة بارك الله فيك

القائلين باستحباب الختان للإناث وليس الوجوب

كيف يوجهون كشف العورة لشيئ مستحب؟؟

سؤال آخر

كيف تفهم قول العرب " لئيم راضع "

مرة أخري أكرر

كلامك صحيح في أن المسألة لا ينبني عليها عمل

وإنما كان الأمر للمدارسة فقط

فإن أردت أن نستمر لإتمام الفائدة

وإلا توقفت

وقولك

"ثم قول من قال:

" فأبيح لسالم لمس الثدي كما أبيح له الرضاع من الأصل "

هذا قول باطل و مبدأ منحرف و لولا خشية ان يسقط كلامي على فلان أو فلان لقلت بأنه من مبادئ الزنادقة لسبب واضح وهو:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير