ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - 11 - 10, 05:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
وذكر لي أحد الإخوة فتوى قريبة من هذه للعلامة عبد المحسن العباد؛ ولا أدري صحتها عنه.
ـ[أبو غانم المروي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 06:40 م]ـ
الشيخ المختار ـ حفظه الله ـ من أبعد العلماء عن الآراء الشاذة والأقوال المهجورة.
وكلما خطر ببالي قول الناظم:
وليس في فتواه مفت متبع ... مالم يضف للدين والعلم الورع
تذكرت الشيخ في دينه وعلمه وورعه، فأجزل الله له الأجر والمثوبة.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[06 - 11 - 10, 06:55 م]ـ
قلت أخي (ابو زيد الشنقيطي) بارك الله فيك نقلاً عن الشيخ حفظه الله
إذا مر بالميقات الأبعد مثلا من المدينة وعنده نية لعمرتين يحرم عن نفسه أولا ويعتمر ثم يرجع ويحرم عن أبيه؛ لأنه مر بالميقات ناويا للعمرتين ((هنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) فهو أنشأ النية للعمرتين من المدينة، ولذلك يلزمه الميقات الأبعد، ولا يصح أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بالعمرة الثانية؛ لأنه مر بالميقات وعنده نيتان
تأمل بارك الله فيك فهو أنشأ للعمرتين من المدينة،ولذلك يلزمه الميقات الأبعد
قل بالله عليك:
أليس هذا بغريب وغير مشهور
أخي أنا لمأتكلم على الخلاف في عمرة التنعيم ولكن على النية فقط
ثم تأمل كلامي فتوى فريدة (غريبة)
فكان جوابك علي حفظك الله:
يَا حبَّذا لمَن لا يعلمُ الخلافَ أن يسأل بتواضعٍ بدل أن يستشكلَ بتعالُمٍ , وحبذا لمن يحفَظُ كلِمَاتٍ لا يعي دلالاتِها أن يتوقَّفَ في إطلاقِها كلفظِ (الانفرادِ أوالإغرابِ في الفتوى) , ومن كانَ مستمسكاً بدليلٍ وأهلاً لاستنباطِ دلالتهِ فلا حاجةَ بهِ إلى سلفْ.
اخي الفاضل: جزاك الله خيراً لحسن ظنك بي
خلاف العمرة من التنعيم معروف ومشهور وكان كلامي كما سبق على النية فلماذا وجهته إلى العمرتين في سفرة واحدة
وانظر هذا الرابط وفيه مشاركات لي::
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=173179
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85808
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 11 - 10, 08:43 م]ـ
أخي أبا زيد وفقه الله
نقلك عن شيخ الإسلام ما وجهه؟ وتعلم أن شيخ الإسلام له رأي مخالف للجمهور في عمرة المكي أصلاً.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:08 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل الكريم أبا زيد الشنقيطي ونفع بك، في الحقيقة المسألة مفيدة جداً.
وقول الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله - قول قوي له دليله، ولكن الذي يشكل عليَّ في المسألة حال المتمتع بالعمرة إلى الحج؛ فإنه إذا وصل إلى الميقات تصاحبه - كما هو معلوم - نية العمرة، والحج، فهو يحرم بالعمرة أولاً باتفاق العلماء ويأتي بالعمرة ثم يحل منها، وفي اليوم الثامن - يوم التروية - يحرم بالحج من مكة - كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - بامر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأمرهم بالذهاب إلى الميقات علماً بأنهم قدموا بنية الحج من المدينة.
المسألة تحتاج بالنسبة لي إلى تأمل.
مرة أخرى بارك الله فيك على هذه الفائدة.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:18 م]ـ
أخي الفاضل ضيدان قلت بارك الله فيك
وقول الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله - قول قوي له دليله
لو تكرمت بذكر الدليل القوي مع ذكر من قال بهذا القول من المتقدمين?
وجزاكم الله خيراً
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:52 م]ـ
أهلاً وسهلاً بالأخ الكريم الفاضل أبي فاطمة - حياك ربي وبياك -:
الدليل في المسألة - كما تعلم حفظك الله - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: " هن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك , فمهله من أهله , وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ". متفق عليه.
وفي رواية النسائي بإسناد صحيح: " هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة ".
والإشكال في اصطحاب النية بالعمرتين. وهذا مناط الحكم في المسألة، فحال الشخص الذي يريد العمرة له، ولغيره، مصطحب لنية العمرتين قبل أن يمر بالميقات، فإذا أحرم للعمرة الأولى من الميقات لنفسه صح إحرامه، فيبقى نية الاحرام لعمرة الغير، وهنا الإشكال، فالحديث يدل على أنه لا فرق، فكل من نوى العمرة أو الحج لا يجوز له أن يتعدى الميقات الموقت له إلا بإحرام " هن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ". وهذا نص يجب علينا ألا نتعداه إلا ببينة ودلالة واضحة تخالفه.
والله أعلم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:53 م]ـ
أخي أبا فاطمةَ المصريَّ أنا أخطأتُ في حقِّكَ وبهَتُّكَ وظلمتُ وأسرفتُ على نفسي وما كان لي ذلكَ فأستغفِرُ اللهَ لي ولكَ , وأستبيحكَ العذرَ , وأرجو أن تصفحَ وتغفِرَ , وقد ظهرَ لي الفرقُ الدقيقُ بين استشكالكَ وجوابي , ففتح الله عليكَ وآتاكَ العلمَ والحكمةَ.
ودليلُ الشيخِ هو ما ذكرهُ الأخُ الكريمُ ضيدانُ.
وهاكَ نصَّ كلام الشيخِ:
{إذا مر بالميقات الأبعد مثلا من المدينة وعنده نية لعمرتين يحرم عن نفسه أولا ويعتمر ثم يرجع ويحرم عن أبيه؛ لأنه مر بالميقات ناويا للعمرتين {هنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة} فهو أنشأ النية للعمرتين من المدينة، ولذلك يلزمه الميقات الأبعد، ولا يصح أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بالعمرة الثانية؛ لأنه مر بالميقات وعنده نيتان، أما لو أنه اعتمر عن نفسه ثم لما صار في مكة تذكر والده أو قريبه أو اتصلت به أمه وهي عاجزة عن العمرة وقالت له: اعتمر عني؛ فإنه يجوز أن يعتمر من التنعيم ولا بأس بذلك ولا حرج؛ لأن النية للعمرة الثانية أنشأها دون المواقيت، وفي الصحيح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: {فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ}
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=ViewTopic&topicId=344&query=
¥