ـ[محمد العبد]ــــــــ[13 - 06 - 07, 07:11 م]ـ
أخي العزيز أبا يوسف كنت أحب أن تشارك برأيك في هذه المسألة التي على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103390
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 06 - 07, 09:14 م]ـ
أخي المبارك
قد رأيتُ مشاركتك في الرابط وتنبهتُ لها ..
ثم جزمي بكونه قول الجمهور لا يلزم منه أن ينص عليه جمهور الأصوليين، فهو صنيع جمهور الفقهاء في كتبهم من أئمة المذاهب وأصحابهم وأصحاب الوجوه والاختيارات.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[13 - 06 - 07, 10:40 م]ـ
أخي الحبيب أبو يوسف إن ما تقوله في غاية البعد فإن هذه القاعدة أصولية فكيف يغفل علماء الأصول ذكرها في كتبهم لقرون عديدة وبخاصة أنك تقول أنه قول جمهور فقهاء المذاهب ولا يخفى عليك أن علماء الأصول جلهم ينتمون لهذه المذاهب وبالرغم من ذلك لم يذكروا هذا القول حتى ذكره جماعة من علمائنا المتأخرين. فتأمل.
وجزاك الله خيرا على الإهتمام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 07, 07:14 ص]ـ
وإياك أخي
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 08:46 م]ـ
مذهب الجمهور المسطّر في كتب الأصول هو كما قال أخونا العبد والمتتبع لمواقع استعمالاتهم يجدهم يعتبرون كون الحكم في باب التأدّبيات قرينة صارفة فنفس كون الحكم تأدبيا هذا قرينة صارفة فعندما كثرت تطبيقاتهم على هذا النحو ظنّ من ظنّ أنّ مذهبهم هو أن الأمر ليس للوجوب مطلقا والصواب أن يقال هو عندهم للوجوب مطلقا ومن القرائن الصارفة مجيء الحكم في باب التعبّد والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 08:53 م]ـ
وهل يُقال مآل هذا التقرير هو أن الجمهور يرون أن الأمر في التأدبيات للاستحباب.
جوابه فرق بين قولنا الأصل كذا و ..
ـ فالأصل في الأمر عند الجمهور الوجوب ولو في التأدبيات ولكن هذا الأصل تزيحه قرينة كون الحكم في التأدبيات فينتج أن الأمر في التأدبيات عند الجمهور الندب ولا نقول الأصل عندهم هذا بل الأصل الوجوب.
.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 06 - 07, 12:08 ص]ـ
وهذا ما أعنيه أخي الزاوي بكلامي
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 05:02 م]ـ
للفائدة.