تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيه أنه ربط الحرمة باللبن فقال " فيحرم بلبنك " و في لفظ " بلبنها " أي الرضعات. فالحرمة لا ريب متعلقة باللبن و ليس بمص الثدي و يكفي إثباتا لذلك اشتراط عدد معين من الرضعات فالحرمة متعلقة بكمية اللبن المرضوع و الا فمص الثدي و التقامه متحقق بالرضعة الواحدة و ذكر ابن عبد البر الاجماع على أن الحرمة تتحقق بشرب اللبن بلا التقام ثدي و لا مصه وهذا ما لا يخالف فيه الا أحمق معلوم الحمق لأن التقام الثدي ليس غاية في الشريعة ولا حتى في الطبيعة وانما الغاية اللبن و كما ينكر على الظاهرية مجاوزتهم المعقول في ظاهريتهم فانه ينكر على من يقول بأن وضع الثدي في الفم له دخل بوقوع الحرمة من عدمها و الا فمعلوم لمن درس هذا الباب أن اللبن للفحل و أن الحرمة تتعدى للرجل و الذرية فهل نقول بأن الحرمة لا تقع حتى يلتقم ثدي الرجل و ذريته أيضا؟. فإن كان للبن المرأة من السريان في القرابة ما يجعل الرجل الذي رضع الطفل بلبن زوجته أباً لذلك الطفل فمن باب أولى أن يجعل المرأة التي عصر اللبن من ثديها أماً له بلا مص و الا التقام لحلمة ثديها. إنما انتقلت الحرمة باللبن و اللبن من جماع الرجل ولهذا كان الرضاع كالنسب لأن له علاقة في طبيعة البشر هذا من هذا و هذا شرب من لبن هذا. و قد صرح الشيخ الحويني أنه يقول بالحرمة بالشرب من الإناء و أنه لا يخالف في ذلك غير أن الشيخ تطرق في رده إلى شرب لبن الجاموسة و تساءل هل كل من شرب من الجاموسة يوصف بأنه راضع لها؟ فيقال بناءا على ما مر من توضيح لهذا اللبس الذي وقع فيه الشيخ الحويني في مسألة الحقيقة اللغوية و الحقيقة الشرعية للألفاظ بأنه لا يقال لمن شرب لبن البقرة من إناء أنه رضع من البقرة كما يقول لأن شرب لبن البقرة ليس له حقيقة شرعية و لا تأثير شرعي يترتب عليه وصف شرعي وهو " قرابة الرضاع " و انما له حقيقة واحدة وهي الحقيقة اللغوية أي أنه ثدي يمصه فم فيسمى رضاع و هذا واضح حق الوضوح لا يخفى على أحد عقل الشريعة ومعاني الخطاب فيها.

د) المفهوم الشرعي للرخصة و التخصيص:

الرخصة هي كل ما جاء على خلاف الأصل مع بقاء الأصل على ما هو عليه بشروط معلومة فإما أن تكون المخالفة للأصل:

1 - حادثة عين خاصة بأحد دون أحد بحيث لا تتكرر كقوله عليه السلام لأبي بردة بن نيار في شأن عناقه: (اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك). ومن شروط هذا النوع أن لا يكون فيه استباحة لمحظور الا لضرورة أو حاجة لأن الله عز وجل لا يخص بالرخصة أحدا ً دون أحد فيبيح المعصية لمكلف دون الناس بلا حاجة و لا ضرورة لا تندفع الا باستباحة ذلك المحظور ففي هذا نسب العبث إلى الله عز وجل في تشريعه و هذا كفر. و يرد على من قال بأن لمس الثدي و مصة و تحريكه و كل ما يترتب على ذلك من محظورات كان رخصة لسالم بأن هذا قول باطل و مبدأ منحرف و لولا خشية ان يسقط كلامي على فلان أو فلان لقلت بأنه من مبادئ الزنادقة لسبب واضح وهو: أن الحرام لا يباح الا لضرورة اذا كانت الضرورة لا تندفع الا باستباحته كأكل الميتة و لمس فرج المرأة اذا لم يوجد قابلة الا من الرجال و يخشى عليها وعلى الطفل الوفاة , وهكذا. لكن أن يأتي شخص و يقول بأن الله أباح لفلان من دون الناس مس اليتي امرأة ما لكي يلبسها ازارا مثلا فيقال و هل كان هناك نساء يفعلن ذلك فيقول نعم! و لكن هذا من خصوصيات فلان. خصوصية في استباحة الحرام مع امكانية دفع الحاجة بغيرة؟؟ كيف يستقيم الأمر؟. يعني أن الله يبيح لفلان من الناس المعصية لمجرد التخصيص دون حاجة ولا ضرورة؟. من قال بهذا فإنه ينسب الى الله الهوى في تشريعه تعالى الله عن ذلك. و عندما نام رسول الله صلى الله عليه و سلم على فخذ امرأة تفلي له رأسه ولم يعلم هل هي من محارمة أم لا كتبت الرسائل والبحوث و اجتهد العلماء لتفسير ذلك وهو رسول الله المعصوم فكيف بشاب من عوام المسلمين في زمانه يلتقم ثدي امرأة يمصه خمس مرات حتى يروى ثم يقال , هذه خصوصية سكت عنها العلماء؟؟؟.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير