تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائم في نهار رمضان وهو صائم، فهل هذا عليه كفارة؟ نعم وكفارته صيام شهرين متتابعين أما رجل زنا في شهر رمضان فهذا الوصف ممنوع بالأصل، فلا كفارة على من أتى امرأة بزنا في نهار رمضان - والعياذ بالله- لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر، فأمره إلى الله، ومن حلف يميناً وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئاً مشروعاً، ويجب عليه أن يحفظ اليمين، فإن رأى غيرها خيراً منها يأتي التي حلف ويكفر عن يمينه، اما رجل حلف بالله كاذبأ وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، فهل عليه كفارة اليمين؟ لا كفارة عليه، لأنه أتى بشيء ليس بمشروع بالأصل ولا بالوصف، فهذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر، فما هي كفارته؟ كفارته التوبة، فالعبد يتوجه إلى الرب بنفس منكسرة ويتوب إلى الله وإن شاء السيد أن يقبل قبل، وإن شاء أن يرد التوبة رد حتى يبقى العبد في هذه الحياة يشعر بالعبودية ويشعر بذل المعصية فيما بينه وبين الله جل في علاه وكذلك إتيان المرأة في الحيض، مشروع بأصله ممنوع بوصفه فمن أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال الإمام أحمد " إن أتاها في أوج الحيض يتصدق بدينار وإن أتاها في آخر الحيض يتصدق بنصف دينار، والمراد بالدينار دينار ذهب، ودينار الذهب يساوي مثقال، والمثقال يساوي أربع غرامات وأربع وعشرون بالمئة من الغرام في الذهب الخالص، أما من أتى زوجته من الدبر فقد فعل فعلاً ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف، فعليه التوبة إلى الله، فلا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، أما ماهو السبيل إلى الخلاص من ذلك؟ الخلاص أن يشعر الرجل لما يأتي أهله بأنه يفعل طاعة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجره} وما منع الله الوطء في كتابه ثم أحله إلا ولفت النظر إلى ابتغاء الولد، ولذا يسن للرجل لما يأتي أهله أن يقول " بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا " فيستحضر الولد الصالح ليكتب له الأجر، فسبيل الخلاص أن يعلم أن الله قد ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء نوع هذا الإنسان، وأن يأتي أهله ابتغاء الولد وأن يذكر الله ومن سبل الخلاص من هذا أن يعلم الحرمة، وأن يعلم أنه ملعون وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة فيقلع عن هذا احتساباً ومن سبل الخلاص أن تيئس المرأة زوجها من هذا المكان ولا تمكنه منه فإن طاوعته فهي ملعونة أيضاً، وقد ألف أبو العباس القرطبي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم كتباً خاصة في تحريم هذا المحل].

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[13 - 06 - 07, 04:15 ص]ـ

يجوز للزوج إتيان زوجته في قبلها من أي جهة شاء، من الخلف أو الأمام شريطة أن يكون ذلك في قُبُلها وهو موضع خروج الولد.

لقول الله تبارك و تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج) رواه البخاري 8/ 154 ومسلم 4/ 156.

5 - لا يجوز له بحال من الأحوال أن يأتي امرأته في الدبر، قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ومعلوم أن مكان الحرث هو الفرج وهو ما يبتغى به الولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن: أي أدبارهن) رواه ابن عدي 211/ 1 و صححه الألباني في آداب الزفاف ص105 من خلا ل هذه النصوص نستنتج انه يحق للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر، والجماع في الحيض والنفاس، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء.

قال ابن قدامة:

لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر،فهو مخصوص بذلك،ولأنه حرم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبر ,،فاختص التحريم به. " المغني " (7/ 226).

قال صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع ( http://islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=1&idto=9745&bk_no=16&ID=1&lang=A)

وَلَهُ التَّلَذُّذُ بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ فِي الدُّبُرِ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي السِّرِّ الْمَصُونِ: كَرِهَ الْعُلَمَاءُ الْوَطْءَ بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ لِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير