تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

5 - أن الظاهرية فقه العوام بحيث لا تكاد تقول بشيء على قواعد الظاهرية الا ظن عوام الناس أنه هو الصواب فنجس نجس و رضع رضع و قعد قعد و كل هذا واضح و لو تكلم الفقيه لعامي ففصل له لقال العامي بأن هذا منافق عليم اللسان يلوي النصوص و يحرف الكلم عن مواضعه. و قد ظهرت هذه البساطة الخالية من مقومات الخطاب العلمي عرضاً لا قصداً في بعض المواطن لرد الشيخ الحويني حفظه الله الذي أدرجته سابقا فهو يرد ردا ًعلميا يقول فيه: (لا شرعاً و لا عرفاً يقال أن من شرب لبناً من كوب أنه رضع يبقى إحنا نرضع البهايم , هه؟ يعني لما تشتري كيلو لبن تبقى رضعت الجاموسة و اقول لك بطل رضاعه يالاه! يعني و انت بتشرب من الكبايه , ما حدش يقول بأن أي واحد يشرب من الكباية يبقى اسمه رضع). والناس حوله يضحكون لذلك و يصدقونه و لو عقل أولئك ما جاء عن الله و رسوله لضحكوا على هذا القول و لم يضحكوا له و لكن الله يختص بنوره من يشاء , وسنوضح هذا بجلاء لا ريب فيه لاحقا إن شاء الله. وهذه الخصلة في الظاهرية تغري طالب العلم على التصدر بجرأة لكل شيء فهو قريب من الناس محبوب لوضوحه و بساطته و الذين يصدقونه فيما يقول أكثر من الذين يكذبونه و إن شاء الله أن الشيخ الحويني بريء من هذا و إن جاء بما يشبهه. و للظاهرية أكثر من هذا من أسباب القبول و نقتصر على هذا فهو ما يعنينا هنا. والله أعلم.

ب) الغايات و الوسائل في الشريعة:

لا يوجد في الشريعة ما يقصد لذاته فقط بلا علة يترتب عليها وجوبه من عدمه الا أن يكون عبادة محضة و ما عدى ذلك فهو مقصود لذاته و لعلته فما يقصد لذاته كالصلاة و صيام رمضان و الحج و ما يقصد لذاته و علته كالنكاح و البيع و و طلب الرزق. اذا كان الشيء عبادة محضة فلا نلتفت إلى علته من حيث وجودها و عدمها لأنها لا تترتب على علتها و لا تتجزأ بسببها و لكن اذا كان الشيء مقصودا لذاته و علته فهو لا يقع الا بعلته فلا نكاح بلا وطء و لا بيع بلا قبض وهكذا. ثم نأتي إلى الوسائل فقد تكون الوسيلة داخلة في ذات الشيء و قد تكون منفكة فالوطء لا يكون الا بذكر الزوج لا بإصبعه و لا بذكر غيره فهذا هوالوطء الذي يكون حقا للزوجة فهذه وسيلة غير منفكة عن المكلف. و قد تكون الجهة منفكة كالنفقة مثلا فهي واجبة على الزوج ولكن إن أنفق على المرأة و زوجها والد الزوج أو أخ الزوج أو شاءت هي أن تنفق عليه فلا حرج في ذلك فالغاية هي " و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف " فاذا تعارفت هي و زوجها على ما له و ما لها في النفقة و قبل كل منهما بذلك تحقق الشرع. و مثل ذلك الاستحداد وهو حلق العانة بحديدة فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم وهو واجب في كل أربعين ولكن الوسيلة هنا منفكة عن الغاية فالغاية تطهير البدن من شعر العانة فلو استحد أو تنور أو نتف فكلها ترفع الإثم و تحقق الامتثال المجزئ. خالف الظاهرية في ذلك و أوجبوا الوسيلة مع الغاية فادخلوا الوسائل مع الغايات فقالوا لا استحداد الا بحديدة و لا رضاع الا بمص حلمة الثدي , وهكذا. و قد فسر العلماء قول الله نعالى حكاية عن موسى " قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " قال غير واحد من التابعين هو هداية الرجل الى كيفية جماع المرأة و الطفل الى التقام ثدي أمه. فالأشياء التي أعطانا الله إياها لا يمكن أن تكون هي طاعة في حد ذاتها لأن الله لا يعطي الأجر على الخلقة التي أعطاها لعباده في أصل خلقم كأن يعطيك أجرا لأن لك يد أو لك رجل فهذه لا يؤجر العبد على مثلها فدل ذلك على أن هذا الذي أعطي إنما هو وسيلة لا تقصد لذاتها و من ذلك الثدي و الشفة و المص بالشفة واللسان من الثدي فلا يعبد الله بذلك. وهذه كلها وسائل الله هدانا اليها لنتمكن من العيش داخلة في التقويم الحسن الذي ذكره تعالى في سورة التين و الوسيلة انما تناسب من يستخدمها فهي وسيلة للصغير و ليس للكبير فيها حاجة لأنه على غيرها قادر.

ج) الألفاظ بين التصور اللغوي و التصور الشرعي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير