"ما قاله الشيخ يمس عرض الصحابة بل و يتعداه إلى عرض رسول الله صلى الله عليه و سلم ... "
"تفسيره الشخصي التوهمي ... "
"التصور الغريب لدى الشيخ من أن النبي صلى الله عليه و سلم يمتلك الحق المطلق في مخالفة شرع الله بلا ضرورة ... "
"ظن الشيخ أن اللفظ إذا ورد بمعنا واحد في أكثر من نص أنه لا يمكن أن يأتي بمعنا آخر في نص آخر ... "
"الفهم الخاطيء لمفهوم الرخصة في الشريعة ... "
"الإضطراب الواضح لدى الشيخ في التعامل مع الأصول الفقهية و فهمها على الوجه الذي أصلت له ... "
" ... و لو عقل القوم لضحكوا على هذا القول و لم يضحكوا له و لكن الله يختص بنوره من يشاء ... "!!!!!!!!
" ... و لا ينكر ذلك إلا من ليس فيه شيء من الحياة ... "
أسألك أخي الكريم و كل من الأخوة الأفاضل هل هذا تأدب مع الشيخ أم تعدي؟ بغير قصد طبعا
و قل لي أخي الكريم إن كنت تصرح أنك لست من أقران الشيخ كيف تجرأت هذه الجرأة؟ و كيف تخاطب أقرانك؟ لنفرض أن الشيخ جانبه الصواب هل هكذا يكون النصح؟ لنفرض أنك كنت ستبعث برسالة إليه هل كنت ستكتبها هكذا؟
تقول" ... أنه كان يجب على الشيخ "عرض كافة المسائل التي ينبغي على المجتهد في هذه المسألة استحضارها ... "
أولا الشيخ كان في معرض الرد على الرسالة و ليس تأصيل و تحقيق للمسألة
ثانيا قل لي أخي الكريم هل فعلت أنت ذلك؟
هل أصلت لدلالة اللفظ في الشرع و اللغة و العرف؟
هل إستقصيت الكلمة في شرعنا الحنيف و أسقطت عليها هذا التأصيل؟
هل بحثت مذاهب السابقين و اللاحقين و قارنت و رجحت بهذا التأصيل أم كنت ترد على أبي إسحاق؟؟؟
هلا أتيت بأمثلة صحيحة _و لا أقصد حديث في هذه الواقعة بعينها_ عن رضاع محرم بغير مص للثدي؟ ألم يكن هذا أولى؟
إن أفضل ما فعلته أخي الكريم فيما أظن كان إلزام الشيخ أنه إذا قال بالتحريم بغير مص الثدي فقد لزمه أن تكون رضاعة شرعية معتبرة و على هذا يكون قول النبي صلى الله عليه و سلم ارضعيه هو رضاعة شرعية معتبرة
إليك مفتاحا آخر أخي الكريم و هو أن أرضعيه بها معنى زائد عن المعنى اللغوي, و هو في عدد الرضعات مثلا, و في صفتها, فالرضاعة المحرمة شرعا هي خمس رضعات مشبعات و حتى إن خالف البعض في العدد فما زالت الرضاعة المحرمة تحتوي على معنى زائد على المعنى اللغوي, فهل يصرف كلام النبي صلى الله عليه و سلم إلى المعنى اللغوي أم الشرعي؟
فلما ثبت أن الرضاعة الشرعية تحتوي على معنا زائد على الرضاعة في اللغة, و لما أقر الشيخ بأن العصر في إناء ثم الشرب يكون به التحريم و هو معنى ينقص عن المعنى اللغوي إذ لا مص للثدي فيه (و هذا لا ينفي جواز دخول المص في المعنى الشرعي أيضا)
إذا فالمعنى الشرعي للرضاعة يزيد و ينقص على المعنى اللغوي للرضاعة فلا يجوز التعلق بالمعنى اللغوي فقط في هذه الحالة
و هكذا إذا أقر الشيخ أن المعنى الشرعي للرضاعة يحتمل المص و عدمه
في حينها نعود إلى كلام فضيلتك بأن الحاجة لم تكن موجودة للمص و هناك مندوحة عنها بالعصر كما تفضلت و أسهبت و أجدت في هذه النقطة
و الله أعلم
قلت يا أخي عن بن حزم "فمنهج بن حزم في الظاهرية من التأسيس إلى الترويح مبني على المنطق الذي من طبيعته أن يتبرأ من القرائن و الشواهد و المعاني العامة"
هل هذا من عندك أم هو قول لأحد علمائنا الأفاضل أو سلفنا الصالح؟
فدلني عليه جزاك الله خيرا
أخي الحبيب ما قصدت إلا النصح و خفت أن يغرك مدح أخواننا الأفاضل الذين لا نشك في نيتهم من أن ترى ما أظن أنك قصرت فيه
و أغفر لي أي تقصير أو سوء أدب مني قد أكون غفلت عنه و ردني في أي أمر أكون قد جهلت فيه و أسألك الدعاء بظهر الغيب
و السلام عليكم و رحمة الله
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[20 - 07 - 07, 05:26 ص]ـ
الحمد لله
لله درك أجدت و أفدت بارك الله فيك
يؤكد المعنى في الرضاع الواقع الذي نعيشه و يعرفه الآباء و الامهات اللاتي ولدن للتو .. فأحيانا
تكون حلمة الثدي كبيرة على فم الطفل الرضيع لسبب من الاسباب ... فتعصر الام ثديها في الاناء
الذي يسمى بالرضاعة او الراضعة وله حلمة صغيرة ...... فلا يقول احد انه لا يرضع
فإذا نسبوا لهذا الاناء الارضاع بل واشتقوا له اسما من الفعل مع انه جامد فلا غرابة
ابدا في الرضاعة دون التقام الثدي و الله اعلم
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[20 - 07 - 07, 05:40 ص]ـ
الحمد لله
أكون ممتنا لك لو أفدتني أين قرر ابن حزم رحمه الله تعالى ما يلي
يقرر ابن حزم أن اللغة هي أساس الدين لأنها هي التي تلقي ظلال الوحي على المكلفين فالوحي شمس وألفاظ الأدلة أجرام لكل جرم منها ظل يرتسم على واقع المكلف و لا يمكن لكل جسم أن يخالف ظله رسمه فالعمود ظله مستطيل
بارك الله فيك .... ارجو ان تفيدني بهذا فانا في حاجة اليه
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[22 - 07 - 07, 01:36 م]ـ
تنبه:
ستحذف جميع المشاركات الخالية من الرد العلمية
¥