تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فيمن تجزيء عنه الأضحية]

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[05 - 06 - 07, 11:32 ص]ـ

فيمن تجزىء عنه الأضحية

تجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: «يا عائشة هلمي المدية (أي أعطيني السكين) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (أي أخذ يستعد لذبحه) ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به». رواه مسلم، وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث. وعن أبي رافع رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله، والاخر عن أمته جميعاً»، رواه أحمد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون». رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.

فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه.

ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا.

ولا تجزىء الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزىء أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[05 - 06 - 07, 12:03 م]ـ

الفرق بين الاهداء والاجزاء

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[06 - 06 - 07, 11:01 ص]ـ

س: هل تجزىء الشاة عن شخص واحد ام مع اهل بيته عند الاحناف؟

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[07 - 06 - 07, 11:53 ص]ـ

ان الشاة لا تجزيء الا عن اضحية واحدة, وقد اشكلت على كثير من المشايخ, وذلك لاشتباه (مسألة الاجزاء بمسألة الاهداء) اما مسألة الاجزاء فان سبع البدنة لايجزيء الاعن واحد ,ومسألة الاهداء بان يضحي الانسان ويهدي ضحيته لاكثر من واحد, سواء في الحياة أو أوصى بها بعد الوفاة فهذه تجزيء فيها الشاة وسبع البدنة عن اكثر من واحد. وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة وهذا في باب الاجزاء لافي باب الاهداء, والله اعلم.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[10 - 06 - 07, 11:23 ص]ـ

عن ابي ايوب الانصاري قال: كان الرجل في عهد النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته, فيأكلون ويطعمون, ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الالباني في الارواء.

عن عبدالله بن هشام, وكان قد ادرك النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) فقالت: يارسول الله بايعه, فقال النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) هو صغير, فمسح راسه ودعا له, وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع اهله. رواه البخاري واحمد

عن مخنف بن سليم انه سمع النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) يقول: ياأيها الناس على كل اهل بيت في كل عام أضحية.رواه احمد وابو داود وحسنه الالباني رحمه الله في صحيح ابو داود.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[10 - 06 - 07, 11:58 ص]ـ

س: هل تجزىء الشاة عن شخص واحد ام مع اهل بيته عند الاحناف؟

عند الحنفية: الشاة لاتجزيء الا عن واحد, ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره, وتأويل الحديث عندهم ان الاضحية لاتجب الا على غني ,ولم يكن الغني في ذلك الزمان غالبا الا صاحب البيت, ونسبت الى اهل بيته على معنى انهم يساعدونه في التضحية ويأكلون لحمها وينتفعون بها.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:23 ص]ـ

وقد اجتمعوا على ان الكبش لايجزيء الا عن واحد (في الهدايا) الا ما روى عن مالك من انه يجزيء ان يذ بحه الرجل على نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل اذا اشتراه مفردا.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:25 ص]ـ

وقد ذهب الى ان الشاة الواحدة تجزيء عن الرجل واهله وان كثروا: مالك والشافعي واحمد , وكرهه ابو حنيفة والثوري.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:27 ص]ـ

حكى الترمذي في سننه عن بعض اهل العلم انها تجزيء الشاة عن اهل البيت وقال: وهو قول احمد واسحاق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير