تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 06:21 ص]ـ

فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب والله أعلم ..

لأن النية الأولى عن أبيه غير معتبرة .. لإجماعهم أن النية في الحج والعمرة لا تكون إلا عن واحد. فانشغلت الذمة بقصده ونيته عن نفسه .. فإذا أتم حجه أو عمرته عن نفسه فيقبل منه ذلك.

وفتوى الشيخ الشنقيطي من حيث الأصل لا إشكال عليها فقهاً؛ فلا يثرب عليه فيها.

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 01:13 م]ـ

أخي الكريم أبا زيد

لا أظن التفريق صحيحاً؛ لأن الأئمة القدامى رحمهم الله نظروا مليًّا في مسألة تكرار العمرة في السفر الواحد، وهي تكاد تكون بعينها مسألة التنعيم، لأن المكررّ للعمرة يحرم للأولى من الميقات، وللثانية من التنعيم). فاللافت للنظر أن أولئك الأئمة إنما أنكروا تكرار العمرة في السفر الواحد، ولم يتطرَّقوا إلى التفريق بين التنعيم والميقات. فكأنهم يقولون: التكرار لا يصحّ، ولو صحَّ فيكون من التنعيم. ولو كان الخروج إلى الميقات دافعاً لهذا الإشكال عند أولئك الأئمة لأفتوا به الناس. فاعتراضهم لم يكن على المكان والمسافة، بل على مشروعية التكرار. ولا شكّ بأن الفتوى بالخروج إلى الميقات ـ مع ما فيه من المشقة المتوسّطة ـ أسهل على الصيني والمغربي من الفتوى بالعودة إلى بلده وأداء العمرة الثانية بسفر جديد.

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 10:33 م]ـ

الخروج من مكة لعمرة تطوع بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة بها بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز

تكرار العمرة الثانية وغيرها ليس ببدعة

الا ترى ان النبي عهليه السلام كرر العمرة

الا ترى ان المكي يعتمر فان اعتمر فمن اين يحرم

اذا كانت العمرة تكرر بنض رسول الله فقال في الصحيح العمرة الى العمرة

ومن اراد التقييد عليه بالدليل

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 06:57 م]ـ

يُرفعُ

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[03 - 11 - 10, 08:21 م]ـ

ياحبذا لمن ذكر فتوى فريدة (غريبة) غير مشهو ر العمل بها لشيخ معاصر

أن يبحث عن سلف للشيخ قبل عرضها

ـ[ابومالك السودانى]ــــــــ[04 - 11 - 10, 10:08 ص]ـ

هل يلزم من قول الشيخ محمد أنه إن تقاعس عن العمرة الثانية ان عليه الإتمام أم لا؟

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 05:12 م]ـ

ياحبذا لمن ذكر فتوى فريدة (غريبة) غير مشهو ر العمل بها لشيخ معاصر

أن يبحث عن سلف للشيخ قبل عرضها

يَا حبَّذا لمَن لا يعلمُ الخلافَ أن يسأل بتواضعٍ بدل أن يستشكلَ بتعالُمٍ , وحبذا لمن يحفَظُ كلِمَاتٍ لا يعي دلالاتِها أن يتوقَّفَ في إطلاقِها كلفظِ (الانفرادِ أوالإغرابِ في الفتوى) , ومن كانَ مستمسكاً بدليلٍ وأهلاً لاستنباطِ دلالتهِ فلا حاجةَ بهِ إلى سلفْ.

- قال طاووس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {الَّذِينَ يَعْتَمِرُونَ مِنْ التَّنْعِيمِ مَا أَدْرِي أَيُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا أَمْ يُعَذَّبُونَ؟ قِيلَ: فَلِمَ يُعَذَّبُونَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ يَدَعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَيَخْرُجُ إلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَيَجِيءُ. وَإِلَى أَنْ يَجِيءَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ قَدْ طَافَ مِائَتَيْ طَوَافٍ وَكُلَّمَا طَافَ بِالْبَيْتِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَمْشِيَ فِي غَيْرِ شَيْءٍ.}

- قَالَ أَبُو طَالِبٍ: قِيلَ: لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. مَا تَقُولُ فِي عُمْرَةِ الْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ فِيهَا؟ {الْعُمْرَةُ عِنْدِي الَّتِي تَعْمِدُ لَهَا مِنْ مَنْزِلِك}

- قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ {وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ أَحَدٌ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ إلَّا لِعُذْرِ لَا فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاَلَّذِينَ حَجُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ إلَّا عَائِشَةَ كَمَا ذُكِرَ. وَلَا كَانَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَاَلَّذِينَ اسْتَحَبُّوا الْإِفْرَادَ مِنْ الصَّحَابَةِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير