ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[06 - 06 - 07, 07:55 م]ـ
جزاكما الله خيرا على الاهتمام بالرد
و قول بعض الحنفية بدوران أهلية القضاء مع أهلية الشهادة لا دليل عليه
و القضاء ولاية عامة، و الشهادة ليست كذلك بحال
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:02 م]ـ
من فتح القدير لابن الهمام:
قَوْلُهُ وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْخُصُومَةِ مَعَ الرِّجَالِ فِي مَحَافِلِ الْخُصُومِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ) يَعْنِي وَجْهَ جَوَازِ قَضَائِهَا، وَهُوَ أَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ كَالشَّهَادَةِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَتَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ.
وَقِيلَ هُوَ قَوْلُهُ قَبْلُ لِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَخُصُّ وَجْهَ اسْتِثْنَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَجْعَلَ كُلًّا مِنْهُمَا، وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَنْصِبْ الْخِلَافَ لِيَحْتَاجَ إلَى الْجَوَابِ عَنْ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا ذَكَرَ غَايَةُ مَا يُفِيدُ مَنْعُ أَنْ تَسْتَقْضِيَ وَعَدَمُ حِلِّهِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا لَوْ وُلِّيَتْ وَأَثِمَ الْمُقَلِّدُ بِذَلِكَ أَوْ حَكَّمَهَا خَصْمَانِ فَقَضَتْ قَضَاءً مُوَافِقًا لِدِينِ اللَّهِ أَكَانَ يَنْفُذُ أَمْ لَا؟ لَمْ يَنْتَهِضُ الدَّلِيلُ عَلَى نَفْيِهِ بَعْدَ مُوَافَقَتِهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَا أَنْ يَثْبُتَ شَرْعًا سَلْبَ أَهْلِيَّتِهَا، وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ سِوَى نُقْصَانِ عَقْلِهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ سَلْبِ وِلَايَتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَصْلُحُ شَاهِدَةً وَنَاظِرَةً فِي الْأَوْقَافِ وَوَصِيَّةً عَلَى الْيَتَامَى وَذَلِكَ النُّقْصَانُ بِالنِّسْبَةِ وَالْإِضَافَةِ، ثُمَّ هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى الْجِنْسِ فَجَازَ فِي الْفَرْدِ خِلَافُهُ؛ أَلَا تَرَى إلَى تَصْرِيحِهِمْ بِصِدْقِ قَوْلِنَا: الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنْ الْمَرْأَةِ مَعَ جَوَازِ كَوْنِ بَعْضِ أَفْرَادِ النِّسَاءِ خَيْرًا مِنْ بَعْضِ أَفْرَادِ الرِّجَالِ، وَلِذَلِكَ النَّقْصِ الْغَرِيزِيِّ نَسَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ يُوَلِّيهِنَّ عَدَمَ الْفَلَاحِ، فَكَانَ الْحَدِيثُ مُتَعَرِّضًا لِلْمُوَلِّينَ وَلَهُنَّ بِنَقْصِ الْحَالِ، وَهَذَا حَقٌّ لَكِنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ وُلِّيَتْ فَقَضَتْ بِالْحَقِّ لِمَاذَا يَبْطُلُ ذَلِكَ الْحَقُّ.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[15 - 06 - 07, 11:53 ص]ـ
من فتح القدير لابن الهمام:
قَوْلُهُ وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نَاقِصَةُ الْعَقْلِ لَيْسَتْ أَهْلًا لِلْخُصُومَةِ مَعَ الرِّجَالِ فِي مَحَافِلِ الْخُصُومِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ) يَعْنِي وَجْهَ جَوَازِ قَضَائِهَا، وَهُوَ أَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ كَالشَّهَادَةِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَتَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ ..
جزاكم الله خيرا على هذا النقل
و المدارسة و المراجعة هنا في قولهم:
(القضاء من باب الولاية كالشهادة، و المرأة من أهل الشهادة؛ فتكون من أهل الولاية) أي للقضاء
و محل المناقشة:
1 - هل الشهادة ولاية؟
2 - و إذا تقرر ذلك: هل هي ولاية عامة؟
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[29 - 06 - 07, 10:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 11:58 ص]ـ
و محل المناقشة:
1 - هل الشهادة ولاية؟
نعم،
لأن الولاية "تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبي" (التعريفيات للجرجاني)
فالشهادة كذلك. (الكفاية والعناية)
ومما يدل على كون المرأة من اهل الولاية اتفاق أكثر أهل العلم - ومنهم الأئمة الأربعة- على صحة كون المرأة وصية
وعدم صحته لكافر
فإن الكافر ليس من اهل الولاية على مسلم بخلاف المراة
وكذلك اتفاقهم على ثبوت حق الحضانة للمرأة مع كون الحضانة ولاية، فلذا لا يثيت لكافر
؟
2 - و إذا تقرر ذلك: هل هي ولاية عامة؟
لا، ليست الشهادة ولاية عامة ولكن هذا لا يضر هنا
فإنه قد ثبت أن المرأة من أهل الولاية
وأن كل من هو من أهل الولاية إذا ولي القضاء ثم قضى ينفذ قضاءه
فثبت أن المرأة إذا وليت القضاء ثم قضت ينفذ قضاؤها
هذا غير مسألة جواز توليتها وعدمه
فإن محل المناقشة تنفيذ قضاءها لا جوازه
¥