ـ[السدوسي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 06:57 م]ـ
يظهر أن مافهمه الشيخ الفاضل أبو إسحاق قديم بدليل أن ابن قتيبة نبه إليه ثم إنه رأي العلامة الألباني رحمه الله ... وأنا على ضعفي وهواني وقلة حيلتي مع القائلين بأن ماذهبا إليه مخالف لأصول الشريعة وكم كنت أتمنى ممن له رأي يرى وجاهته ولكن طرحه للناس يسبب البلبلة أن يستشير فيه قبل أن يبينه للناس ..... ولا حرج إن احتفظ به لنفسه وأفتى به خاصته ولا زال شيوخنا على ذلك.
تأويل مختلف الحديث - (ج 1 / ص 94)
وقد كان سالم يدخل عليها وترى هي الكراهة في وجه أبي حذيفة ولولا أن الدخول كان جائزاً ما دخل ولكان أبو حذيفة ينهاه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلها عنده وما أحب من ائتلافهما ونفي الوحشة عنهما أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة ويطيب نفسه بدخوله فقال لها: أرضعيه ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل بالأطفال ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئاً ثم ادفعيه إليه ليشربه ليس يجوز غير هذا لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها إلى أن يقع الرضاع فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة. ومما يدل على هذا التأويل أيضاً أنها قالت: يا رسول الله أرضعه وهو كبير فضحك وقال: ألست أعلم أنه كبير وضحكه في هذا الموضع دليل على أنه تلطف بهذا الرضاع لما راد من الائتلاف ونفي الوحشة من غير أن يكون دخول سالم كان حراماً أو يكون هذا الرضاع أحل شيئاً كان محظوراً أو صار سالم لها به ابناً. ومثل هذا من تلطفه صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن الحسن أن رجلاً أتاه برجل قد قتل حميماً له فقال له: أتأخذ الدية قال: لا قال: أفتعفو قال: لا قال: فاذهب فاقتله قال: فلام جاوز به الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله فخبر الرجل بما قال فتركه فولى وهو يجز نسعة في عنقه ولم يرد أنه مثله في المأثم واستيجاب النار إن قتله وكيف يريد هذا وقد أباح الله قتله بالقصاص ولكنه كره له أن يقتص وأحب له العفو فأوهمه أنه عن قتله كان مثله في الإثم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 08 - 07, 12:24 م]ـ
الأخ الفاضل ابو حمزة
احمد الله اليك الذى لا اله الا هو
هل من الممكن ان نحرر المسألة فى هدوء وبساطة بغية التوصل الى الحقيقة دون التعصب لرأى، ودون الدفاع عن شخص (مع الاحتفاظ برفضى لبعض الجمل والالفاظ فى بحثك هذا)؟؟
بنيت بحثك هذا على ان التقام سالم - رضى الله عنه - لثدى سهيلة - رضى الله عنها -، لا يجوز شرعا لانه عمل، وصفته بالفاحش لانه تعارض مع نصوص ثابتة وهى كشف المرأة لصدرها لاجنبى عنها، بل والتقامه ومصه بما فى ذلك من اللمس، وسقت ادلة هذا الفعل الفاحش من الكتاب والسنة، وذكرت انه لا ضرورة لذلك، ومن ثم خطأت الشيخ فى ماذهب اليه.
بناء على المفهوم المتقدم، اوجبت صرف لفظ " أرضعيه "، عن معناه اللغوى الى المعنى الذى ظننته شرعيا" وهو حلب اللبن فى اناء، ومن ثم دفعه لسالم- رضى الله عنه - لشربه، فبذلك يستقيم معنى الرضاع فى رأيك، إزهاقا لما رآه الشيخ.
الأشكال هو، كيف عرفت ان سهيلة - رضى الله عنها - مرضعة، اى فى ثدييها لبن، ولم يثبت خبر عنها بحمل او ولادة او ارضاع او ولد، او اى علامة من العلامات الدالة على انها يمكن ان ترضع سواء بالحلب، او بالقام الثدى.
ستقول بان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها، يفهم منه انها من الممكن ان ترضع، والا ماذكر لها هذا الأمر.
أقول ان هذا هو المقصود، وهذا هو احد اسباب دهشة وتعجب سهيلة رضى الله عنها،، فسهيلة ليست مرضع، ولا يدرى من حالها انها من الممكن ان ترضع، فالمقصود اذن، ان تتمثل بالفعل ليقع التحريم (اما السبب الرئيس لتعجب سهيلة رضى الله عنها، قد ذكرته فى معرض كلامك وانكرته على الشيخ، وهو حياؤها واستحياؤها من ان تكشف صدرها وتلقمه لسالم وهو رجل،-- علما بانك قد ذهبت بتأويل هذه الدهشة بعيدا"، وهو انها تعجبت من الحكم الشرعى لرضاعة سالم فى الكبر، وكأن الصحابة يندهشون ويعجبون اذا ذكر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الاحكام الشرعية، فبأى القولين احق على المرأة لان تندهش الحياء؟ ام غرابة الحكم الشرعى؟؟ --).
¥