تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الإستثناء]

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[31 - 05 - 07, 10:29 ص]ـ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة (3) ورد في الآية الإستثناء،والاستثناء على قسمين:

*الاستثناء المتصل:

هو أن يكون المستثنى بعضا مما قبله.

*الاستثناء المنقطع:

أن لا يكون المستثنى بعضا مما قبله.

واختلف في الاستثناء إلى ماذا يرجع؟ فقيل: يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى مالايقبل التذكية من الخنزير والدم.

قال ابن الجوزي في تفسيره. فأما الاستثناء، ففيه قولان.

أحدهما: أنه يرجع إِلى المذكور من عند قوله: {والمنخنقة}.

والثاني: أنه يرجع إِلى ما أكل السبع خاصة، والعلماء على الأول.

وقال النسفي: والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها، فإنه إذا أدركها وبها حياة فذبحها وسمى عليها حلت.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: السابعة ـ قوله تعالى?: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} نصب على الاستثناء المتّصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كلّ ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام، ولا يجعل منقطعاً إلاَّ بدليل يجب التسليم له. رَوى ?بن عُيَيْنة وشُرَيك وجَرير عن الرُّكَيْن بن الرّبيع عن أبي طلحة الأسديّ قال: سألت ?بن عباس عن ذئب عدا على شاة فشقّ بطنها حتى ?نتثر قُصْبها فأدركت ذكاتها فذكّيتها فقال: كُل وما ?نتثر من قُصْبِها فلا تأكل. قال إسحاق بن رَاهْوَيْه: السّنة في الشاة على ما وصف ابن عباس؛ فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد، وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحيّة هي أم ميتة، ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة؛ قال إسح?ق: ومن خالف هذا فقد خالف السنّة من جمهور الصحابة وعامّة العلماء.

قلت: وإليه ذهب ?بن حبيب وذُكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول ?بن وَهْب والأشهر من مذهب الشافعيّ.

ـ[سعودالعامري]ــــــــ[15 - 06 - 07, 07:26 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[بدرالعبدالعزيز]ــــــــ[23 - 06 - 07, 07:05 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[24 - 06 - 07, 12:07 ص]ـ

جزاكم الله خيرا و بارك فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير