[سؤال في المعاشرة الزوجية]
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[11 - 06 - 07, 01:54 ص]ـ
سألني شخص على الإيميل، هل من أتى أهله من الدبر تحرم عليه؟
علما بأنه يقول أنه سمع ذلك عن كثير من الناس العوام.
أرجو الإجابة وجزاكم الله خيراً
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[11 - 06 - 07, 06:39 ص]ـ
اتيان المراه من الدبر حرام ورغم الحرمه فلا دخل لهذا الفعل فى بطلان العقد وكما قلت انت يا اخى انه كلام عوام ولا اظن ان احدا قاله من اهل العلم الذين يعتد بقولهم
والله تعالى اعلم
ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[11 - 06 - 07, 07:11 ص]ـ
طبعا لم يقل أحد من أهل العلم هذا الكلام
وانما هذا فعل محرم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 02:49 م]ـ
نص الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة أن من فعل ذلك لا تحرم عليه زوجه.
ونقله - بلا نسبة - ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار.
ولا نزاع في ذلك، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[11 - 06 - 07, 04:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأسكنكم فسيح جناته
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 05:11 م]ـ
قال الشيخ/محمد المختار الشنقيطي- المدرس بالحرم النبوي الشريف-:
هذه مسألة عظيمة إتيان المرأة في الدبر من كبائر الذنوب كما ذكر العلماء -رحمة الله عليهم- وليس في الأمر رخصة ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتساهلا في ذلك بل كان بعض العلماء والقضاة يفتي بالفراق بين المرأة والرجل إذا ثبت عنده أنه أتاها من الدبر؛ لأنه أسوأ ما يكون وللإمام ابن القيم-رحمه الله- كلام نفيس ذكر-رحمه الله-"في بدائع الفوائد" وغيره من كتبه الآثار السيئة ويقول-رحمه الله-:"إن الغالب أن الرجل إذا فعل ذلك مع المرأة أن الله يفسدها عليه وأنه لا يجني من ذلك إلا شر الدنيا والآخرة" فالله-تعالى- أحل للإنسان ما أحل وقال: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1) وإنما يؤتى من الحرث ولا يؤتى من الدبر؛ لأن الدبر ليس بموضع للحرث.
وكان بعض السلف يسميها اللوطية الصغرى-نسأل الله السلامة والعافية- فهي فساد وإجرام وفسق كما وصف الله سبحانه وتعالى من فعلها ولا يعتذر بذلك بالتساهل فإن بعض النساء ربما يتساهلن مع الأزواج في حال العادة وربما اشتكى بعضهم أنه في حال العادة ربما أن الرجل يحاول أن يستمتع بظهر المرأة فيولج وهذا لا يعذر فيه الرجل ولا تعذر فيه المرأة و لا يجوز للمرأة إذا غلب على ظنها أن زوجها لا يخاف الله -عز وجل أن تمكنه من ذلك بل هي آثمة وشريكة له في الإثم فهذا أمر عظيم حتى ورد في حديث الترمذي: ((أنه من أتى كاهنا أو امراة في دبرها-نسأل الله السلامة والعافية-فقد كفر بما أنزل على محمد)) وهذا الحديث تكلم في سنده؛ لكن حمله العلماء-والعياذ بالله-على من يستحل أي من يفعل ذلك يعتقد حله فهذا أمر عظيم جدا ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتساهلا فيه، وإذا حصل الإيلاج وجب الغسل وذلك على ظاهر أصل قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((ألزق الختان الختان)) فإنه نّبه بالغالب والقاعدة في الشرع المعروفة في الأصول " أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه" فنص على الخُتان مع الختان؛ لأنه الغالب وأهدر ما عدا الغالب
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 06:24 م]ـ
وهذه فتوى لشيخنا الشيخ مشهور – حفظه الله تعالى – نقلتها لما فيها من الفوائد:
السؤال الرابع: ما حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ وما كفارة ذلك؟ وما السبيل في الخلاص من هذه العادة؟
الجواب:
[هذه عادة قبيحة لم تعرفها العرب، وإتيان الرجل امرأته في دبرها كبيرة من الكبائر، فيحرم على الرجل أن يأتي وأن يتمتع بزوجته من جهة الدبر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله " ملعون من أتى امرأته في دبرها"، فإن كان إتيان المرأة في موضع الحرث مع وجود النجاسة العارضة الطارئة، وهي الحيض، حرام، فما بالكم في إتيان ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة، وليست النجاسة الطارئة فإتيان المرأة في دبرها حرام، ويحرم على المرأة أن تطاوع زوجها في ذلك، أما هل لهذا العمل من كفارة؟ لا، فهذا العمل أعظم من أن يكفر، فالكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها، الممنوعة بوصفها، فمثلاً: أن يأتي الرجل زوجته حلال، لكن ان أتى الرجل زوجته في نهار رمضان،
¥