تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما من قال أن كلمة " الرضاعة " تعني المص من الثدي بالضرورة، فالحقيقة أنه كلام لا معنى له .... فليس المقصود هنا المصطلح اللغوي المجرد ولكن المصطلح الشرعي من الرضاعة، لدخول اللبن في جسد المرضع، وقال صلى الله عليه وسلم. والأهم أنه قول يخالف جماعة العلماء، كما ترى ... كما يقول ابن عبد البر القرطبي رحمة الله عليه.

وممن روى حديث سهلة هذا، عبد الله بن أبي مليكة عن عروة بن الزبير، قال ابن أبي مليكة فمكثت سنة

أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال: "ما هو فأخبرته. قال حدث به عني أن عائشة أخبرتنيه".

وهذا يوحي أن رضاعة الكبير لم تكن معروفة عن جماعة التابعين من أهل المدينة، وقد كانت معرفتهم بالفقه حجة آنذاك ولأنهم الأقرب عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وباقي الصحابة. ذلك أن ابن أبي مليكة من علماء التابعين من أهل المدينة ولقي الكثير من الصحابة وحدث عنهم (فحدث عن عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء أبنة ابي بكر الصديق، وأم سلمة وأبي محذورة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وابن الزبير والمسور بن مخرمة وغيرهم – سير أعلام النبلاء – المجلد 5 صفحة 88) ومع ذلك لم يحدث بحديث إرضاع سالم مولى أبي حذيفة عاما كاملا رهبة لذلك. وهذا يدل على أن موضوع إرضاع الكبير كان مستغربا للغاية عندهم.!!

قال أبن عبد البر: " هذا يدلك على أنه حديث ترك، قديما ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه مخصوص والله أعلم". وممن قال أن رضاع الكبير ليس بشيء (ممن رويناه لك عنه وصح لدينا)، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري ومن حجتهم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما الرضاعة من المجاعة (عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها:

" أنظرن إخوتكن من الرضاعة، إنما الرضاعة من المجاعة - متفق عليه). وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم"

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكانقبل الفطام ".رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسنصحيح.

وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلتأمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابنمسعود، وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم،فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم. رواه الإمام أحمد في المسند و عبد الرزاق في المصنف واللفظ له.

لاحظ هنا أخي القاريء، أن السلف الأول من الصحابة والتابعين، قالوا عن حديث سالم أنه خاص بسالم وحده، ولم يقولوا ومن كان مثله أو بمثل حالته أو ما أشبه ذلك.

أما القول (برضاعة الموظفين) لتفادي الخلوة المحرمة، فهذا قول مبتدع، نسأل الله العافية ......

وهذا يتطلب أيضا أن الموظف الواحد ربما ترضعه نساء كثر (حسب تنقلات الموظفين)

وأيضا هذا أمر فيه من المفاسد العظيمة المخالفة لهدي النبي صلى الله عيه وسلم، (لو صح الأصل الذي يبنون عليه) مثل انتشار الأخوة والأباء والأمهات والأعمام والأخوال من الرضاعة ... حتى ربما الناس سوف ينكحون محارمهم وهم لا يدرون، وحيث قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ...

وحيث تفتقت عن هذا القول عقول بعضا من المشتغلين بالشريعة في هذا العصر فلم يقل بها أحد من أئمة وعلماء الفرقة الناجية من ذي قبل هذا مع أن الإختلاط كان موجود، وقد أخطأ من ظن أنه لم يكن موجودا!! ولكنه انتشر في هذا العصر انتشارا عجيبا وفاحشا بصورة غير مسبوقة من ذي قبل .........

و جزى الله الشيخ الألباني خير الجزاء وأسأل الله أن يكون الآن في روضة من رياض الجنة، وجزى الله الشيخ أبي اسحق الحويني خير الجزاء، وحفظه الله هذا والله أعلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أخوكم سليمان سعود الصقر

ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:56 ص]ـ

بارك الله فيك أبو عامر الصقر , ونفع الله بك.

ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 01:23 ص]ـ

قال ابن حزم في المحلى الجزء 10 ص9 - 10

(فقال الليث ابن سعد لايحرم السعوط بلبن المرأة ولايحرم ان يسقى الصبي لبن المراة في الدواء لأنه ليس برضاع إنما الرضاع مامص من الثدي هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول ابي سليمان وأصحابنا ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط اللبن للصغير وكحله به أيحرم؟ قال ماسمعت أنه يحرم)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير