تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم اخراج القيمة في الزكاة عند المالكية؟]

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[30 - 05 - 07, 09:35 ص]ـ

ارجوا ذكر المصادر.

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[30 - 05 - 07, 04:37 م]ـ

لَا يَجُوزُ إخراج الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الزَّكَاةِ عند المالكية وعند اكثر العلماء. لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى , وَقَدْ أوجبت عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِا الشرع , فَلَا يَجُوزُ نَقْلُ ذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ , كَالْأُضْحِيَّةِ لَمَّا عَلَّقَهَا عَلَى الْأَنْعَامِ لَمْ يَجُزْ نَقْلُهَا إلَى غَيْرِهَا. وعند البعض يجوز اخراج القيمة في الزكاة اي اخراج نقود بدل الزروع

او بدل الأنعام عند - الحنفية، وبعض المالكية، وقول عند الحنابلة، عمر بن عبد العزيز، سفيان الثوري، البخاري، وأيده د. القرضاوي.أنظر كتابه فقه الزكاة مع الأدلة

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 05 - 07, 08:17 م]ـ

ربما احتاج الأمر لتدقيق أكثر في حكاية أقاويل المالكيين وفقك الله.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[31 - 05 - 07, 09:19 ص]ـ

ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز.

ارجوا ذكر قول المالكية في هذه المسألة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير