[لا بد لصحة الإجارة من عقد محدد المدة وأجرة يرضاها المالك]
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 05 - 07, 01:00 ص]ـ
رقم الفتوى: 15524
عنوان الفتوى: لا بد لصحة الإجارة من عقد محدد المدة وأجرة يرضاها المالك
تاريخ الفتوى: 04 صفر 1423/ 17 - 04 - 2002
السؤال
قمنا بتأجير شقة منذ 25 عاما ولم تحدد المدة في عقد الإيجار تبعا للقوانين السائدة في القطر المصري ثم قام المالك بعرض الشقة لنشتريها بمبلغ 10 آلاف جنيه وهي تستحق مبلغ 50 ألف جنيه وذلك لتضرره وعدم قدرته على التصرف في ملكه خضوعا للقوانين السائدة أفتونا جزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، كما هو مبين في الجواب رقم:
6819 وإذا انفسخ العقد لم يجز للمستأجر البقاء في العين المؤجرة؛ ولو كانت القوانين الوضعية تجيز ذلك، إذ لا يجوز أن تصادم تلك القوانين شرع الله، كما لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه فيعتدي عليه معتمداً على تلك القوانين الباطلة، وإذا اعتمد عليها وبقي في العين المؤجرة بالإيجار الزهيد الذي لا يرضاه المؤجر أو بدون تحديد مدة إجارة، مما يُلجئ المالك إلى أن يبيع ملكه إلى المستأجر بثمن بخس، فإنه آثم غاصب لحق أخيه مشارك لتلك الجهة التي أصدرت تلك القوانين في الظلم، بل ظلمه هو أشد، لأنه مباشر للظلم.
وعليه؛ فلا يجوز لكم البقاء في الشقة إلا بعقد مع المالك تحدد فيه المدة والأجرة التي يرضاها المالك. وراجع الجواب رقم: 9057
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 05 - 07, 11:02 م]ـ
لكن لا شك ان الاجارة مياومة أو مشاهرة دون تحديد
عدد الايام او الشهور جائز وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم ....
ـ[نبيل محيسن]ــــــــ[03 - 08 - 07, 09:14 م]ـ
بالنسبه لمدة الاجارة فلا يشترط ان تكون تكون مدة محددة فقط بل ممكن ان يكون عقد غير محدد المدة اما بالنسبه ان تكون قيمة الاجارة يرضى عنها المالك فالمعتمد عند الشافعيه والمالكيه المثل (لانها ثابته فى الذمه الماليه وما ثبت فى الذمه الماليه اوجب رد المثل) وعند الحنفيه الثمنيه وقالوا ان كسدت العمله فسد العقد لان العمله هى تعبير عن الثمنيه.
لكن الزيادة فى الايجار باطله وربا والاصح كما اقترحه فى ورقة العمل " نهاية مشكلة الاسكان الان " ان يرتبط الاقيمه الايجاريه بما يسمى الجنيه الايجارى العقارى (قيمة اوزان بعض السلع) مثل زكاة الفطر