تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يجيب عن المالكية لدفع إشكال أورد عليهم]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:23 م]ـ

قال الحافظ في الفتح تحت ح 223 [حديث بول الصبي وأنه ينضح ولا يغسل] واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل قال الحافظ: وهو مشكل عليهم لأنهم يدَّعون أن المراد بالنضح هنا الغسل اهـ

قلت يقصد الحافظ ومن استدلَّ بالأمر الزائد هنا الدلك. والله أعلم.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 06 - 07, 05:47 م]ـ

وفقك الله.

ربما لم يكن هناك إشكال أصلا ... إذا علمنا أن مستل هذه الفائدة من الحديث - في غير محل النزاع - هو العلامة ابن العربي - رحمه الله - وهو لا يقول: إن النضح المراد به الغسل الذي ذهب إليه المالكية واشترطوا فيه إمرار اليد على المغسول ... والمعبر عنه بالدلك كما هو مشهور مذهبهم ... وخالفهم في ذلك الجمهور ... يؤكد ذلك أنك لا تكاد تجد واحدا منهم استدل بهذا الحديث لبيان حقيقة الغسل التي ذهبوا إليها إلا من تبع الحافظ ابن العربي مثل القرطبي أبي عبد الله تفسيره ... وإنما استدلالهم بالاستعمال الغوي ... والقياس على التيمم ... و معان أخرى مستلة من بعض الآثار ...

قال العلامة ابن العربي في المسالك عند شرح حديث الباب: (ذكر فوائد هذا الحديث، وفيه ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: فيه بيان الغسل: أنه تحريك المغسول بالماء، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، ولِما توهمه أبو الفرج المالكي أن الغسل صب الماء على المغسول خاصة، وفي هذا الحديث = فأتبعه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالماء في الحال ولم يغسله، فبين أن في الغسل معنى زائدا على صب الماء).

وتجد قريبا من هذا في قبسه ... وفي أحكامه عند قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} الآية ... والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير