تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[04 - 06 - 07, 11:54 ص]ـ

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في " زاد المعاد " (1/ 243):

(ولم يكن صلى الله عليه وسلم في عُمْرة واحدة خارجاً من مكة كما يفعل كثير من

الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كلها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث

عشرة سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً، فالعمرة

التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها فهي عمرة الداخل إلى مكة،

لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهد أحد قط

إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت،

فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين

الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحباتها

بحج وعمرة مُسْتَقِلَّيْنِ فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يَقْرِنَ، وترجع هي بعمرة

في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يُعْمِرَها من التنعيم تطبيباً لقلبها، ولم يعتمر هو

من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه).

ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 07, 01:34 م]ـ

الأخ الكريم حسين إبراهيم

هلا نقلت هذا في الموضوع المعنون بتكرار العمرة

وأبقيت هذا الموضوع للمسألة التي تكلم عنها الشيخ الشنقيطي

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 01:06 ص]ـ

الغريب أن الإئمة القدامى الذين كرهوا الخروج إلى التنعيم لم يستحسنوا الخروج إلى الميقات ولم يشيروا إليه ولم يعتبروه دافعاً للكراهة!

فكلام الشيخ الشنقيطي موضع نظر، والله أعلم.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:33 ص]ـ

الغريب أن الإئمة القدامى الذين كرهوا الخروج إلى التنعيم لم يستحسنوا الخروج إلى الميقات ولم يشيروا إليه ولم يعتبروه دافعاً للكراهة!

فكلام الشيخ الشنقيطي موضع نظر، والله أعلم.

لا تستغرب يا اخي فالمسألتان مختلفتان, فالأئمة القدامى رحمة الله عليهم لم ينصوا -فيما أعلم - على من مرَّ بميقاته ناوياً النسكين معاً, وأحرم بأحدهما ثم تحلل منه في مكة وخرج للتنعيم ليحرم بالآخر الذي كان ناوياً له من قبلُ عند الميقات , كما فقصد ذلك الشيخ الشنقيطي.

إنما تكلموا عن تكرار العمرة والاستزادة منها مرةً بعد مرة .. فما رايك في التفريق, هل هو صحيح أم لا .. ؟

ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:49 ص]ـ

حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات

من فتاوى سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:

السؤال:

الأخ/ ص. ع.س. من الظهران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات؟ [1]

الجواب:

إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة، فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات.

وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها.

أما إن كنت ساكناً داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) ثم قال: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة)) [2] متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك.

ويكون حديث عائشة المذكور مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ((حتى أهل مكة يهلون من مكة))، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

وبالله التوفيق.


[1] نشر في (المجلة العربية) جمادى الآخرة 1411هـ

[2] رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.

المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3622
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير