تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - أن الأصل في الألفاظ الحقيقة و أن حقيقة كلمة " رضع " أي مص الثدي و التقام حلمته و أنها لم تأت في اللغة بغير هذا المعنى أبدا ً حيث قال في نفس التسجيل: (الأصل هو الاعتماد على اللغة - يعني في فهم الألفاظ - الا أن يكون هناك صارف شرعي فما أقدرش أعتمد على اللغة مع وجود الصارف الشرعي , فإذا لم يكن هناك صارف فلا مناص من الاعتماد على اللغة لأن الألفاظ قوالب المعاني و إلا جاز لكل واحد ٍ من آحاد الناس أن يصرف اللفظ عن حقيقته لأي توهم يأتي به) و يقول: (و في المعجم الوسيط في مادة رضع أي إمتص الثدي) و قال: (لا أعلم أحدا في العربية يقول بأن رضع يعني شرب من الإناء و أنا طالعت المعاجم). و سيرد التعليق على هذا في الفصل الثاني من هذا الرد في فقرة اللفظ بين المفهوم اللغوي و الشرعي.

3 - تفسير ه الشخصي - التوهمي - من أن استغراب سهلة رضي الله عنها من قول النبي صلى الله عليه و سلم عندما قال " أرضعيه " أن مرده إلى تعجبها من كيف يمص ثديها وهو رجل كبير؟ ثم يقول: (وهل يتصور لو أنه قيل لامرأة أعصري ثديك وضعي اللبن في كوب أنها تستنكر هذا؟ أو أن المرأة استنكرت لأنها فهمت من أرضعيه أنه يباشر الرضاع لحلمة الثدي؟). ويرد عليه أنها استغربت المعنى الذي لأجله أمرت بذلك وهو ترتب الأمومة من الرضاع فهو رجل كبير قد جاوز هذا في ظنها.

4 - إعتقاد الشيخ الحويني أن توجيه الألفاظ و النصوص - و أكرر أقول توجيهها وليس تخصيصها - لا يكون بدليل مستقل بل يجب أن يكون توجيه اللفظ أو النص بتفصيل صريح داخل فيه فجعل كلمة " رضع " غير قابلة لأي توجيه حتى وإن استند إلى دليل خارجي مستقل و قال: (اعتمد ابن عبد البر على رواية ساقطة في أن سهلة عصرت ثديها في إناء و لم يثبت هذا في كل طرق الحديث) ثم قال: (هذه الرواية التي اعتمد عليها ابن عبد البر اسنادها من أسقط ما يكون وهي الحجة الوحيدة لكل من قال بأن سهلة عصرت ثديها في إناء) فهو لا يرى حجة الا أن تكون رواية صحيحة يقال فيها أن سهلة رضي الله عنها عصرت ثديها و أن كل ما عدى هذا لن يكون الا تخرصات و توهمات و تكلفات لا تسمن و لا تغني من جوع. و سيرد التعليق على هذا في الفصل الثاني من هذا الرد في فقرة أن الظاهرية توجب جملة وتنفي جملة و ترخص جملة و تستثني جملة و تخصص جملة فكل ما في النص مجراه مجرى واحد لازم متلازم غاياته و وسائله.

5 - التصور الغريب لدى الشيخ بأن الشريعة قد تأمر بالفحشاء بلا حاجة و لا ضرورة مثل مس الأجنبي ما تغيبه المرأة من جسدها حتى عن بعض محارمها و أن ذلك يكون خاصا لأحد دون أحد بلا حاجة و لا ضرورة فتبقى هذه الفعلة فحشاء لكل المسلمين و تكون طاعة و عبادة لمن أمره الشرع بها مع أن الله عز وجل يقول: " قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون " بل و يصرح و يقول في معرض استنكاره لقول المعترض عليه أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استخف بحياء سهلة عندما ضحك فقال الشيخ ما نصه: (أنا ما قلت أنه استخف منها و لكن قد يسمع المرء الشيء الذي يستحيا منه فيضحك) فالنبي صلى الله عليه و سلم الذي قال إذا لم تستح فاصنع ما شئت يأمر المرأة بما يستحيا منه شرعاً و عرفاً و هو أن يمص الرجل الأجنبي ثديها رخصة من الله و رسوله!.و سنورد في الفصل الثاني مزيد تعليق.

6 - ظن الشيخ من أن اللفظ إذا ورد بمعنا ً واحد في أكثر من نص أنه لا يمكن أن يأتي بمعناً آخر في أي نص آخر , وهذا فهم لم يسبقه اليه أحد حيث استشهد بحديث " لم يتكلم في المهد الا ثلاثة " فذكر قصة الغلام الذي كان على ثدي أمه فتكلم ثم أقبل على الثدي يمصه و قال بأن هذا دليل على أن وصف رضع لا يطلق الا على من مص حلمة الثدي.و سيرد التعليق على هذا في الفصل الثاني من هذا الرد في فقرة اللفظ بين المفهوم اللغوي و الشرعي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير