تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في الطلاق ... من لها؟؟]

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 01:28 م]ـ

رجل علق طلاق زوجته على رفعها سماعة الهاتف أو ردها على الجوال بغيابه هو , ثمَّ أرد الاستثناء والرجوع عن ذلك:

هل ذكر أحد من الفقهاء جواز الرجعة في شرطه (فأنا لم أقف عليه)

هل إن فعلت ناسية تطلق عليه (حيث لم يحدد في اشتراطه عمداً من سهو)

ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 01:02 ص]ـ

تعلمون أن هناك من الفقهاء من لم يجعل حدا للاستثناء

وأما بخصوص مسألة الاستثناء فالجماهير على أنه ليس له إبطاله وميل ابن تيمية إلى أنه ليس بلازم عليه ويجوز أن يفسخ التعليق

ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 06 - 07, 01:04 ص]ـ

)

هل إن فعلت ناسية تطلق عليه (حيث لم يحدد في اشتراطه عمداً من سهو)

الصحيح من كلام أهل العلم وهو رقول عندنا في المذهب واختيار ابن تيمية وكثير من المحققين وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين أنه لا يقع لأنها معذورة

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:40 م]ـ

تعلمون أن هناك من الفقهاء من لم يجعل حدا للاستثناء

وأما بخصوص مسألة الاستثناء فالجماهير على أنه ليس له إبطاله وميل ابن تيمية إلى أنه ليس بلازم عليه ويجوز أن يفسخ التعليق

حبذا لو وثقتم شيخنا الكريم نقل هذا القول عن شيخ الإسلام ..

ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 06 - 07, 06:27 م]ـ

بارك الله فيكم

الإنصاف للمرداوي ج9/ص60

إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ على شَرْطٍ لَزِمَ وَلَيْسَ له إبْطَالُهُ

هذا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ وَالْأَصْحَابُ قَاطِبَةً وَقَطَعُوا بِهِ

وَذَكَرَ في الِانْتِصَارِ وَالْوَاضِحِ رِوَايَةً بِجَوَازِ فَسْخِ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ على شَرْطٍ

قال في الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ ذلك في طَلَاقٍ ذَكَرَهُ في بَابِ التَّدْبِيرِ

قُلْت وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا لو قال إنْ أَعْطَيْتِينِي أو إذَا أَعْطَيْتِينِي أو مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ أَنَّ الشَّرْطَ ليس بِلَازِمٍ من جِهَتِهِ كَالْكِتَابَةِ عِنْدَهُ

قال في الْفُرُوعِ وَوَافَقَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ على شَرْطٍ مَحْضٍ كَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ

قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّعْلِيقُ الذي يَقْصِدُ بِهِ إيقَاعَ الْجَزَاءِ إنْ كان معاوضه فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ ثُمَّ إنْ كانت لَازِمَةً فَلَازِمٌ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ الْخُلْعُ قبل الْقَبُولِ وَلَا الْكِنَايَةِ وَقَوْلُ من قال التَّعْلِيقُ لَازِمٌ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ انْتَهَى

ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 06 - 07, 12:59 ص]ـ

الإنصاف للمرداوي ج9/ص60

قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّعْلِيقُ الذي يَقْصِدُ بِهِ إيقَاعَ الْجَزَاءِ إنْ كان معاوضه فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ ثُمَّ إنْ كانت لَازِمَةً فَلَازِمٌ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ الْخُلْعُ قبل الْقَبُولِ وَلَا الْكِنَايَةِ وَقَوْلُ من قال التَّعْلِيقُ لَازِمٌ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ انْتَهَى

فيه سقط في المطبوع

وتصحيح العبارة (إن كانت لا زمة فلا زمة وإلا (فلا) فلا يلزم الخلع ...

فسقطت (فلا)

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 06 - 07, 01:21 ص]ـ

شيخنا المقرىء ...

ذكر الشيخ ابن عثيمين هذين القولين كما في الشرح الممتع 13/ 127

لكن الشيخ لم يرجح أحد القولين ..

فهل سمعتم هذا من الشيخ أم أن هذا موجود في كتاب آخر؟ ..

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 06 - 07, 01:38 ص]ـ

هذه فتوى في الموضوع

والقصد هو المدارسة

رقم الفتوى: 28374

عنوان الفتوى: هل يمكن التراجع عن الطلاق المعلق

تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1423/ 05 - 02 - 2003

السؤال

قلت لزوجتي إن دخل أحد من أهلك بيتي تكونين طالقاً وقبل أن يدخل أحد تم الاتفاق على التصالح في بيتي وقد تم فهل يقع الطلاق علما بأنني لا أقول إنني كنت أهدد حتى لا يستهان بالسؤال؟ ولكم جزيل الشكر ...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قصدت بقولك هذا تعليق الطلاق فإنه متى دخل أحد من أهل زوجتك إلى بيتك وقع الطلاق، فإذا وقع الطلاق بحصول ما عُلق عليه فلا مانع من استرجاعها في فترة عدتها من غير حاجة إلى عقد أو صداق أو ولي، ما لم يكن هذا الطلاق مسبوقاً بطلقتين قبله وإلا بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد وطء زوج آخر في نكاح صحيح، وانظر الفتوى رقم:

7665.

وليُعلم أن من علق الطلاق على حصول شيء، لا يمكن التراجع عن ذلك التعليق عند جمهور العلماء -وهو الراجح عندنا- وراجع في هذا الفتوى رقم:

1956 - والفتوى رقم: 19827.

وعلى الأخ السائل مراجعة الجهات المختصة بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية، لأن أمر الطلاق شائك وخطير فلا يكتفى فيه بفتوى مضت ولا إجابة سؤال.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=28374

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير