تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم من قال لزوجته أنت طالق على سائر المذاهب؟]

ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[05 - 06 - 07, 12:08 م]ـ

إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق على سائر المذاهب؟

فماذا يلزمه.

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 04:08 م]ـ

هذا طلاق صريح عند الاربعة لا خلاف فيه

ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[09 - 06 - 07, 06:03 م]ـ

ولماذا الأربع فقط؟

وهل أفتيت بعد الاطلاع أم قبله؟

على كل جزاك الله خيرا على المشاركة، وننتظر مشاركة الجميع في هذه المعضلة.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[09 - 06 - 07, 09:30 م]ـ

عجيب هذا التلاعب والاستهزا بشرع الله سبحانه وتعالى و إن مذاهب العلماء في الطلاق لا حصر لها , وكلامه هذا عام يدخل فيه, مذاهب الإجماع والاتفاق, ومذاهب النزاع والاختلاف بدلالة لفظ "كل" الذي استخدمه

فالإجماع منعقد على طلاق:

من طلق في حيض لم يجامع فيه امراته

ومن نوى بالخلع الطلاق

ومن علق طلاقه بشيء ولم يستثن وحصل ما عُلق به الطلاق

وغير ذلك

ويشمل مواطن الخلاف ومنه:

مذهب من يوقع طلاق الحائض في طهر جومعت فيه

ومذهب من يجعل اجتماع الثلاث بلفظ واحد, طلاقا بائنا لا تحل بعد الزوجة حتى تنكح زوجا آخر.

ومذهب من يجعل اجتماع الثلاث بلفظ واحد طلقةً واحدة

ومذهب من يوقع طلاق الكناية

ومذهب من يوقع طلاق الكتابة

ومذهب من يوقع طلاق الغضبان والسكران

ومذهب من يوقع التلفظ بالطلاق ولو لم ينوه الزوج

ومذهب من يوقع طلاق الصغير والمعتوه

ومذهب من يوقع طلاق المبهم

ومذهب من يوقع طلاق الأخرس

ومذهب من يوقع طلاق المريض مرض الموت

ومذهب من يرى طلاق من قال لزوجته: شعرك طالق

وغير ذلك مما لا حصر له من المذاهبو وقابل كل مذهب من هذه بالمذهب المخالف, وعليه تطلق امرأته بالعدد الذي يريد وباقي المذاهب اتخذ بها الدين هزوا, كما قال عبدالله بن عمر - حينما سأله السائل وقال: طلقت امرأتي مائة قال: ثلاث حرمت بهن عليك، وسبعاً وتسعين اتخذت بهن كتاب الله هزواً!، فقال: لا تفعل يا أبا عبدالرحمن - يعني لا تحرمها عليَّ - فقال: " أنا أفعل! إنما أنت الذي فعلت، لو أنك أتقيت الله لجعل لك مخرجاً، وإنك لم تتق الله، فلم يجعل لك مخرجاً "

ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 02:22 ص]ـ

بوركت أخي الشنقيطي ...

وهدا من أمثلة التلاعب بالدين، ...

ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:42 ص]ـ

على رسلكما، متى كان التفقه في الدين تلاعبا به، كتب الفقه مليئة بمثل هذه المسألة، وما قال فقيه: إن هذا تلاعب بالدين.

أخي الشنقيطي لفظة " كل." لم ترد في كلام السائل، وهي من جَعبتك، بل قال:" سائر."، وبينهما بون، و لا يشفع لك شيء إلا أنها من أوهام الخواص، ولكنها قرينة على تسرعك في الفتوى

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 04:10 م]ـ

على رسلكما، متى كان التفقه في الدين تلاعبا به، كتب الفقه مليئة بمثل هذه المسألة، وما قال فقيه: إن هذا تلاعب بالدين.

أخي الشنقيطي لفظة " كل." لم ترد في كلام السائل، وهي من جَعبتك، بل قال:" سائر."، وبينهما بون، و لا يشفع لك شيء إلا أنها من أوهام الخواص، ولكنها قرينة على تسرعك في الفتوى

لم أكن أعلم أنك تضع هذه المسائل لتجمع القرائن على تسرعي أو تسرع غيري في الفتوى أو غيرها , ولكن (من يرد الله فتنته) بتتبع ما يتوهمه عثرات ومزالق من الناس (فلن تملك له من الله شيئاً).

والتفقه في الدين بوضع الافتراضات كهذه المسألة لا يمنع من الاستشناع والاستفظاع لما لزم له ذلك.

أما سفسطتك في التفريق بين "كل" و"سائر" فلا تفرح بها (إن الله لا يحب الفرحين)

لأن الفرق الذي تظنه يؤثر في المدلول , لا وجود له وهيهات هيهات, فغاية الخلاف بين الأصوليين وبين اللغويين في اختلاف دلالات لفظ "كل" و ما يماثلها من مترادفات مثل"جميع و سائر " وغيرهما أن لفظ "كل" يدل على أنها تعم الأشياء, والمرادفات لها من الألفاظ (سائر, جميع, ... الخ) تعمها على سبيل الاجتماع.

قال الامدي رحمه الله: (وما وقع فيه الخلاف من ألفاظ العموم فهي غير خارجة في نفس الأمر عن كونها حقيقة في العموم دون غيره أو مجازا فيه وحقيقة فيه وفي غيره فتكون مشتركة)

ونحن هدفنا ما اتفقوا عليه من إفادة لفظك (سائر) وغيره للعموم بغض النظر عن الاختلاف اللفظي أو الاصطلاحي, الدي تتشبث به, وتظنه شيئاً, هذا فيما يتعلق بالقشة التي تطلب بها النجاة.

أما مسالتنا التي بين أيدينا, فإن كنت لم تفهم سابقا ما كُتب ’, فهاكه تفصيلاً:

هذا اللفظ الذي أوردته في سؤالك لا خلاف بين علماء الأمة باختلاف مذاهبهم على وقوع الطلاق به طلقة واحدة تبين بها الزوجة بينونة صغرى إن كان طلاقها الأول أو الثاني, وكبرى إن كان زوجها الأرعن طلقها مرتين قبل هذه.

والخلاف في مسألة: هل يشمل هذا اللفظ كل او "سائر" (عشان ما تزعل) مذاهب العلماء في الطلاق, بمعنى أن تتعدد الطلقة بتعدد سائر المذاهب , وهذا هو ظاهر اللفظ , وكما بينتُ لك أن المذاهب في الطلاق سواءا المجمع عليها او المختلف فيها لا يمكن حصرها, وعليه فإن تعدد الطلقات يفيد توجه ثلاث منها إلى الزوجات والعدد الباقي يكون الزوج الأرعن قد اتخذ به آيات الله هزواً.

وارجو أن ترد بكلام علمي خالٍ عن جمع القرائن , أو تسلَّم لأمر الله , وتعلم أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجاً, وإن عدتم عدنا ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير