تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إنَّمَا اسْتَحَبُّوا أَنْ يَحُجَّ فِي سَفْرَةٍ وَيَعْتَمِرَ فِي أُخْرَى وَلَمْ يَسْتَحِبُّوا أَنَّ يَحُجَّ وَيَعْتَمِرَ عَقِبَ ذَلِكَ عُمْرَةً مَكِّيَّةً بَلْ هَذَا لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَهُ قَطُّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا نَادِرًا. وَقَدْ تَنَازَعَ السَّلَفُ فِي هَذَا: هَلْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا عَلَيْهِ دَمٌ؟ أَمْ لَا؟ وَهَلْ تُجْزِئُهُ هَذِهِ الْعُمْرَةُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ؟ أَمْ لَا؟}

- قال ابن القيم – رحمه الله -:

{وَلَمْ يَكُنْ فِي عُمَرِهِ عُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ خَارِجًا مِنْ مَكّةَ كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ الْيَوْمَ وَإِنّمَا كَانَتْ عُمَرُهُ كُلّهَا دَاخِلًا إلَى مَكّةَ، وَقَدْ أَقَامَ بَعْدَ الْوَحْيِ بِمَكّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنّهُ اعْتَمَرَ خَارِجًا مِنْ مَكّةَ فِي تِلْكَ الْمُدّةِ أَصْلًا , فَالْعُمْرَةُ الّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَشَرَعَهَا، هِيَ عُمْرَةُ الدّاخِلِ إلَى مَكّةَ، لَا عُمْرَةُ مَنْ كَانَ بِهَا فَيَخْرُجُ إلَى الْحِلّ لِيَعْتَمِرَ وَلَمْ يَفْعَلْ هَذَا عَلَى عَهْدِهِ أَحَدٌ قَطّ إلّا عَائِشَةُ وَحْدَهَا بَيْنَ سَائِرِ مَنْ كَانَ مَعَهُ لِأَنّهَا كَانَتْ قَدْ أَهَلّتْ بِالْعُمْرَةِ فَحَاضَتْ فَأَمَرَهَا، فَأَدْخَلَتْ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَصَارَتْ قَارِنَة , ً وَأَخْبَرَهَا أَنّ طَوَافَهَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْ وَقَعَ عَنْ حَجّتِهَا وَعُمْرَتِهَا، فَوَجَدَتْ فِي نَفْسِهَا أَنْ يَرْجِعَ صَوَاحِبَاتُهَا بِحَجّ وَعُمْرَةٍ مُسْتَقِلّيْنِ فَإِنّهُنّ كُنّ مُتَمَتّعَاتٍ وَلَمْ يَحِضْنَ وَلَمْ يَقْرِنّ وَتَرْجِعُ هِيَ بِعُمْرَةٍ فِي ضِمْنِ حَجّتِهَا، فَأَمَرَ أَخَاهَا أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التّنْعِيمِ تَطْيِيبًا لِقَلْبِهَا، وَلَمْ يَعْتَمِرْ هُوَ مِنْ التّنْعِيمِ فِي تِلْكَ الْحَجّةِ وَلَا أَحَدٌ مِمّنْ كَانَ مَعَهُ}.

- وسألَ سائلٌ الإمامَ الألبانيَّ رحمه الله فقال: هل يجوز أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة وأنا من الأردن، فالمرة الأولى من أبيار علي والمرة الثانية من التنعيم، مثل: عائشة رضي الله عنها، فإنْ كانت لا تجوز، فهل يجوز عن والده المتوفى أو عن والدته؟ و جزاكم الله خيرا.

فأجابهُ الشيخ الألباني رحمه الله وقال:

الذي يريد أن يعيد العمرة ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه , و سواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه أما أن يحرم من التنعيم، حيث أحرمت منه السيدة عائشة، فهذا حكمٌ خاص بعائشة ومن يكون مثلها، و أنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الحائض، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة، يعرف بـ " سَرِف " دخل عليها الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوجدها تبكي، فقال لها: (ما لكِ تبكين؟ أنفستِ؟) قالت: نعم، يا رسول الله، قال ًصص {هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي} فما طافت ولا صلت حتى طَهُرَتْ في عرفات، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله، لما عزم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على السفر والرجوع إلى المدينة، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {مالكِ؟} قالت: مالي؟ يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحج دون عمرة، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج، حج مفرد، فهي الآن، تقول، تبكي حسرة على ما فاتها من العمرة بين يدي الحج بينما ضراتها مثل: أم سلمة وغيرها , رجعوا بعمرة وحج و لذلك هي تبكي، تقول: مالي لا أبكي؟ الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، فأشفق الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليها , و أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها، فلذلك نحن نقول: من أصابها مثل ما أصابها (أي عائشة) من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة , فتنقلب عمرتها إلى حج , فتعوِّض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة , فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم و تأتي بالعمرة، أما الرجال فهم والحمد لله لا يحيضون , فما لهم و لحكم الحائض؟ والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة و بأحوال الصحابة: حج مع الرسول مئة ألف من الصحابة ما أحد منه جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها , فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، لذلك فالذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك سواء عن نفسه أو عن أمه وأبيه، و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير