تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[12 - 06 - 07, 01:07 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي أبو زيد الشنقيطي:" لا تغضب "، فإني والله لمحب للشناقطة " كبيرهم وصغيرهم، بل ورضيعهم إن كان في بيت علم."، ولوتدبرت قولي: " أوهام الخواص." لأدركت ما أريد

انظر جزاك الله خيرا غير مأمور " درة الغواص ... " للحريري وما ذكره حول كلمة " سائر "

وأعيدها مرة ثانية: " لا تغضب إنها المذاكرة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 01:18 ص]ـ

عجباً للأخ أبي تقي الدين

يسأل ثم يوبخ المجيب!! وهذا ظاهر من أول رد له في الموضوع .. لمَ هذا الخُلُق أُخَي؟

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 06 - 07, 05:34 ص]ـ

الأخ الحبيب/أبو تقي الدين عفا الله عني وعنك

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 06:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

الطلاق نوعان:

طلاق حكمي وهو الذي يتعلق بالظاهر وهذا لا يحل للقاضي مخالفته وهذا هو الذي يحتاج إلى مسألة صراحة اللفظ من عدمه.

طلاق ديانه و هو الذي يقع على المطلق بغض النظر عن حكم القاضي أو المفتي فلو قال رجل لامرأته فقال " طالق فلا ترجعي " فإن القاضي يسأله هل معنى لا ترجعي أي أنت مطلقة البته؟

فإن قال نعم قال بانت منك وإن قال لا قال هي طلقة واحدة هذا في ظاهر الحكم أما إن وقع الحكم ظاهرا طلقة واحده وهو في نفسه كان يقصد البينونة فبقاؤها معه له حكم الزنا بالنسبة له والله أعلم بما في نفسه فلا يترتب على ذريته ما يترتب لابناء الصلب و هكذا.

فقوله أنت طالق على سائر المذاهب قول مضطرب لأن المذاهب تتعارض كما ذكر أخي الشنقيطي فكيف يكون على سائرها؟

تقول نوقعه على اشدها؟

هذا لا يستقيم الا بنية المطلق فإن قصد بسائر المذاهب أي التغليظ بأنها لا ترجع اليه أبدا فهذا طلاق البينونة و إن كان يقصد التغليظ اللفظي لا أكثر فهي طلقة واحدة.

المعنى أن المرد إلى نية المطلق فلا تستفتي في هذا الا من وقع منه هذا الفعل و نحن ولله الحمد لم نفعل لكي تستفتينا فنحن لا نعلم نية القائل ولهذا كان زيد بن ثابت أو أبي بن كعب اذا سأله أحد مسألة قال: أوقع ذاك؟ فإن قال: لا قال له: فإذا وقع إذن!.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير