تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الكلام ده؟. لا , هذه أدلة عامة وهذا دليل خاص) ثم يقول في آخر رده: (و أنا في الحقيقة لا أرى شيئاً منكرا ً في أن سالما ً باشر ثدي المرأة و أن هذا معنى الرضاع " و هذا نص صريح في أنه يرى الرخصة تلغي طبيعة العلل و معلوم أن النهي عن مس المرأة و بالذات الثدي و ما شابهه منها انما هو بسبب ما يترتب على ذلك حسيا ً من شهوة أو على الأقل مخالجة الشهوة للرجل والمرأة و لا ينكر هذا الا من ليس فيه شيء من الحياة و كل هذا الذي يترتب على ذلك إنما هو فحشاء و منكر لأنه شهوة ليست في سياقها الشرعي حتى و إن قال قائل بهذا القول العجيب من أن الله يرخص بالمعصية بلا حاجة و لا ضرورة فمعنى الفحشاء باق ٍ و النكارة باقية لأن الشهوة لا تنفك و لا تلغى حتى بالرخصة و إن كان الله أذن كما يقول الشيخ بمس الثدي فإن الله لم يأذن بالشهوة المحرمة و الشعور بها بفعل أتيته مختارا و هي لا يمكن أن تلغى في مثل هذا الوضع فإما أن يكلف العبد ما لا يطاق بأن يمص ثدي امرأة فلا هو يشتهي و لا هي تشتهي أو أن يقول بأن الله اذن مع المص بالشهوة المحرمة لها و له بلا حاجة و لا ضرورة رخصة من الله و رسوله و هذا مسلك من مسالك الزنادقة حاشا الشيخ الحويني أن يقع فيه أو يقول بمثله. و أهل العلم يحرمون نظر الرجل إلى ابنته وهي فضل حاسرة إذا ترتب على نظره شهوة فالشيء الذي في أصله حلال يحرم اذا خالجته الشهوة المحرمة فكيف تبنى الرخصة على وسيلة من وسائل اثارة الشهوة المحرمة بلا حاجة و لا ضرورة؟.

الفصل الثاني: عرض كافة متعلقات المسألة التي ينبغي على المجتهد في هذه المسألة استحضارها.

هناك أمور تتعلق بمسألة رضاع الكبير من حيث تصورها و ربطها بما له علاقة بها من فروع الشريعة و كذلك بالأحكام المتعلقة بهذه المسألة من حيث وجودها و عدمها و اعتمادها على بعضها البعض و منها ما يتعلق بما ينبغي للشيخ الحويني استحضاره معنا على المنهج الصحيح و سنذكرها في النقاط التالية و سنجيب اثناء مناقشة هذه المتعلقات كل ما يمس ما خالف فيه الشيخ الحويني هذه المتعلقات و نرد عليه في كل ذلك بما يعيننا الله عليه:

أ) النزعة الظاهرية و أسباب التورط بها و ألخصها فيما يلي:

1 - الظن بأن ابن حزم رجل أثري يقدس الأثر و يرفض التوهمات و التخرصات و تكلفات الفقهاء " البارده " على حد زعمه. و من يتتبع أصول الأحكام عند الامام ابن حزم رحمه الله و يتتبع أقواله في المحلى و طريقة جمعه بين متعارض الأدلة يعلم حق العلم أن هذا الامام ينطلق من منطلقات منطقية يبني عليها هالة من القداسة الأثرية فيظن من يقرأ كلامه أنه لا حكم عنده الا بكتاب أو سنة و هذا غير صحيح فمنهج ابن حزم في الظاهرية من التأسيس إلى الترويج مبني على المنطق الذي من طبيعته أن يتبرأ من القرائن و الشواهد و المعاني العامة. يقرر ابن حزم أن اللغة هي أساس الدين لأنها هي التي تلقي ظلال الوحي على المكلفين فالوحي شمس وألفاظ الأدلة أجرام لكل جرم منها ظل يرتسم على واقع المكلف و لا يمكن لكل جسم أن يخالف ظله رسمه فالعمود ظله مستطيل و الكرة ظلها دائرة وهكذا فلا يكون المستطيل دائرة ولا الدائرة مستطيل فلا تقل بأن اللفظ يحمل أكثر من معناه أو أقل منه أو حقيقة غير حقيقته التي في معاجم اللغة فإن قول ذلك ا هوى و ظن و تخرص و كذب على الله و الرسول. لو راجعت كل توجيهات ابن حزم للأدلة لوجدتها تقع تحت هذا المبدأ و قد قال به عن حسن نية و صدق ديانة مع الله رحمه الله تعالى لأنه يريد " فهما موحدا ً " للنصوص بحيث لا تأتي بمعنى و أنا آتي بمعنى يزيد أو ينقص على ما جئت أنت به لأن اللغة ثابتة المعاني و المعاني ثابتة الحدود فلا تشمل اليوم كذا و غدا تشمل كذا ومعه غيره فينظر الى كل نص على حده و لا يقبل أن ينتشر معناه بسبب نص آخر أو يضمحل أو يصرف بقرينة ليست منصوصة من الله و رسوله صريحة في النص عليها يقال فيها أن رضع تعني من صار ابنا ً بسبب شربه للبن امرأة ما فهذا ليس معنى لغوي لرضع فهو مردود. و أورد مثالا على تحكم المنطق في " أثرية ابن حزم " رحمه الله وهو الشرب قائما حيث يقول هو بحرمته مع ورود أدلة بالشرب قائما و قاعدا و لكنه يقول بأن الأصل أن يشرب المرء كيف شاء فلما جاء النهي عن الشرب قائما علم أنه ناسخ للأصل في الاباحة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير