[رفع ولبس الصليب الأحمر والأعلام ذات الصليب - ما حكمها؟]
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[28 - 05 - 07, 10:24 ص]ـ
ما حكم لبس المسلم للصليب الأحمر أو رفعه أو رسمه؟
هل يجيز الإسلام رفع أعلام الدول التي عليها الصليب على بنايات سفاراتها في ديار المسلمين؟
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[29 - 05 - 07, 01:22 ص]ـ
السؤال
أنا شاب مسلم أشتغل مع الصليب الأحمر الهولندى كمترجم متطوع وقد أضطر في المستقبل إلى لباس سترة أو قبعة تحمل شعار الصليب .. ما قول الشرع في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يلبس زي المشركين، فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك.
وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها".
وروى أبو بكر الخلال أن حذيفة بن اليمان أتى بيتاً، فرأى شيئاً من زي العجم، فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم.
وقال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: وأكره الصرار (وهو نوع من أحذية العجم)، وقال -رحمه الله-: هو من زي العجم.
ومما سبق يعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس زي المشركين، فكيف إذا اشتمل هذا الزي على شعار الكفر كالصليب، فلا شك أن الأمر سيكون أشد حرمة.
هذا وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنقض التصاليب.
فلا تلبس مثل هذه الملابس المشتملة على شعار الكفر، وإن اضطروك إلى لبسها فلا تفعل حتى لو أدى بك ذلك إلى ترك العمل.
ويفيد هنا أن ننقل لك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية في حكم تكفير من لبس الصليب، وهذا نصها:
اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه، ونبين له تحريم ذلك، وأنه شعار النصارى، فإن أصر على حمله حكمنا بكفره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم، والرضا بما هم عليه، وأصر على ذلك حكم بكفره، لقوله عز وجل: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [المائدة:51]. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر.
وفيه أيضاً إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم، حيث قال عز وجل: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) [النساء:157].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=19337&Option=FatwaId