تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فَقُلْنَا: لَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ عَلَيْكُمْ ; لإِنَّ فِيهِ أَنَّ الْمُسَافِرَ لاَ يُتِمُّ , وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَأْمُومٍ، وَلاَ إمَامٍ , فَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْمُسَافِرَ جُمْلَةً يَقْصُرُ , وَالْمُقِيمَ جُمْلَةً يُتِمُّ , وَلاَ يُرَاعِي أَحَدٌ مِنْهُمَا حَالَ إمَامِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:40 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخانا أبا يوسف

ـ[ابو الزبير المكي]ــــــــ[12 - 06 - 07, 11:01 م]ـ

"الْمُسَافِر مَتَى ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ , لَزِمَهُ الإِتْمَامُ , سَوَاءٌ أَدْرَكَ جَمِيعَ الصَّلاةِ أَوْ رَكْعَةً , أَوْ أَقَلَّ. قَالَ الأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (يعني الإمام أحمد) عَنْ الْمُسَافِرِ , يَدْخُلُ فِي تَشَهُّدِ الْمُقِيمِينَ؟ قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعًا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة.

والدليل على ذلك:

1 - قول النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ) رواه البخاري (722) ومسلم (414). وَمُفَارَقَةُ إمَامِهِ اخْتِلافٌ عَلَيْهِ.

2 - مَا رواه أحمد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي حَالِ الانْفِرَادِ , وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ؟ فَقَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ. وَقَوْلُهُ: "السُّنَّةُ" يَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. صححه الألباني في "إرواء الغليل" (571).

3 - وَلِأَنَّهُ فِعْلُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلاهَا أَرْبَعًا , وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلاهَا رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

انتهى من "المغني" (3/ 143) باختصار وتصرف.

و قال الشيخ ابن عثيمين:

"الواجب على المسافر إذا صلّى خلف الإمام المقيم أن يتمّ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتمّ به). ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلّون خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفّان في الحج في منى فكان يصلي بهم أربعاً فيصلّون معه أربعاً.

وكذلك لو دخل والإمام في آخر ركعتين فعليه بعد أن يسلِّم الإمام أن يقوم فيأتي بما بقي فيتمّ أربعاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا) رواه البخاري (635) ومسلم (603) ولأن المأموم في هذه الحال ارتبطت صلاته بالإمام فلزم أن يتابعه حتى فيما فاته.

وأما من فعل ذلك فيما سبق، فكان يصلّي ركعتين خلف إمام مقيم، فإنه يجب عليه إعادة ما صلاّه من الصلوات الرباعية ولا يُشترط أن تكون متتابعة، وعليه أن يتحرّى عدد الصلوات التي صلاّها ويجتهد في ذلك ويعيدها" اهـ.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 06 - 07, 11:40 م]ـ

الأخ الفاضل مجدي جزاك الله خيراً

الأخ الفاضل حسين أنصحك بما نصحتُ به الأخ مجدي .. فأراك تعتمد كلام ابن حزم رحمه الله تعالى دوماً.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[13 - 06 - 07, 09:41 ص]ـ

قال: [وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر ائتم]

وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم , لزمه الإتمام سواء أدركجميع الصلاة أو ركعة أو أقل قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر , يدخل فيتشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعا وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة منالتابعين وبه قال الثوري , والأوزاعي والشافعي وأبو ثور , وأصحاب الرأي وقالإسحاق: للمسافر القصر لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين فلم تزد بالائتمام كالفجروقال طاوس , والشعبي وتميم بن حذلم في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين: يجزيان وقال الحسن , والنخعي والزهري وقتادة , ومالك: إن أدرك ركعة أتم وإنأدرك دونها قصر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من أدرك من الصلاة ركعة فقدأدرك الصلاة) ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة ومن أدرك أقل من ذلك , لايلزمه فرضها.

ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قيل له: (ما بال المسافر يصليركعتين في حال الانفراد , وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة) رواهأحمد في " المسند " وقوله: السنة ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليهوسلم- ولأنه فعل من سمينا من الصحابة ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا قال نافع: كانابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا , وإذا صلى وحده صلاها ركعتين رواه مسلمولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعةوما ذكره إسحاق لا يصح عندنا فإنه لا تصح له صلاة الفجر خلف من يصلي الرباعيةوإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه , فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتينوهذا بخلافه ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهفلا تختلفوا عليه) ومفارقة إمامه اختلاف عليه فلم يجز مع إمكان متابعته وإذا أحرمالمسافرون خلف مسافر فأحدث , واستخلف مسافرا آخر فلهم القصر لأنهم لم يأتموا بمقيموإن استخلف مقيما لزمهم الإتمام لأنهم ائتموا بمقيم , وللإمام الذي أحدث أن يصليصلاة المسافر لأنه لم يأتم بمقيم ولو صلى المسافرون خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافراأو مقيما لزمهم الإتمام لأنهم ائتموا بمقيم , فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم فيالصلاة فله أن يصلي صلاة السفر لأنه لم يأتم بمقيم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير