ـ[شتا العربي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 03:43 م]ـ
جزاكما الله خيرا على الاهتمام بالرد
و قول بعض الحنفية بدوران أهلية القضاء مع أهلية الشهادة لا دليل عليه
و القضاء ولاية عامة، و الشهادة ليست كذلك بحال
صدقتم بارك الله فيكم
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:03 ص]ـ
و جزاكم بمثل دعائكم الطيب خير الجزاء
الشهادة مغايرة للولاية؛
فالشهادة: مشاهدة و معاينة،
و الولاية: قوامة و رعاية
و الشهادة مجرد إخبار،
و الولاية إذعان
و الشهادة قد تقبل و قد ترفض،
و الولاية ملزمة؛ فافترقا
و عليه: فالقول بدوران أهية القضاء مع أهلية الشهادة متعقب بما تقدم
و كلامنا في الولايات العامة؛ فلا ينتقض بالولاية الخاصة مثل حضانة الأولاد
هذا و إذا لم تكن للمرأة أهلية شرعية لولاية القضاء فلا يصح ما تقضي به و لا ينفذ؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل
و الله تعالى أعلم
ـ[معبد]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:49 م]ـ
فائدة على هامش هذا البحث:
نسب إلى الحنفية جواز تولية المرأة القضاء فيما تقبل فيه شهادتها، و قد أنكر بعض المحققين هذه النسبة، و ذكروا أن المذهب: هو تحريم توليتها، لكن إن وليت نفذ قضاؤها فيما تقبل فيه شهادتها مع إثم المولي. قال صاحب الدر المختار - (ج 5 / ص 587) (والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها) لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
فالمقصود: الإشارة إلى أن قولهم بصحة قضائها في بعض الأحكام لا يعني الجواز و الإباحة، كما يلبس به بعض دعاة (تحرير) المرأة.