تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ستقول، وكيف وهما اجنبيان و هل سيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو ما انكرته على الشيخ ابى اسحق،، أقول لك،، تمعن فى قوله صلى الله عليه وسلم ((أعلم انه كبير))، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كعلم أحد، فانه صلى الله عليه وسلم، قد علم من ربه عز وجل، ان سالما" - رضى الله عنه، كان ابنا لها شرعا وعرفا، فلما نزلت الآية الكريمة، ردت التسمية والبنوة وأحكام الميراث، وباقى الأحكام المترتبة على نزولها، الا ان سالما مازل ابنها عرفا، يبيت فى بيتها ويدخل عليها وهى عارية الرأس ولا يحده الا حدود آداب من لم يبلغ الحلم، حتى اذا بلغ مبلغ الرجال، ظهر ما ظهر فى وجه ابى حذيفة - رضى الله عنه- - وهنا االإشكال المعضل، فالبيت ضيق، ولا يوجد غيره، فكيف تحل مثل هذه المشكلة، هذه هى الضرورة التى لم تستطع رؤيتها، واى ضرورة شديدة ملحة ومشكلة ومعضلة مثل هذه؟؟؟؟!!!!!، هنا يظهر علم النبى صلى الله عليه وسلم، الذى علم ان سالما"- رضى الله عنه - هو ابنا" لابى حذيفة وسهيلة - رضى الله عنهما - قدرا بعلم الله عز وجل له، فبقى الفعل السببى لخروج القدر الى حيز الوجود، فكان أمره صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، وهو التقام الثدى الذى ليس فيه لبن، مع تأكيده لسهيلة رضى الله عنها علمه بكبر سالم ومايحمل ذلك من معانى ومبانى.

قد يقول قائل، وكيف اذن وقع التحريم ولم يكن ثمة لبن وصل الى جوف سالم - رضى الله عنه -،، نقول التحريم اصلا" لا يقع حتى لو وصل جوف سالم، وهى مسألة بطلان رضاع الكبير طبقا للآثار الواردة وشبه الإجماع من امهات المؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم،،، فمن قائل، وماذا عن خصوصية سالم واستثناءه من هذه القاعدة، قلنا ان الاستثناء فى هذه الحالة الفريدة يكون استثناءا وحيدا" من نوعه غير مسبوق و ليس من قاعدة بعينها، ويكون تشريعا" مستقلا" خاصا لمرة واحدة فقط كحال صاحب العناق الذى استشهدت به، وعلى هذا يترجح قول من قال ان هذا يصلح لمن كان فى مثل احوال سالم وسهيلة رضى الله عنهما.

بقى اشكال، وهو اذا سلمنا ان سالما كان ابنا لسهيلة عرفا"، فكيف يتكشف عليها ويلامس صدرها ويلتقمه، وهذا الفعل لايجوز مع الابن وامه اذا بلغ مبلغ الرجال،، قلنا ان الضرورة هى التى اباحت الفعل، وهى ضرورة شديدة كما بينا، ليس كما رأيت انت من انه لا ضرورة لهذا الفعل، وهذا من التيسير ورفع الحرج الذى اتت به الشريعة الغراء، وقد اباح علماؤنا اكثر من ذلك للضرورة الاقل من ذلك، الا ترى الى ذهاب المرأة المسلمة الى طبيب النساء اذا لم يكن هناك ثمة طبيبة مسلمة ثقة حاذقة ماهرة للتطبيب والتداوى من علة ما تستلزم النظر وملامسة اماكن العفة؟؟؟؟.

خلاصة مارأيت فى المسألة ببصرى الأعمش ورأيى الهزيل القاصر المتواضع:

ان مفهوم الرضاع الشرعى هو: ولوج لبن المرضع- بمص او شرب او أكل أو سعوط أو رشف او باى وسيلة - الى جوف الرضيع لسنتين فأقل، من حمل لاحق بالواطئ نسبه (صحيح النسب)، بعدد خمس رضعات معلومات.

هذه الحالة خاصة بآل بيت ابى حذيفة، وهى من الكرامات التى لا تقاس بعموميات الشريعة، وقد جعلت فرجا" ومخرجا" لمن كان فى حالة وشاكلة سالم رضى الله عنه.

إن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أوتى مجامع الكلم، وأعلم الناس بمقاصد ومفردات الكلمات، وما ينطق عن الهوى، وحاشاه ان يأمر أمرا" يفهم منه السامع ما يظنه فاحشا، فهو اولى الناس - بأبى هو وأمى _ بتوضيح المقاصد اذا عرف من هذا الشخص سوء فهم، وكان قادرا" عليه الصلاة والسلام لان يأمرها بقوله ((احلبى له)، او (أشربيه من لبنك) أو ماشابهه، فهو دليل على قصد التقام الثدى، وكما قلنا هو فعل سببى بدون نتيجة حسية ولكنه ذا نتيجة شرعية قدرية.

انك غاليت واسرفت وبعدت كل البعد فى بعض اوصافك التى تخليتها وتصورتها للشيخ، بل واستنتجها له وعليه

،، ومايعنينى هو تلك الالفاظ التى تعد من احدى الكبر لو أتى بها من يقصد معانيها مثل قولك

التصور الغريب لدى الشيخ من أن النبي صلى الله عليه و سلم يمتلك الحق المطلق في مخالفة شرع الله بلا ضرورة ... "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير